حكمة إعطاء الذكر من الميراث أكثر من الأنثى: 2024.

حكمة إعطاء الذكر من الميراث أكثر من الأنثى:

الإسلام يُلزِم الرجل بأعباء ونفقات مالية لا تُلزَم بمثلها المرأة كالمهر، والسكن، والنفقات على الزوجة والأولاد، والديات في العاقلة ونحو ذلك.
أما المرأة فليس عليها شيء من ذلك، لا النفقة على نفسها، ولا النفقة على زوجها، ولا النفقة على أولادها.
وبذلك أكرمها الإسلام حين طرح عنها تلك الأعباء، وألقاها على الرجل.
ثم أعطاها نصف ما يأخذ الرجل، فمالها يزداد، ومال الرجل ينقص بالنفقة عليه وعلى زوجته وأولاده.
فهذا هو العدل والإنصاف بين الجنسين، وما ربك بظلام للعبيد، والله عليم حكيم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1- قال الله تعالى:{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء:34].
2- وقال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ [90]} [النحل:90].

الأنثى 2024.


الأنثى ( زهرة )

لم تختر الأرض التي تخلق بها وتعيش ،لكنهاعاشت وتشبثت جذورها بـأرض ذات تربه طاهره تسمى ( أب) و سقتها واعتنت بها غيمه بيضـاء حانيه تدعى ( أم) عاشت بهم و نمت معهم حتى توردت وتفـتحت فـأعجبت أحد المارة و قطــفها .

في بداية الأمر حاول أن يبقيها كما كانت في أرضهاورديـه" متفتحة / جذابه /عطـره "
فـصنع من قلـبه لها كأس و ملائه بـماء عينه وسقاها سقاها و سقاها .

عاشت ولم تبدأ بالذبول إلا عندما أحست بـتجمد قلبه و جفاف ماءه كان يمكن لها أن تذبـل منذ قطفها أول مره لكن لونها الوردي لم يخلق عبثا" .

خلقت هكذا لـتجعل الحياة ورديه ملونه بها ، لذلك استطاعت التعايش مع بيئتها البديلة .لكن الإهمال و قلـة الاهتمام كانا كفيلان بـذبـولها و تيـبس أوراقها دون أي نقص بها .

لذا

قبل أن تقطف زهرة أعجبتك تعلم كيف تكون بأطهر تربة والدها وحنان غيمة والدتها لتصبح كل ذلك لها فلا تموت بيدك .

شكرااا حنونة
العفوووووووووووووو 🙂
شكرااااااااااااااااا حنووووووووونة
تعبير جد رائع …تسلمي

المساواة بين الذكر والأنثى في العطاء 2024.

