تخطى إلى المحتوى

هل يجب على المرأة ان تقول السلام عليكم حتى اذا دخلت الى مكان فيه رجال ؟؟؟ 2024.

الجيريا

أمر الله تعالى بإفشاء السلام ، وأوجب الرد على من سلَّم ، وجعل السلام من الأمور التي تشيع المحبة بين المؤمنين .

قال الله تعالى : ( وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ) النساء /86 .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا ، وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا ، أَوَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ ) . رواه مسلم ( 54 ) .

فالأمر بإفشاء السلام عامٌّ يشمل جميع المؤمنين ، فيشمل الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة ، والرجل مع محارمه من النساء . فكل واحد من هؤلاء مأمور بابتداء السلام ، ويجب على الآخر الرد .

إلا أن الرجل مع المرأة الأجنبية عنه لهما حكم خاص في ابتداء السلام ورده نظراً لما قد يترتب على ذلك من الفتنة في بعض الأحيان .

لا بأس أن يسلم الرجل من غير مصافحة على المرأة الأجنبية عنه إذا كانت عجوزاً ، أما السلام على المرأة الشابة الأجنبية فلا ينبغي إذا لم يؤمن من الفتنة ، وهذا هو الذي تدل عليه أقوال العلماء رحمهم الله .

سُئِلَ الإمام مَالِك هَلْ : يُسَلَّمُ عَلَى الْمَرْأَةِ ؟ فَقَالَ : أَمَّا الْمُتَجَالَّةُ (وهي العجوز) فَلا أَكْرَهُ ذَلِكَ ، وَأَمَّا الشَّابَّةُ فَلا أُحِبُّ ذَلِكَ .

وعلَّل الزرقاني في شرحه على الموطأ (4/358) عدم محبة مالك لذلك : بخوف الفتنة بسماع ردها للسلام .

وفي الآداب الشرعية (1/ 375) ذكر ابن مفلح أن ابن منصور قال للإمام أحمد : التسليم على النساء ؟ قال : إذا كانت عجوزاً فلا بأس به .

وقال صالح (ابن الإمام أحمد) : سألت أبي يُسَلَّمُ على المرأة ؟ قال : أما الكبيرة فلا بأس ، وأما الشابة فلا تستنطق . يعني لا يطلب منها أن تتكلم برد السلام .

وقال النووي في كتابه "الأذكار" (ص 407) :

"قال أصحابنا : والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل ، وأما المرأة مع الرجل ، فإن كانت المرأة زوجته ، أو جاريته ، أو محرماً من محارمه فهي معه كالرجل ، فيستحب لكل واحد منهما ابتداء الآخر بالسلام ويجب على الآخر رد السلام عليه . وإن كانت أجنبية ، فإن كانت جميلة يخاف الافتتان بها لم يسلم الرجل عليها ، ولو سلم لم يجز لها رد الجواب ، ولم تسلم هي عليه ابتداء ، فإن سلمت لم تستحق جواباً فإن أجابها كره له .

وإن كانت عجوزاً لا يفتتن بها جاز أن تسلم على الرجل ، وعلى الرجل رد السلام عليها .

وإذا كانت النساء جمعاً فيسلم عليهن الرجل . أو كان الرجال جمعاً كثيراً فسلموا على المرأة الواحدة جاز إذا لم يُخَفْ عليه ولا عليهن ولا عليها أو عليهم فتنة .

روى أبو داود (5204) عن أَسْمَاء ابْنَة يَزِيدَ قالت : مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا . صححه الألباني في صحيح أبي داود .

وروى البخاري (6248) عن سَهْلٍ بن سعد قَالَ : كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تُرْسِلُ إِلَى بُضَاعَةَ ( نَخْلٍ بِالْمَدِينَةِ ) فَتَأْخُذُ مِنْ أُصُولِ السِّلْقِ فَتَطْرَحُهُ فِي قِدْرٍ وَتُكَرْكِرُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ ( أي تطحن ) فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ انْصَرَفْنَا وَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَتُقَدِّمُهُ إِلَيْنَا" . انتهى كلام النووي .

وقال الحافظ في "الفتح" :

عن جواز سلام الرجال على النساء ، والنساء على الرجال، قال : الْمُرَاد بِجَوَازِهِ أَنْ يَكُون عِنْد أَمْن الْفِتْنَة .

ونَقَل عن الْحَلِيمِيّ أنه قال : كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعِصْمَةِ مَأْمُونًا مِنْ الْفِتْنَة , فَمَنْ وَثِقَ مِنْ نَفْسه بِالسَّلامَةِ فَلْيُسَلِّمْ وَإِلا فَالصَّمْت أَسْلَم .

ونَقَل عَنْ الْمُهَلَّب أنه قال : سَلَام الرِّجَال عَلَى النِّسَاء وَالنِّسَاء عَلَى الرِّجَال جَائِز إِذَا أُمِنَتْ الْفِتْنَة اهـ بتصرف .

