تخطى إلى المحتوى

فتاوى الزواج للشيخ فركوس حفظه الله 2024.

حكم ما يقع في الأعراس

السؤال:

إنّ هناك أمورا كثيرة تقع في أعراس النّاس اليوم، حتى أصبحت من الضروريات اللازمة في كل عرس وخاصة بين النساء (التصديرة للعروس، الغناء…)
فما هو المشروع من هذه الأمور وكيف يمكن أن يكون العرس الشرعي اليوم؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فلا يخفى أنّ في العرس ما هو حلال بيِّن وفيه ما هو حرام بيِّن، أمّا الشبهات التي ينبغي أن تطرح للنظر فيما إذا كانت داخلة في شق الحلال أو في الشق المحرم.

ومع ذلك يمكن أن يقال إنّ الأصل في الأعراس الجواز ما لم تخالف نصا محرما أو تعاليم شرعية تنهى عنها أو تتضمن شركا،

ومن الشركيات: الحنّة التي يراد بها جلب السعادة، أو تكسير الطبق أو الإناء الذي تعجن فيه الحناء، وغيرها.

ومن المنهيات: الاختلاط وكشف العورات والرقص الماجن، وتغيير ألبسة العروس وما يترتب عليه من النظر إلى مواضع يحرم فيها النظر وغيرها؛

هذا والله أعلم بالصواب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّ اللّهم على محمّـد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما.

_____________________

السـؤال:

ما حكم بطاقاتِ الدعوة إلى وليمة العرس؟ وما حكمُ كتابة البسملة أو آيةٍ أو حديثٍ عليها؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فلا تختلف العباراتُ الشفهيةُ عن العبارات الكتابية من حيث الحكمُ جَرْيًا على قاعدة: «الكِتَابُ كَالخِطَابِ»،أو قاعدة: «الكِتَابَةُ مِمَّنْ نَأَى بِمَنْزِلَةِ الخِطَابِ مِمَّن دَنَا»، فالحُكْمُ أحدُ اللسانين -كما قيل-.

لذلك، فالدعوةُ إلى الوليمة باللِّسان أو بالكتابة سِيَّان من حيث الجوازُ والبيانُ، فإن غلب على ظنِّه أنّ هذه البطاقات مآلها أن تُلقَى في القمامات أو في المزابل بعد انتهاء مُدَّتِها لضعف الوازِعِ، أو لعدم المبالاة، أو لأسباب أخرى؛ فإنّ الأَوْلَى تَجَنُّب كتابةِ البَسْمَلَةِ، أو آيةٍ من القرآن، أو حديثٍ، خشيةَ تعريضِ ذِكْرِ اللهِ للاِمْتِهانِ، على أنّه إن كتب البسملة فجائزٌ؛ لأنّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم كان يبدأ رسائلَه بالبسملة، وتَأَسِّـيًّا بِما عليه السور القرآنية.

وعلى مَن استَلَم البطاقةَ أن يَحرِصَ على تجنيبها كُلَّ مَحَلٍّ يُرغَب عَنه، وهو المسؤول إن خالف، ويترتَّب عليه الإثمُ دون الكاتب.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا

__________________

السؤال:

ما حكم إقامة الأعراس بقاعات الأفراح؟

الجواب:

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فإنّ إقامة الأفراح والأعراس واختيار الأمكنة الأنسب لها يدخل في حكم العادات والأصل في العادات العفو والإباحة فلا يحظر فيها إلاّ ما حرّمه الله تعالى وإلاّ دخلنا في معنى قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَاماً وَحَلاَلاً قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ﴾ [يونس: 59] ولا يُعدل عن هذا الأصل إلاّ إذا اقترن به محذور شرعي يرجع إلى وجود اعتقاد فاسد أو يخالف حكمًا شرعيا ثابتاً أو يلحق ضررًا آكدًا أو متوقّعًا.