المساواة بين الذكر والأنثى في العطاء

ورد في الحديث: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)، فهل المقصود المساواة المطلقة أو أن للذكر مثل حظ الأنثيين أسوةً بالميراث، فالحديث على ما أظن يقول: (أكلهم أعطيته مثل؟)، فكلمة مثل – إن صحت – توحي بالمساواة المطلقة، اللهم إن كان يتكلم عن الذكور فقط؟
الحديث صحيح رواه الشيخان عن النعمان بن بشير -رضي الله عنه- أن أباه أعطاه غلاماً فقالت أمه: (لا أرضى حتى يشهد رسول الله -عليه الصلاة والسلام-، فذهب بشير بن سعد إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وأخبره بما فعل، فقال: أكل ولدك أعطيته مثلما أعطيت النعمان؟ قال: لا، قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) فدل ذلك على أنه لا يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض بالعطايا؛ كلهم ولده وكلهم يُرجَى بره فلا يجوز أن يُخَصَّ بعضهم بالعطية. واختلف العلماء -رحمة الله عليهم- هل يسوى بينهم ويكون الذكر كالأنثى، أم يفضل الذكر عن الأنثى كالميراث -على قولين لأهل العلم-. والأرجح أن العطية تكون كالميراث، وأن التسوية تكون لجعل الذكر كالأنثيين؛ فإن هذا هو الذي جعله الله في الميراث، وهو سبحانه الحكم العدل فيكون المؤمن في عطيته لأولاده كذلك, كما لو خلفه لهم بعد موته (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ)(11) سورة النساء. فهكذا إذا أعطاهم في حال حياته يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين, هذا هو العدل بالنسبة إليهم، وبالنسبة إلى أمهم وأبيهم، وهذا هو الواجب على الأب والأم أن يعطوا الأولاد هكذا (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) وبذلك يحصل العدل والتسوية كما جعل الله ذلك عدلاً في إرثهم من أبيهم وأمهم والله المستعان. بارك الله فيكم
من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لا يجوز للإنسان أن يفضل بعض أبنائه على بعض إلا بين الذكر والأنثى فإنه يعطي الذكر ضعف ما يعطي الأنثى لقول النبي صلى الله عليه وسلم " اتقوا الله واعدلوا في أولادكم " فإذا أعطى أحد أبنائه 100 درهم وجب عليه أن يعطي الآخرين مائة درهم ويعطي البنات 50 درهما ، أو يرد الدراهم التي أعطاها لابنه الأول ويأخذها منه ، وهذا الذي ذكرناه في غير النفقة الواجبة ، أما النفقة الواجبة فيعطي كلا منهم ما يستحق فلو قدر أن أحد أبنائه احتاج إلى الزواج ، وزوجه ودفع له المهر لأن الابن لا يستطيع دفع المهر فإنه في هذه الحال لا يلزم أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى لهذا الذي احتاج إلى الزواج ودفع له المهر لأن التزويج من النفقة ، وأود أن أنبه على مسألة يفعلها بعض الناس جهلا ؛ يكون عنده أولاد قد بلغوا النكاح فيزوجهم ، ويكون عنده أولاد آخرون صغار ، فيوصي لهم بعد موته بمثل ما زوج به البالغين وهذا حرام لا يجوز لأن هذه الوصية تكون وصية لوارث والوصية لوارث محرمة لقوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " .{ أخرجه بهذا اللفظ أبوداود ( 3565 ) والترمذي ( 2 / 16 ) وغيرهما وحسن الألباني الإسناد بهذا اللفظ ، وصحح لفظ " لا وصية لوارث " في الإرواء ( 6 / 87 ) } فإن قال أوصيت لهم بهذا المال لأني قد زوجت إخوتهم بمثله فإننا نقول إن بلغ هؤلاء الصغار النكاح قبل أن تموت فزوجهم مثلما زوجت إخوتهم فإن لم يبلغوا فليس واجبا عليك أن تزوجهم .

فتاوى إسلامية ( 3 / 30 )

جزاك الله خيرا و نفع بك أختي الكريمة
في ميزان حسناتك إن شاء الله
بارك الله فيكي شكرا علي الموضوع القييم
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
الحمد لله على نعمة الإسلام
بارك الله فيك

بارك الله فيك على هذه الافادة.

♥♥ ♥♥ هذه هي الأنثى التي يحبها كل الرجال ♥♥ ♥♥ 2024.

بسم الله الرحمن الرحيم
موضوع اعجبني كثيرا
يوضح الانوثـــــــــــــــــة ومفهومها

وهو مــــــــــــــــــن مجموعة الدكتــــــــــور/ طارق فاروق

مجموعة رائعـــــــــــة امتازت بالكثير من الفوائـــــــــــــد

اليكم الموضـــــــــــــــــــوع
الأنـوثــــة فــن
تضـيع أنوثة الـمـرأة أحـيـاناً
إن علا صوتها.. أو أصبح خـشناً فظاً
أو أدمنت « العـبوس » والانفعال
أو تعـاملت « بعضـلات » مفتولة
أو نطقت لفظاً قبيحاً أو فاحشـاً
أو تخلت عن الرحمة تجاه كائن ضعيف
أو أدمنت الكراهـية وفـضلتها عـلى الحـب
أو غلبت الانتقام على التسامح
أو جهلت متى تـتكلم.. ومتى تصمـت
أو قصر شعرها وطـال لسانها