والله تعالى أعلم .

انظر كتاب " أحكام العورة والنظر" إعداد / مساعد بن قاسم الفالح .

الجيريا

بارك الله فيك أختي وجزاك الله خيرا و جعله في ميزان حسناتك
فائدة
ولا يكون رد السلام بخضوع في القول ، كما تفعله بعض الفتيات إذا ردّت على الهاتف ، فتردّ – بعضهن – بميوعة وتكسّر ، فهذا لا يجوز لقوله تعالى تأديباً لأمهات المؤمنين : ( فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلا مَّعْرُوفًا )
ويجب التفريق بين السلام بالقول فقط وبين المصافحة ، فإن بعض الناس يُسميها سلام .
فمصافحة المرأة للرجل الأجنبي عنها مُحرّمة لا تجوز .
فلا يجوز للمرأة أن تُصافح غير محارمها لقوله صلى الله عليه وسلم : لأن يُطعن في رأس أحدكم بِمخيط من حديد خيرٌ له من أن يمسّ امرأة لا تحلّ له . رواه الطبراني ، وصححه الألباني .
والمحارم هم من يحرم على المرأة أن تتزوج بهم على التأبيد ، أي لا يجوز للمرأة أن تتزوّج بهم أبداً .
فزوج الأخت ليس مَحرماً ، وزوّج العمة والخالة ليس مَحرماً ، وكذلك ابن الخال وابن العم ليسوا من المحارم فلا تجوز مصافحتهم
والله أعلم .
بارك الله فيك موضوع في قمة الروعة
و فيكم بارك الله
بارك الله فيك..موضوع جد مفيد
مشكورة اختي و جعلها الله في ميزان حسناتك.
هل صوت المرأة عورة:
سئل الإمام ابن باز -رحمه الله- عن صوت المرأة وهل هو عورة؟ فأجاب:
صوتُها ليس بعورة.

وقد كان النساء يسألن النبي -صلَّى الله عليه وسلَّم-، ويسألنَ الصحابة،ولم ينكر عليهن النبي -صلَّى الله عليه وسلَّم – ذلك.

وإنما العورة: هو خضوعها بالقول وتغنجها،لقوله -سبحانه-: {يَانِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ}.

فالمشروع لها: أن يكون صوتها وسطاً، لا خضوع فيه، ولا فحش فيه؛ ولهذا قال: {وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا}.

فهكذا ينبغي للمرأة أن تكون متوسطة في كلامها، لا مفحشة في القول ولا خاضعة فيطمع الذي في قلبه مرض.


سُئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله-:
ما حُكم تحدث المرأة مع صاحب محل الملابس أو الخياط؟ مع الرجاء توجيه كلمة شاملة إلى النساء.

الجواب:
تحدُّث المرأة مع صاحب المتجر الذي بقدر الحاجة، وليس فيه فتنة؛ لا بأس به.
كانت النساء تُكلم الرجالَ في الحاجات والأمور التي لا فتنة فيها،وفي حدود الحاجة.
أما إذا كان مصحوبًا بضحكٍ أو بمباسطةٍ أو بصوتٍ فاتن؛ فهذا محرَّم لا يجوز.
يقول الله -سبحانه وتعالى- لأزواج النبي -صلَّى الله عليه وسلم، ونَّ-:

{فَلا تَخضَعْنَ بالقولِ فيطمعَ الذي في قلبِه مرضٌ وقُلنَ قولًا معرُوفًا}،

والقول المعروف: ما يعرفه النَّاسُ، وبقدر الحاجة،أمّا ما زاد عن ذلك -بأن كان على طريق الضحك والمباسطة، أو بصوتٍ فاتن، أوغير ذلك، أو أن تكشف وجهها أمامه، أو تكشف ذراعها، أو كفَّيها-؛ فهذه كلها محرَّمات ومنكرات ومن أسباب الفتنة، ومن أسباب الوقوع في الفاحشة.

فيجب على المرأة المسلمة التي تخاف الله -عز وجل- أن تتقي الله، وألا تُكلم الرجال الأجانب بكلام يطمعهم فيها، ويفتن قلوبهم، تجنب هذا الأمر، وإذا احتاجت إلى الذهاب لمتجر أو إلى مكان فيه رجال؛ فلتحتشم، ولتستتر، وتتأدب بآداب الإسلام، وإذا كلمت الرجال؛ فلتكلمهم الكلام المعروف الذي لا فتنة فيه ولا ريبة فيه.
نقلًا من: "الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة"، (978-979).

اذا الاصل عدم الخضوع والاحتشام والخوف من الله الجيرياالجيريا


الجيريا

بارك الله فيك و جزاك الجنة…
مشكورات على الطرح القيم
بارك الله فيكن جميعا الاخت دلع .ام عبد الرحمان وام حسني
في ميزان حسناتكن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.