ولمّا كانت معظم قاعات الحفلات والأفراح وعاءًا لمفاسد خُلُقية من العُرْي والسّفور والرّقص الفاتن الموروث من تقاليد أهل الكفر والضلال وغيرها فضلاً عن المجاهرة بالسوء والإضرار الذي يلحق بالناس، وما يلمز به أصحاب هذه القاعات -لسان حالهم- المتورعين من سماع مزامير الشيطان وأصوات الملاعين من أعوانه من المغنيين والمغنيات من غير مبالاة ولا احترام ليغيظوا بها أهل الإيمان والالتزام والتقوى، فإنّ إيجار هذه القاعات مع تضمّنها للمساوئ السالفة البيان وانتيابها من قِبَل الملتزمين لَهُوَ تزكية لأهل الفجور والفسوق ومباركة لهم على صنيعهم وتقوية لهم على المزيد من الرذائل واستمرار نشرها بين الناس، وهذا تعاون يأباه الشرع وينهى عنه قال تعالى ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2]
لكن إذا وجدت قاعات للاستراحة والأفراح غير مشتهرة بمثل هذه القبائح وخلت منها، فيبقى حكم العادة فيها ساري المفعول وهو العفو والإباحة -كما تقرر سابقا-.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.

_____________________

السـؤال:

جرتِ العادة عندنا أنّه قبل العرس بيومين تقريبًا, يُعطِي أهلُ الزوجة للزوج حقيبةً تسمى عندنا: (بشنطة الجهاز)، وبها ملابس المرأة, والحناء, وعطور وسكر ونحو ذلك، وفي ليلة الزفاف لا بدّ أن يذهب وفدٌ من أهل العريس ليَحْضُرَ وليمة عرس المرأة, ويذهب معهم عادةً عجوزان أو أكثر ويأخذون معهم الحقيبة, ويسمّى هذا الوفد ﺑ: «القفافة».فما حكم هذا العمل؟ وما حكم وليمة العرس التي يقيمها أهل المرأة؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فلا أعلم أنّ للعروس وليمةً تلزمها، وإنما وليمة العرس واجبةٌ على كلّ مَن يبني بأهله بما قلّ أو كثر، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم لعليٍّ لما خطب فاطمة رضي الله عنها: «إِنَّهُ لاَ بَدَّ لِلْعُرْسِ -وفي رواية: لِلْعَرُوسِ(١- يقال للرجل عروسًا كما يقال للمرأة، وهو اسم لهما عند دخول أحدهما بالآخر. (النهاية لابن الأثير: 3/206))- مِنْ وَلِيمَةٍ»(٢- أخرجه أحمد: (22526)، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه. وصححه الألباني في «صحيح الجامع»: (2419). وأمّا رواية: «للعروس»: فأخرجها أحمد كما في: «مجمع الزوائد»: (4/73)، والطبراني في «الكبير»: (2/20) رقم (1153)، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، قال ابن حجر في «فتح الباري»(10/287): «وسنده لا بأس به»)، ولأمره صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم عبد الرحمن بن عوف بها فقال له: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ»(٣- أخرجه البخاري في «النكاح»: (4860)، ومسلم في «النكاح»: (3490)، وأبو داود في «النكاح»: (2109)، والترمذي في «النكاح»: (1094)، والنسائي في «النكاح»: (3372)، وابن ماجه في «النكاح»: (1907)، من حديث أنس رضي الله عنه)، وقَد «تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا وَجَعَلَ الوَلِيمَةَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ»(٤- أخرجه أبو يعلى في «مسنده»: (3834)، من حديث أنس رضي الله عنه. وأخرجه البخاري في «النكاح»: (4874)، ومسلم في «النكاح»: (3498)، وأبو داود في «النكاح»: (2054)، وابن ماجه في «النكاح»: (1957)، وأحمد: (12455)، دون تحديد الأيام. والحديث بالتحديد حسنه ابن حجر في «فتح الباري»: (10/300)، والألباني في «آداب الزفاف»: (74))، وغيرِها من الأحاديث التي تدلّ على وجوب الوليمة على الزوج في عرسه.

