الرد على شبهة ميراث الأنثى نصف ميراث الذكر . 2024.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

من الأمور المهمة التي يجب أن يعرفها كا مسلم أن مساحة الاجتهاد في فقه المواريث خاصة ضيقة ، وأحكام المواريث في أغلبها ليست إلا تطبيقًا لنصوص الشارع الحكيم ، فالذي قسم تلك الأنصبة هو الله سبحانه وتعالى ، وصدق ربنا : ( مَّا فَرَّطْنَا فِى الكِتَابِ مِن شَيْءٍ ) [الأنعام :38] .وهذه القضية لاتثار الا للنيل من التشريع الاسلامي بدعوى أنه ظلم المرأة ولم ينصفها وفضل الرجل عليها وهذا لايقوله مسلم وان أتى به أحد ممن يزعم الإسلام فهو مكذب بالدين وبرسالة النبي صلى الله عليه وسلم
إن الإسلام قد أنصف المرأة بعد أن كانت تورث مع المال .
والله سبحانه حكم عدل ، وعدله مطلق ، وليس في شرعه ظلم لبشر أو لأي أحد من خلقه : ( وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ) [الكهف :49] ، ( وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً ) [النساء :49] ، ( وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ ) [الحج :10] ، ( وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ ) [العنكبوت :40] ، ( إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ) [النساء :40] ، ( وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ) [النساء :124] ، ( فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ ) [التوبة :70].
صحيح وحق أن آيات الميراث فى القرآن الكريم قد جاء فيها قول الله سبحانه وتعالى :(للذكر مثل حظ الأنثيين) ؛ لكن كثيرين من الذين يثيرون الشبهات حول أهـلية المرأة فى الإسـلام ، متخـذين من التمايز فى الميراث سبيلاً إلى ذلك لا يفقـهون أن توريث المـرأة على النصـف من الرجل ليس موقفًا عامًا ولا قاعدة مطّردة فى توريث الإسلام لكل الذكور وكل الإناث. فالقرآن الكريم لم يقل: يوصيكم الله فى المواريث والوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين.. إنما قال- (يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين). أى أن هذا التمييز ليس قاعدة مطّردة فى كل حـالات الميراث ، وإنما هو فى حالات خاصة ، بل ومحدودة من بين حالات الميراث.
ولذلك لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى في عموم الوارثين ، وإنما حصره في هذه الحالة بالذات ، والحكمة في هذا التفاوت ، في هذه الحالة بالذات ، هي أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثى – هي زوجه – مع أولادهما ، بينما الأنثـى الوارثة أخت الذكر- إعالتها ، مع أولادها ، فريضة على الذكر المقترن بها .
فهي – مع هذا النقص في ميراثها بالنسبة لأخيها الذي ورث ضعف ميراثها – أكثر حظًّا وامتيازًا منه في الميراث ؛ فميراثها – مع إعفائها من الإنفاق الواجب – هو ذمة مالية خالصة ومدخرة ، لجبر الاستضعاف الأنثوى ، ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات ،فمال الرجل مستهلك ومال المرأة موفور والمرأة مكفولة والرجل مسئول
وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين ، ومن أعباء الرجل المالية نذكر منها :
-1- الرجل عليه أعباء مالية في بداية حياته الزوجية وارتباطه بزوجته ، فيدفع المهر ، يقول تعالى : ( وَءَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) [النساء :12] ، والمهر -التزام مالي يدفعه الرجل للمرأة – والمرأة غير ملزمة به
-2- الرجل بعد الزواج ملزم بالإنفاق على المرأة ولو كانت موسرة وهو معسر
-3- الرجل مكلف كذلك بالأقرباء وغيرهم ممن تجب عليه نفقته ، حيث يقوم بالأعباء العائلية والالتزامات الاجتماعية التي يقوم بها المورث باعتباره جزءًا منه ، أو امتدادًا له ، أو عاصبـًا من عصبته .

وباستقراء حالات ومسائل الميراث انكشف لبعض العلماء والباحثين حقائق قد تذهل الكثيرين ؛ حيث ظهر التالي :

أولاً : أن هناك أربع حالات فقط ترث المرأة نصف الرجل .
ثانيًا : أن أضعاف هذه الحالات ترث المرأة مثل الرجل .
ثالثًا : هناك حالات كثيرة جدًا ترث المرأة أكثر من الرجل .
رابعًا : هناك حالات ترث المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال .
وتفصيل تلك الحالات فيما يلي :

أولاً : الحالات التي ترث المرأة نصف الرجل :
-1- البنت مع إخوانها الذكور ، وبنت الابن مع ابن الابن . ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)
-2- الأب والأم ولا يوجد أولاد ولا زوج أو زوجة . ( فإن لم يكن له ولدوورثه ابواه فلأمه الثلث ) والباقي للأب وهو الثلثان تعصيبا
-3- الأخت الشقيقة مع إخوانها الذكور . ( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين(
-4- الأخت لأب مع إخوانها الذكور . لدلالة الآية السابقة

ثانيا : الحالات التي ترث المرأة مثل الرجل :
-1- الأب والأم في حالة وجود ابن الابن . ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد)

2- – الأخ والأخت لأم . ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امراة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ) والمراد بالإخوة هنا أولاد الأم بالإجماع
-3- أخوات مع الإخوة والأخوات لأم .