تضيع أنوثة المرأة
حين تهمل الرقة والطيـبة
وحين تنسى حـق الاحتـرام والإكبار للرجل
زوجاً وأباً وأخـاً.. ومعلّمــاً
وحين لا توقـر كبيـراً أو ترحم صغيـراً
جمال المرأة ليس في قـوامها.. أو ملامحها فحسب
ورشاقتها ليست في الريجيـم القاسي
الأنوثة شيء تشعـره.. ولا تراه غـالباً
يقــول الرجـــل
:
أريدها ضعـيفة معي.. قـوية مع الآخرين
هذه هي الأنثى الحقيقية في نظـر الرجـل
والرجل يستطيع مساعدة المرأة على الاحتـفاظ بهذه الأنوثة بأن يحترم ضعف المرأة معه
ولا يستغله
وأن يمنحها القوة بعطـفه وحنانه واحتـرامه
وأن يعلّمها الضعـف الجمـيل وليـس ضعف الانزواء وفقـدان الثقة

الأنوثة فــن
والرجل يستطيع بذكائه أن يعلّم زوجته هـذا الفن
فبعـض الرجال يتقن هذا الفـن
وبعض الرجال يدفع المرأة إلى أن تتخلى عن أنوثتها وضعفها
وتتمرد على الرجل لأنه استغل حبها وضعفها وأهانها
بدلاً من أن يثني عـليها
هنا بعض النساء يتغيرن إلى النقيض
والرجل الواثق من نفسه يستطيع أن يقود أقوى النساء
ويحيلهن إلى كائن وديع يحتاج منه لمسة حـنان

والمرأة أيضاً قـد تعشـق لحظة ضعف يمر بها زوجها
إنها تراه طفلاً بحاجة لحنانها
وليس عيباً أن يبكي الطفـل.. الرجل
إنه يدفع زوجته للمزيد من العطـف والاهتمام والرعاية
لكن أكثر الرجال يرفض أن تراه زوجته في أي لحظة ضعـف
معتقداً أن قوته وحدها هي ما تجعلها تغـرم به
كثيراً ما يكره المرء الأقـوياء
وبخاصة في المواقف التي تستدعي الضعـف واللين والرقة
للقوة مواقف لا يليق فيها الضعـف

وللضعف مواقف لا تليق فيها القـوة
ترى المرأة رجولة الرجل في طـفولته وبراءته وضعفه
ولو في لحظات محدودة
وترى رجولته أيضاً في قدرته عـلى حمايتها وحماية كرامتها وكيانها
وفي كرمه معها ومع أهلها وفي تسامحه مع بعض أخطـائها

للأنوثة تفسـير لدى الرجل
وللرجولة مفهوم لدى المرأة
وكلاهما يتأرجح بين الضعـف والقـوة
إذا عـاد الإنسان يوماً طفلاً بأفكاره
ومشاعره وبعض تصرفاته
إذا بكى علناً كالأطفـال كان إنـساناً
المرأة تحب هـذه اللقطة
وتحب أيضاً فارسها قـوياً شجاعاً
والرجل يحب في المرأة طـفـولتها
ومشاعـرها البريئة
الخالية من الزيف

كلنا بحاجة للأطفـال كي نتعـلم منهم البراءة
إننا قد نتعلم منهم أضعاف مايتعـلمون منا
في الأنوثة شيء من الطفـولة
وفي الرجولة شيء من الطفـولة
وفي الطفـولة أجمل ملامح البراءة والنقاء
هل تستطيع أن تعــود طــفلاً
أحـياناً؟
لا تخجل من ذلك
ففي هذا كل الجاذبية
وكل الصدق

شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
شكراااااااااااا حبيبتي
يعطيك مئة صحة حنان كلمات من ذهب
شكرا حبيبتي يعطيك الف صحة
شكرااااا على المرور
فعلا
كلام في الصميم
ربي يهدينا
مشكووووووووووورة
شكرا على هذا الكلام الرائع

حوار بين الأنثى و الذكر 2024.

حوار رائع بين الذكر والانثى..

قال لها ألا تلاحظين أن الكون ذكراً ؟؟

فقالت له بلى لاحظت أن الكينونة أنثى

قال لها ألم تدركي بأن النور ذكرا ً ؟؟

فقالت له بل أدركت أن الشمس أنثى

قال لها أوليس الكرم ذكرا ً ؟؟

فقالت له نعم ولكن الكرامة أنثى

قال لها ألا يعجبك أن الشِعر ذكرا ً؟؟

فقالت له وأعجبني أكثر أن المشاعر أنثى

قال لها هل تعلمين أن العلم ذكرا ً؟؟

فقالت له إني أعرف أن المعرفة أنثى!