أمّا حكم العادة المذكورة في السؤال فإن كان ما يحمل في حقيبة الجهاز من حناء وسكر ونحو ذلك مما يعتقِد فيها كثيرٌ من الناس أنها جالبةُ الخيرِ والسعادةِ على الزوجين ودافعةٌ للشرِّ والعين عنهما فإنّ هذه العادةَ تحرم لاقترانها بفسادِ مُعتقدٍ، أمّا إن خلت من أيِّ محذورٍ شرعيٍّ فتكره لِمَا في تلك العادة من تكلّفٍ وتعمّقٍ في أمرٍ يسَّره الله تعالى وسهّله.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا

____________________

السؤال:

هل يجوز في العرس إطلاق البارود أو الرصاص قصد إعلان النكاح والتعبير عن الفرحة؟

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فإنّ ضرب البارود أو الرصاص يختلف باختلاف الْمُعتَقَد.

إن كان يُضرب قصدًا لدفع العَين أو الجنِّ وما إلى ذلك، أو كان يُوقِع في مفسدةٍ، فإنّه يُمنَع للاعتقاد الفاسد، وللضرر الْمُتَوَقَّع لأنّ «الدَّفْعَ أَسْهَلُ مِنَ الرَّفْعِ».

أمّا إذا خلا من ذلك، وكان المراد به الإعلان عن النكاح بوسيلة البارود لانتشار صوتِ طَلَقَاتِهِ فأرجو أن يصحَّ لعموم الإعلان الذي يحصل بالدُّفّ وبغيره في قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلّم: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ»(١- أخرجه ابن حبان: (4066)، وأحمد: (15697)، والبيهقي: (15052)، من حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه مرفوعًا، والحديث حسّنه الألباني في «آداب الزفاف» (184)، وفي «صحيح الجامع» (1072))، وفي قوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «فَصْلٌ مَا بَيْنَ الحَلاَلِ وَالحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ»(٢- أخرجه الترمذي في «النكاح»: (1088)، والنسائي في «النكاح»: (3369)، وابن ماجه في «النكاح»: (1896)، وأحمد: (15025)، من حديث محمّد بن حاطب رضي الله عنه. والحديث حسَّنه الألباني في «الإرواء» (7/50)).

والمسألة ترجع إلى عُرف النّاس ومعتقدهم، فعلى السائل أن يَتَبَيَّن عُرف بلده، ويَدَعَ كلَّ ما من شأنه أن يقدح في عقيدته أو يَتَسَبَّب في ضرره أو ضرر غيره. فإن شكّ في ذلك فليعمل بقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ»(٣- أخرجه الترمذي في «صفة القيامة والرقائق والورع»: (2518)، والنسائي في «الأشربة»: (5711)، وابن حبان (722)، والدارمي (2437)، والحاكم (2169)، والطيالسي (1178)، وأحمد (1729)، وأبو يعلى (2762)، من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه، وصححه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد» (3/169) والألباني في «الإرواء» (1/44) رقم (12)، وفي صحيح الجامع (3373)، والوادعي في «الصحيح المسند» (318)).

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

يتبع

الجيريا الجيريا

السؤال:

هل يجوز استعمال شريطِ الأناشيد في العرس؟

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فإن خَلَتْ هذه الأناشيدُ أو الغناء من مزاميرِ الطربِ وآلاتِه ما عدا الدُّفَّ المرخَّص فيه، وتَجَرَّدَت كلماتُها مِن وصفٍ للخُدُود والخمور والخواصر، وذِكْرٍ للفُجُور، وكان إعلان النكاح بين النساء، والْمُنشدةُ منهنّ، بهذه الشروط السابقة أرجو أن يصحّ ذلك، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها: «أَنَّهَا زَفَّتْ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: يَا عَائِشَةُ! مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ؟ فَإِنَّ الأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ»(١- أخرجه البخاري: كتاب «النكاح» باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها، رقم: (4867)، من حديث عائشة رضي الله عنها)، وعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: «جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ حِينَ بُنِيَ عَلَيَّ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَّاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ، وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ، إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، فَقَالَ: دَعِي هَذِهِ، وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ»(٢- أخرجه البخاري في «النكاح»: (4852)، والترمذي في «النكاح»: (1090)، وابن ماجه في«النكاح»: (1897)، والبيهقي: (15054)، من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها).