-4- البنت مع عمها أو أقرب عصبة للأب ( مع عدم وجود الحاجب )
-5- الأب مع أم الأم وابن الابن .
-6- زوج وأم وأختين لأم وأخ شقيق على قضاء عمر ( رضى الله عنه )، فإن الأختين لأم والأخ الشقيق شركاء في الثلث .
-7- انفراد الرجل أو المرأة بالتركة بأن يكون هو الوارث الوحيد ، فيرث الابن إن كان وحده التركة كلها تعصيبا ، والبنت ترث النصف فرضًا والباقي ردًا . وذلك لو ترك أبا وحده فإنه سيرث التركة كلها تعصيبًا ، ولو ترك أما فسترث الثلث فرضًا والباقي ردا عليها .
-8- زوج مع الأخت الشقيقة ؛ فإنها ستأخذ ما لو كانت ذكرًا ، بمعنى لو تركت المرأة زوجًا وأخًا شقيقا فسيأخذ الزوج النصف ، والباقي للأخ تعصيبًا. ولو تركت زوجاً وأختاً فسيأخذ الزوج النصف والأخت النصف كذلك .
-9- الأخت لأم مع الأخ الشقيق ، وهذا إذا تركت المرأة زوجًا ، وأمًّا ، وأختًا لأم ، وأخًا شقيقًا ؛ فسيأخذ الزوج النصف ، والأم السدس ، والأخت لأم السدس ، والباقي للأخ الشقيق تعصيًبا وهو السدس .
-10- ذوو الأرحام في مذهب أهل الرحم فانهم متساوين في الإرث
-11- هناك ستة لا يحجبون حجب حرمان أبدًا وهم ثلاثة من الرجال ، وثلاثة من النساء ، فمن الرجال ( الزوج ، والابن ، والأب ) ، ومن النساء ( الزوجة ، والبنت ،والأم.(.
ثالثا : حالات ترث المرأة أكثر من الرجل :
-1- الزوج مع ابنته الوحيدة . فالزوج يأخذ الربع والبنت لها النصف ( وإن كانت واحدة فلها النصف(
-2- الزوج مع ابنتيه . والبنتان لهما الثلثان والزوج الربع
-3- البنت مع أعمامها .
-4- إذا ماتت امرأة عن ستين ألفا ، والورثة هم ( زوج ، وأب ، وأم ، وبنتان ) فإن نصيب البنتين سيكون 32 الفا بما يعني أن نصيب كل بنت 16 ألفا ً، في حين أنها لو تركت ابنان بدلاً من البنتان لورث كل ابن 12,5 ألفا؛ حيث إن نصيب البنتين ثلثي التركة ، ونصيب الابنين باقي التركة تعصيبا بعد أصحاب الفروض .
-5- لو ماتت امرأة عن 48 ألفا، والورثة ( زوج ، وأختان شقيقتان ، وأم ) ترث الأختان ثلثي التركة بما يعني أن نصيب الأخت الواحدة 12 ألفا ، في حين لو أنها تركت أخوين بدلاً من الأختين لورث كل أخ 8 آلاف لأنهما يرثان باقي التركة تعصيًبا بعد نصيب الزوج والأم .
-6- ونفس المسألة لو تركت أختين لأب ؛ حيث يرثان أكثر من الأخوين لأب .
-7- لو ماتت امرأة وتركت ( زوجًا ، وأبًا ، أمًا ، بنتًا ) ، وكانت تركتها 156 ألفا فإن البنت سترث نصف التركة وهو ما يساوي 72 ألفاً ، أما لو أنها تركت ابنًا بدلاً من البنت فكان سيرث 65 ألفا ؛ لأنه يرث الباقي تعصيبًا بعد فروض ( الزوج والأب والأم.(
-8- إذا ماتت امرأة وتركت ( زوجًا ، وأمًا ، وأختًا شقيقة ) ، وتركتها 48 ألفا مثلا فإن الأخت الشقيقة سترث 18 ألفا ، في حين أنها لو تركت أخًا شقيقًا بدلاً من الأخت سيرث 8 آلاف فقط ؛ لأنه سيرث الباقي تعصيبًا بعد نصيب الزوج والأم ، ففي هذه الحالة ورثت الأخت الشقيقة أكثر من ضعف نصيب الأخ الشقيق .
-9- لو ترك رجل ( زوجة ، وأمًا ، وأختين لأم ، وأخوين شقيقين ) وكانت تركته 48 ألفا، ترث الأختان لأم وهما الأبعد قرابة 16 ألفا فنصيب الواحدة 8 ألفا، في حين يورث الأخوان الشقيقان 12 الفا ، بما يعني أن نصيب الواحد 6 أآلاف .
-10- لو تركت امرأة ( زوجًا ، وأختًا لأم ، أخوين شقيقين ) ، وكانت التركة 120 ألفا، ترث الأخت لأم ثلث التركة ، وهو ما يساوي 40 ألفا، ويرث الأخوان الشقيقان 20 ألفا ، بما يعني أن الأخت لأم وهي الأبعد قرابة أخذت أربعة أضعاف الأخ الشقيق .
11- – الأم في حالة فقد الفرع الوارث ، ووجود الزوج في مذهب ابن عباس (رضى الله عنه ) ، فلو مات رجل وترك ( أبًا ، وأمًا ، وزوجًا ) فللزوج النصف ، وللأم الثلث ، والباقي للأب ، وهو السدس أي ما يساوي نصف نصيب زوجته .
-12- لو تركت امرأة ( زوجًا ، وأمًّا ، وأختًا لأم ، أخوين شقيقين ) وكانت التركة 60 الفا، فسترث الأخت لأم 10 آلاف في حين سيرث كل أخ 5 آلاف ؛ مما يعني أن الأخت لأم نصيبها ضعف الأخ الشقيق ، وهي أبعد منه قرابة .
-13- ولو ترك رجل ( زوجة ، وأبًا، وأمًّا ، وبنتًا ، بنت ابن ) ، وكانت التركة 576 آلاف، فإن نصيب بنت الابن سيكون 96 ألفا، في حين لو ترك ابنَ ابنٍ لكان نصيبه 27 ألفا فقط .
-14- لو ترك المتوفى ( أم ، وأم أم ، وأم أب ) وكانت التركة 60 ألفا مثلاً ، فسوف ترث الأم السدس فرضا والباقي ردًّا ، أما لو ترك المتوفى أبًا بدلاً من أم بمعنى أنه ترك ( أبًا ، وأم أم ، أم أب ) فسوف ترث أم الأم ، ولن تحجب السدس وهو 10 آلاف ، والباقي للأب 50 ألفا ، مما يعني أن الأم ورثت كل التركة 60 ألفا ، والأب لو كان مكانها لورث 50 فألفا فقط .

