شراء اللحم ممن يعلق التمائم في محله ؟ 2024.

السؤال :
أنا مسلمة ولدت في الغرب وتربيت هناك . لا يوجد في مجتمعنا الكثير من المحلات التي تبيع اللحم الحلال . ولأنني في بلاد الغرب فهناك الكثير من المحلات المملوكة لأهل الكتاب و لا أحب شراء اللحم منهم لأنهم يبيعون لحم الخنزير في محلاتهم . أقرب محل حلال لي يعلق تمائم و التي يطلق عليها الناس هنا عين فاطمة ، ويعلقها تقريباً على جميع الحوائط . حتى أنهم يبيعون التمائم في المحل أيضاً .

فهل وقوع صاحب المحل في الشرك الأصغر يؤثر على اللحم ؟ وهل يجوز لي شراء اللحم وأشياء أخرى من عندهم ؟


الجواب :
الحمد لله
أولا :
الأصل حل ذبائح المسلمين وأهل الكتاب ، إلا إذا تبين أنهم يذكرون غير اسم الله على الذبيحة ، أو يذبحون الحيوان ذبحا غير شرعي .



قال علماء اللجنة الدائمة :
" ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى يجوز أكلها إذا ذكروا اسم الله عليها مع استيفاء سائر شروط الذبح المعروفة في الإسلام ، وإن ذكروا اسما غير اسم الله عليها كالعزير والمسيح لم يحل أكلها ، وكذا إن قتلوها بالخنق أو الصعق لم يحل أكلها " انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى " (22/391-392) .



وإذا قدر أن أهل الكتاب يبيعون لحم الخنزير ، في المحل الذي يباع فيه اللحم الحلال : فالأصل أن يهجر المكان الذي فيه المنكر ، ولا يعان أهله ، لكن ذلك لا يعني تحريم لحمهم المذبوح بطريقة مشروعة ، أو تحريم المعاملة معهم في الجملة ، خاصة عند الحاجة ، وحصول المشقة بترك الشراء منهم ، وتعذر وجود من هو أمثل منهم ، للبيع والشراء منه .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل يجوز للمسلم أن يشتري لحما حلالا من المقر الذي يبيع لحما حراما أيضا ، إذا كانت اللحوم ( كل نوع منها ) في مستودع خاص ، وتخزن في ثلاجة خاصة لها ، واللحوم في حزمة خاصة ؟
وهل يجوز شراء أطعمة حلال من مخزن تجاري كبير ، إذا كان المخزن المذكور يبيع خمورا في زاوية خاصة في المخزن ، وصاحب الدكاكين هنا غير مسلم ؟



فأجابوا :
" يقول الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَان ) ؛ فلا يجوز لمسلم أن يكون عونا لأحد على ما فيه إثم ومعصية ، وانتهاك لحرمات الله ؛ لهذا : فإذا كان المسلم في حال الاختيار والسعة ، بحيث يجد من يبيع الحلال ، ويتعفف عن بيع الحرام ، من لحم خنزير ونحوه : فعليه التعامل معه ، لا مع من يبيع الحلال والمحرم ، من خنزير وخمر ونحوهما .

أما إذا لم يمكنه ذلك ، فيجوز للمسلم شراء اللحوم الحلال والأطعمة المباحة منه ، إذا لم يشتبه بغيره ؛ لقول الله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) " انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى " (13/173) .



ثانيا :
إذا كانت هذه التمائم المعلقة مشتملة على أمور شركية ، كسؤال غير الله والاستغاثة بالأولياء ونحو ذلك ، أو كان معلوما لكم أن أصحاب هذه المحلات ممن يمارس هذه الأمور الشركية ويدعو إليها ، أو كانوا يعتقدون في هذه التمائم المعلقة أنها تنفع وتضر من دون الله : فلا تحل ذبائحهم ؛ لأن هذه الأمور من الشرك الأكبر .

أما إن خلت هذه التمائم من الشرك الأكبر ، وكان لا يعرف عن هؤلاء تلبسهم به ، ولا أنهم يعتقدون في التمائم الضر والنفع فذبيحتهم حلال .
ولا يمنع وقوع الإنسان في الشرك الأصغر – دون الأكبر – من أكل ذبيحته .



جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى " (22/433-434) : " ما حكم ذبيحة من يعلق التميمة من القرآن أو غيره، ومن يعقد العقد من الخيوط وغيرها ؟



الجواب : التمائم : جمع تميمة ، وهي : ما يعلق من الخرز والودع والحجب في أعناق الصبيان والحيوانات والنساء ونحوهم ، وقد يوضع ذلك في أحزمتهم أو يعلق في شعرهم للحفظ من الشر أو دفع ما نزل من الضر ، وهذا منهي عنه بل هو شرك ؛ لأن الله هو الذي بيده النفع والضر ، وليس ذلك لأحد سواه .
ومن اعتقد أن للتميمة ونحوها تأثيرا في جلب النفع أو دفع ضر : فهو مشرك شركا أكبر يخرجه من الملة والعياذ بالله ، وذبيحته لا تؤكل .

ومن اعتقد أنها أسباب فقط ، وأن الله هو النافع الضار ، وأنه هو الذي يرتب عليها المسببات فهو مشرك شركا أصغر ، لأنها ليست بأسباب عادية ولا شرعية ، بل وهمية " انتهى مختصراً .



وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : هل يجوز للإنسان أن يأكل ذبيحة من يعلق التمائم ؟

فأجاب : " هذا فيه تفصيل : إذا كان يعرف معلق التمائم أنه يشرك بالله ، ويعتقد أن التمائم تنفع وتضر دون الله ، ويعتمد عليها دون الله ، أو يعتقد في أموات يدعوهم ويستغيث بهم وينذر لهم ، أو الأشجار والأصنام أو في الجن ، يدعوهم ويستغيث بهم ، هذا لا تؤكل ذبيحته .

أمّا إن كان يعلقها عادية ؛ لأنه يراها من الأسباب في النفع ، ولا يعتقد أنها الضارة النافعة ، ولا يتعاطى شيئًا من الشرك : فهذا تؤكل ذبيحته ؛ لأن تعليق التمائم من الشرك الأصغر " انتهى .

بارك الله فيك على هذه المعلومات القيمة و نفعنا الله وإياك و جنبنا الله الوقوع في الشرك الأكبر و الأصغر و أكل الحرام آميين .

فائدة:

قال الشيخ سليمان بن عبد الوهاب :

اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمَن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته:

فقالت طائفة : يجوز ذلك وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره ، وهو ظاهر ما روي عن عائشة وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية ، وحملوا الحديث على التمائم الشركية ، أمَّا التي فيها القرآن وأسماء الله وصفاته فكالرقية بذلك .

قلت : وهو ظاهر اختيار ابن القيم .

وقالت طائفة : لا يجوز ذلك ، وبه قال ابن مسعود وابن عباس ، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم رضي الله عنه ، وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه ، وجزم بها المتأخرون ، واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه فإن ظاهره العموم لم يفرق بين التي في القرآن وغيرها بخلاف الرقى فقد فرق فيها ، ويؤيد ذلك أن الصحابة الذين رووا الحديث فهموا العموم كما تقدم عن ابن مسعود .

وروى أبو داود عن عيسى بن حمزة قال : دخلت على عبد الله بن عكيم وبه حمرة فقلت : ألا تعلق تميمة ؟ فقال : نعوذ بالله من ذلك ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مَن تعلق شيئاً وكل إليه " …

هذا اختلاف العلماء في تعليق القرآن وأسماء الله وصفاته فما ظنك بما حدث بعدهم من الرقى بأسماء الشياطين وغيرهم وتعليقها بل والتعلق عليهم والاستعاذة بهم والذبح لهم وسؤالهم كشف الضر وجلب الخير مما هو شرك محض وهو غالب على كثير من الناس إلا من سلم الله ؟ فتأمل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والتابعون وما ذكره العلماء بعدهم في هذا الباب وغيره من أبواب الكتاب ثم انظر إلى ما حدث في الخلوف المتأخرة يتبين لك دين الرسول صلى الله عليه وسلم وغربته الآن في كل شيء ، فالله المستعان .

" تيسير العزيز الحميد " ( ص 136 ء 138 ) .

الجيرياالجيريا
ربي يخليك و يعليك اختي
بارك الله فيكي
ام منيب
هيام القمر

بارك الله في مروركما ونفع بكما

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.