فأخذ نفسا ً عميقا …..ً

وهو مغمض عينيه ثم

عاد ونظر إليها بصمت

للحظات

وبعد ذلك ..

قال لها سمعت أحدهم يقول أن الخيانة أنثى ..

فقالت له ورأيت أحدهم يكتب أن الغدر ذكرا ..

قال لها ولكنهم يقولون أن الخديعة أنثى..

فقالت له بل هن يقلن أن الكذب ذكرا ً..

قال لها هناك من أكّد لي أن الحماقة أنثى

فقالت له وهنا من أثبت لي أن الغباء ذكرا ً

قال لها أنا أظن أن الجريمة أنثى

فقالت له وأنا أجزم أن الإثم ذكرا ً

قال لها أنا تعلمت أن البشاعة أنثى

فقالت له وأنا أدركت أن القبح ذكرا

تنحنح ثم أخذ كأس الماء

فشربه كله دفعة واحدة

أما هي فخافت عند

إمساكه بالكأس ما جعلها

ابتسمت ما أن رأته يشرب

وعندما رآها تبتسم له

قال لها يبدو أنك محقة فالطبيعة أنثى

فقالت له وأنت قد أصبت فالجمال ذكراً

قال لها لا بل السعادة أنثى

فقالت له ربما ولك الحب ذكرا ً

قال لها وأنا أعترف بأن التضحية أنثى

فقالت له وأنا أقر بأن الصفح ذكرا ً

قال لها ولكني على ثقة بأن الدنيا أنثى

فقالت له وأنا على يقين بأن القلب ذكرا

ولا زال الجدل قائما ً

ولا زالت الفتنة نائمة

وسيبقى الحوار مستمرا ً

طالما أن …

السؤال ذكرا ً

والإجابة أنثى

شكرا ..

م ن ق و و و ل

شابة بزاف
شكرا أم ماريا الحلوووووووة.
شكرااااااااااا
woooooow bzzf chbab
حواااار جميييييل
شكرا أخواتي، نورتوني

الرد على شبهة ميراث الأنثى نصف ميراث الذكر . 2024.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

من الأمور المهمة التي يجب أن يعرفها كا مسلم أن مساحة الاجتهاد في فقه المواريث خاصة ضيقة ، وأحكام المواريث في أغلبها ليست إلا تطبيقًا لنصوص الشارع الحكيم ، فالذي قسم تلك الأنصبة هو الله سبحانه وتعالى ، وصدق ربنا : ( مَّا فَرَّطْنَا فِى الكِتَابِ مِن شَيْءٍ ) [الأنعام :38] .وهذه القضية لاتثار الا للنيل من التشريع الاسلامي بدعوى أنه ظلم المرأة ولم ينصفها وفضل الرجل عليها وهذا لايقوله مسلم وان أتى به أحد ممن يزعم الإسلام فهو مكذب بالدين وبرسالة النبي صلى الله عليه وسلم
إن الإسلام قد أنصف المرأة بعد أن كانت تورث مع المال .
والله سبحانه حكم عدل ، وعدله مطلق ، وليس في شرعه ظلم لبشر أو لأي أحد من خلقه : ( وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ) [الكهف :49] ، ( وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً ) [النساء :49] ، ( وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ ) [الحج :10] ، ( وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ ) [العنكبوت :40] ، ( إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ) [النساء :40] ، ( وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ) [النساء :124] ، ( فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ ) [التوبة :70].
صحيح وحق أن آيات الميراث فى القرآن الكريم قد جاء فيها قول الله سبحانه وتعالى :(للذكر مثل حظ الأنثيين) ؛ لكن كثيرين من الذين يثيرون الشبهات حول أهـلية المرأة فى الإسـلام ، متخـذين من التمايز فى الميراث سبيلاً إلى ذلك لا يفقـهون أن توريث المـرأة على النصـف من الرجل ليس موقفًا عامًا ولا قاعدة مطّردة فى توريث الإسلام لكل الذكور وكل الإناث. فالقرآن الكريم لم يقل: يوصيكم الله فى المواريث والوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين.. إنما قال- (يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين). أى أن هذا التمييز ليس قاعدة مطّردة فى كل حـالات الميراث ، وإنما هو فى حالات خاصة ، بل ومحدودة من بين حالات الميراث.
ولذلك لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى في عموم الوارثين ، وإنما حصره في هذه الحالة بالذات ، والحكمة في هذا التفاوت ، في هذه الحالة بالذات ، هي أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثى – هي زوجه – مع أولادهما ، بينما الأنثـى الوارثة أخت الذكر- إعالتها ، مع أولادها ، فريضة على الذكر المقترن بها .
فهي – مع هذا النقص في ميراثها بالنسبة لأخيها الذي ورث ضعف ميراثها – أكثر حظًّا وامتيازًا منه في الميراث ؛ فميراثها – مع إعفائها من الإنفاق الواجب – هو ذمة مالية خالصة ومدخرة ، لجبر الاستضعاف الأنثوى ، ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات ،فمال الرجل مستهلك ومال المرأة موفور والمرأة مكفولة والرجل مسئول
وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين ، ومن أعباء الرجل المالية نذكر منها :
-1- الرجل عليه أعباء مالية في بداية حياته الزوجية وارتباطه بزوجته ، فيدفع المهر ، يقول تعالى : ( وَءَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) [النساء :12] ، والمهر -التزام مالي يدفعه الرجل للمرأة – والمرأة غير ملزمة به
-2- الرجل بعد الزواج ملزم بالإنفاق على المرأة ولو كانت موسرة وهو معسر
-3- الرجل مكلف كذلك بالأقرباء وغيرهم ممن تجب عليه نفقته ، حيث يقوم بالأعباء العائلية والالتزامات الاجتماعية التي يقوم بها المورث باعتباره جزءًا منه ، أو امتدادًا له ، أو عاصبـًا من عصبته .