رابعا : حالات ترث المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال :

-1- لو ماتت امرأة وتركت ( زوجًا ، وأبًا ، أمًا ، بنتًا ، بنت ابن ) ، وتركت تركة قدرها 195 ألفا مثلاً ، فإن بنت الابن سترث السدس وهو 26 ألفا ، في حين لو أن المرأة تركت ابن ابن بدلاً من بنت الابن لكان نصيبه صفرًا ؛ لأنه كان سيأخذ الباقي تعصيًبا ولا باقي .
-2- لو تركت امرأة ( زوجًا ، وأختًا شقيقة ، أختًا لأب ) ، وكانت التركة 84 الفا مثلاً ، فإن الأخت لأب سترث السدس ، وهو ما يساوي 12 ألفا ، في حين لو كان الأخ لأب بدلا من الأخت لم يرث ؛ لأن النصف للزوج ، والنصف للأخت الشقيقة والباقي للأخ لأب ولا باقي .
-3- ميراث الجدة : فكثيرا ما ترث ولا يرث نظيرها من الأجداد ، وبالاطلاع على قاعدة ميراث الجد والجدة نجد الآتي : الجد الصحيح ( أي الوارث ) هو الذي لا تدخل في نسبته إلى الميت أم مثل أب الأب أو أب أب الأب وإن علا ، أما أب الأم أو أب أم الأم فهو جد فاسد ( أي غير وارث ) على خلاف في اللفظ لدى الفقهاء ، أما الجدة الصحيحة هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد غير صحيح ، أو هي كل جدة لا يدخل في نسبتها إلى الميت أب بين أمين ، وعليه تكون أم أب الأم جدة فاسدة لكن أم الأم ، وأم أم الأب جدات صحيحات ويرثن .
-4- لو مات شخص وترك ( أب أم ، وأم أم ) في هذه الحالة ترث أم الأم التركة كلها ، حيث تأخذ السدس فرضًا والباقي ردًا ، وأب الأم لا شيء له ؛ لأنه جد غير وارث .

5- – كذلك ولو مات شخص وترك ( أب أم أم ، وأم أم أم ) تأخذ أم أم الأم التركة كلها ، فتأخذ السدس فرضًا والباقي ردًا عليها ولا شيء لأب أم الأم ؛ لأنه جد غير وارث .
إذن فهناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل ، أو أكثر منه ، أو ترث هى ولا يرث نظيرها من الرجال ، في مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل .

تلك هي ثمرات استقراء حالات ومسـائل الميراث في عـلم الفرائض ( المواريث )، فأرى أن الشبهة قد زالت بعد هذه الإيضاحات لكل منصفٍ صادقٍ مع نفسه
والحمد لله رب العالمين .
منقول

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.