وباستقراء حالات ومسائل الميراث انكشف لبعض العلماء والباحثين حقائق قد تذهل الكثيرين ؛ حيث ظهر التالي :

أولاً : أن هناك أربع حالات فقط ترث المرأة نصف الرجل .
ثانيًا : أن أضعاف هذه الحالات ترث المرأة مثل الرجل .
ثالثًا : هناك حالات كثيرة جدًا ترث المرأة أكثر من الرجل .
رابعًا : هناك حالات ترث المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال .
وتفصيل تلك الحالات فيما يلي :

أولاً : الحالات التي ترث المرأة نصف الرجل :
-1- البنت مع إخوانها الذكور ، وبنت الابن مع ابن الابن . ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)
-2- الأب والأم ولا يوجد أولاد ولا زوج أو زوجة . ( فإن لم يكن له ولدوورثه ابواه فلأمه الثلث ) والباقي للأب وهو الثلثان تعصيبا
-3- الأخت الشقيقة مع إخوانها الذكور . ( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين(
-4- الأخت لأب مع إخوانها الذكور . لدلالة الآية السابقة

ثانيا : الحالات التي ترث المرأة مثل الرجل :
-1- الأب والأم في حالة وجود ابن الابن . ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد)

2- – الأخ والأخت لأم . ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امراة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ) والمراد بالإخوة هنا أولاد الأم بالإجماع
-3- أخوات مع الإخوة والأخوات لأم .

-4- البنت مع عمها أو أقرب عصبة للأب ( مع عدم وجود الحاجب )
-5- الأب مع أم الأم وابن الابن .
-6- زوج وأم وأختين لأم وأخ شقيق على قضاء عمر ( رضى الله عنه )، فإن الأختين لأم والأخ الشقيق شركاء في الثلث .
-7- انفراد الرجل أو المرأة بالتركة بأن يكون هو الوارث الوحيد ، فيرث الابن إن كان وحده التركة كلها تعصيبا ، والبنت ترث النصف فرضًا والباقي ردًا . وذلك لو ترك أبا وحده فإنه سيرث التركة كلها تعصيبًا ، ولو ترك أما فسترث الثلث فرضًا والباقي ردا عليها .
-8- زوج مع الأخت الشقيقة ؛ فإنها ستأخذ ما لو كانت ذكرًا ، بمعنى لو تركت المرأة زوجًا وأخًا شقيقا فسيأخذ الزوج النصف ، والباقي للأخ تعصيبًا. ولو تركت زوجاً وأختاً فسيأخذ الزوج النصف والأخت النصف كذلك .
-9- الأخت لأم مع الأخ الشقيق ، وهذا إذا تركت المرأة زوجًا ، وأمًّا ، وأختًا لأم ، وأخًا شقيقًا ؛ فسيأخذ الزوج النصف ، والأم السدس ، والأخت لأم السدس ، والباقي للأخ الشقيق تعصيًبا وهو السدس .
-10- ذوو الأرحام في مذهب أهل الرحم فانهم متساوين في الإرث
-11- هناك ستة لا يحجبون حجب حرمان أبدًا وهم ثلاثة من الرجال ، وثلاثة من النساء ، فمن الرجال ( الزوج ، والابن ، والأب ) ، ومن النساء ( الزوجة ، والبنت ،والأم.(.
ثالثا : حالات ترث المرأة أكثر من الرجل :
-1- الزوج مع ابنته الوحيدة . فالزوج يأخذ الربع والبنت لها النصف ( وإن كانت واحدة فلها النصف(
-2- الزوج مع ابنتيه . والبنتان لهما الثلثان والزوج الربع
-3- البنت مع أعمامها .
-4- إذا ماتت امرأة عن ستين ألفا ، والورثة هم ( زوج ، وأب ، وأم ، وبنتان ) فإن نصيب البنتين سيكون 32 الفا بما يعني أن نصيب كل بنت 16 ألفا ً، في حين أنها لو تركت ابنان بدلاً من البنتان لورث كل ابن 12,5 ألفا؛ حيث إن نصيب البنتين ثلثي التركة ، ونصيب الابنين باقي التركة تعصيبا بعد أصحاب الفروض .
-5- لو ماتت امرأة عن 48 ألفا، والورثة ( زوج ، وأختان شقيقتان ، وأم ) ترث الأختان ثلثي التركة بما يعني أن نصيب الأخت الواحدة 12 ألفا ، في حين لو أنها تركت أخوين بدلاً من الأختين لورث كل أخ 8 آلاف لأنهما يرثان باقي التركة تعصيًبا بعد نصيب الزوج والأم .
-6- ونفس المسألة لو تركت أختين لأب ؛ حيث يرثان أكثر من الأخوين لأب .
-7- لو ماتت امرأة وتركت ( زوجًا ، وأبًا ، أمًا ، بنتًا ) ، وكانت تركتها 156 ألفا فإن البنت سترث نصف التركة وهو ما يساوي 72 ألفاً ، أما لو أنها تركت ابنًا بدلاً من البنت فكان سيرث 65 ألفا ؛ لأنه يرث الباقي تعصيبًا بعد فروض ( الزوج والأب والأم.(
-8- إذا ماتت امرأة وتركت ( زوجًا ، وأمًا ، وأختًا شقيقة ) ، وتركتها 48 ألفا مثلا فإن الأخت الشقيقة سترث 18 ألفا ، في حين أنها لو تركت أخًا شقيقًا بدلاً من الأخت سيرث 8 آلاف فقط ؛ لأنه سيرث الباقي تعصيبًا بعد نصيب الزوج والأم ، ففي هذه الحالة ورثت الأخت الشقيقة أكثر من ضعف نصيب الأخ الشقيق .
-9- لو ترك رجل ( زوجة ، وأمًا ، وأختين لأم ، وأخوين شقيقين ) وكانت تركته 48 ألفا، ترث الأختان لأم وهما الأبعد قرابة 16 ألفا فنصيب الواحدة 8 ألفا، في حين يورث الأخوان الشقيقان 12 الفا ، بما يعني أن نصيب الواحد 6 أآلاف .
-10- لو تركت امرأة ( زوجًا ، وأختًا لأم ، أخوين شقيقين ) ، وكانت التركة 120 ألفا، ترث الأخت لأم ثلث التركة ، وهو ما يساوي 40 ألفا، ويرث الأخوان الشقيقان 20 ألفا ، بما يعني أن الأخت لأم وهي الأبعد قرابة أخذت أربعة أضعاف الأخ الشقيق .
11- – الأم في حالة فقد الفرع الوارث ، ووجود الزوج في مذهب ابن عباس (رضى الله عنه ) ، فلو مات رجل وترك ( أبًا ، وأمًا ، وزوجًا ) فللزوج النصف ، وللأم الثلث ، والباقي للأب ، وهو السدس أي ما يساوي نصف نصيب زوجته .
-12- لو تركت امرأة ( زوجًا ، وأمًّا ، وأختًا لأم ، أخوين شقيقين ) وكانت التركة 60 الفا، فسترث الأخت لأم 10 آلاف في حين سيرث كل أخ 5 آلاف ؛ مما يعني أن الأخت لأم نصيبها ضعف الأخ الشقيق ، وهي أبعد منه قرابة .
-13- ولو ترك رجل ( زوجة ، وأبًا، وأمًّا ، وبنتًا ، بنت ابن ) ، وكانت التركة 576 آلاف، فإن نصيب بنت الابن سيكون 96 ألفا، في حين لو ترك ابنَ ابنٍ لكان نصيبه 27 ألفا فقط .
-14- لو ترك المتوفى ( أم ، وأم أم ، وأم أب ) وكانت التركة 60 ألفا مثلاً ، فسوف ترث الأم السدس فرضا والباقي ردًّا ، أما لو ترك المتوفى أبًا بدلاً من أم بمعنى أنه ترك ( أبًا ، وأم أم ، أم أب ) فسوف ترث أم الأم ، ولن تحجب السدس وهو 10 آلاف ، والباقي للأب 50 ألفا ، مما يعني أن الأم ورثت كل التركة 60 ألفا ، والأب لو كان مكانها لورث 50 فألفا فقط .

رابعا : حالات ترث المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال :

-1- لو ماتت امرأة وتركت ( زوجًا ، وأبًا ، أمًا ، بنتًا ، بنت ابن ) ، وتركت تركة قدرها 195 ألفا مثلاً ، فإن بنت الابن سترث السدس وهو 26 ألفا ، في حين لو أن المرأة تركت ابن ابن بدلاً من بنت الابن لكان نصيبه صفرًا ؛ لأنه كان سيأخذ الباقي تعصيًبا ولا باقي .
-2- لو تركت امرأة ( زوجًا ، وأختًا شقيقة ، أختًا لأب ) ، وكانت التركة 84 الفا مثلاً ، فإن الأخت لأب سترث السدس ، وهو ما يساوي 12 ألفا ، في حين لو كان الأخ لأب بدلا من الأخت لم يرث ؛ لأن النصف للزوج ، والنصف للأخت الشقيقة والباقي للأخ لأب ولا باقي .
-3- ميراث الجدة : فكثيرا ما ترث ولا يرث نظيرها من الأجداد ، وبالاطلاع على قاعدة ميراث الجد والجدة نجد الآتي : الجد الصحيح ( أي الوارث ) هو الذي لا تدخل في نسبته إلى الميت أم مثل أب الأب أو أب أب الأب وإن علا ، أما أب الأم أو أب أم الأم فهو جد فاسد ( أي غير وارث ) على خلاف في اللفظ لدى الفقهاء ، أما الجدة الصحيحة هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد غير صحيح ، أو هي كل جدة لا يدخل في نسبتها إلى الميت أب بين أمين ، وعليه تكون أم أب الأم جدة فاسدة لكن أم الأم ، وأم أم الأب جدات صحيحات ويرثن .
-4- لو مات شخص وترك ( أب أم ، وأم أم ) في هذه الحالة ترث أم الأم التركة كلها ، حيث تأخذ السدس فرضًا والباقي ردًا ، وأب الأم لا شيء له ؛ لأنه جد غير وارث .

5- – كذلك ولو مات شخص وترك ( أب أم أم ، وأم أم أم ) تأخذ أم أم الأم التركة كلها ، فتأخذ السدس فرضًا والباقي ردًا عليها ولا شيء لأب أم الأم ؛ لأنه جد غير وارث .
إذن فهناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل ، أو أكثر منه ، أو ترث هى ولا يرث نظيرها من الرجال ، في مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل .

تلك هي ثمرات استقراء حالات ومسـائل الميراث في عـلم الفرائض ( المواريث )، فأرى أن الشبهة قد زالت بعد هذه الإيضاحات لكل منصفٍ صادقٍ مع نفسه
والحمد لله رب العالمين .
منقول