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَلاَلِ وَالحَرَامِ: الصَّوْتُ بِالدُّفِّ»(٣- أخرجه النسائي في «النكاح»: (3369)، والحاكم: (2750)، وأحمد (17815)، وسعيد بن منصور في «سننه» (629)، من حديث محمد بن حاطب رضي الله عنه. وحسنه الألباني في «الإرواء»: (1994)، وفي «آداب الزفاف»: (111)).

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

__________________________________

الرقص في الزفاف

السؤال:

ما حكم الرّقص مع الغناء في الزفاف؟

أفتونا مأجورين إن شاء الله، وبارك الله في عملكم وعمركم هو وليّ ذلك والقادر عليه والحمد لله ربّ العالمين.

الجواب:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فرقص المرأة أمام غيرها من نساء المسلمين على وَقْع غناء مباح، فإن كان الرقص فطريا بتحريك الرأس وترويح اليدين والتلويح بهما وخلا من هزٍّ للخصور والأرداف، وكلّ تحريك يثير النفس ويجلب دواعيها الشهوانية فلا أرى مانعا في جوازه.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين

___________________________

السؤال:


ما حكم «الزغاريد»؟

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

«فالزغاريد» تعبيرٌ عن الفرحة، لا يخرج عن جملة الغناء المباح في النكاح والعيد، ويجب أن يُقتصر على النساء فقط، ولا يجوز أن يَتَعَدَّى هذا الصوتُ إلى غيرِهنّ.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

__________________________________

السـؤال:

ما حكم ذهابِ العروس إلى الحمّام والحلاّقة والتزيُّن بالحناء؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فأمّا الحمّام فلا يجوز للمرأة دخولُه للنصّ الوارد في ذلك في قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُدْخِلْ حَلِيلَتَـهُ الحَمَّامَ»(١- أخرجه الترمذي في «الأدب» (3031)، وأحمد (15027)، من حديث جابر رضي الله عنه. وحسَّنه الألباني في «صحيح الجامع» (6506)، وصحَّحه في «صحيح الترغيب والترهيب» (164)، و«آداب الزفاف» (67))، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «الحَمَّامُ حَرَامٌ عَلَى نِسَاءِ أُمَّتِي»(٢- أخرجه الحاكم (7784)، من حديث عائشة رضي الله عنها. وحسَّنه الألباني في «صحيح الجامع» (3192)، وصحَّحه في «السلسلة الصحيحة» (3439))، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أُمَّهَاتِهَا فَقَدْ هَتَكَتِ السِّتْرَ الَّذِي بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَانِ»(٣- أخرجه أبو داود في كتاب «الحمام» من «سننه» (4010)، والترمذي في «الأدب» (2803)، وابن ماجه في «الأدب» (3750)، والحاكم (7781)، وأحمد (25772)، من حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث صحّحه الألباني في «صحيح الجامع» (2710)، وفي «صحيح الترغيب والترهيب» (165)).

أمّا ذهابها للحلاَّقة فيُمنَع سدًّا للذريعة؛ ذلك لأنّ غالب القائمات على صالونات الحلاقة والتزيين إمّا أن يَكُنَّ مُختَلِطاتٍ برجال، فلا يجوز لها أن تُظهِر نفسها لهم، أو نساء غير ملتزمات بالدِّين، فالذهاب إليهنّ إقرار بِما هُنّ عليه من الفساد والإفساد، بالتغيير لخلق الله والفتنة،

وعلى تقدير أنّهنّ ملتزمات فلا يجوز لها تسريح شعرها على موضة الكافرات والعاهرات أو الفاسقات، أمّا إن مَشَطَت لها أختُها على غير ذلك فإنّه يجوز لها للتَّجمُّل لزوجها.

أمّا «الحناء»فإن كان تَزَيُّنها لزوجها فمستحبٌّ، ولنفسها جائزٌ، إلاَّ أنه لا تبديه للناس لدخوله في عموم الزينة، وأمّا إن كان يوم «التصديرة»فإنّه يَصحَبُها عادةً اعتقاداتٌ فاسدة، منها: العروس التِي لم تُحَنَّ لن تُنجِبَ الذرّيّة، وأنّها تدفع العين، وتجلب السعادة، فمثل هذا يُمنَع حَسْمًا لمادة الشرك.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

__________________________

الحنـاء في الأعراس

السؤال:

إلى شيخنا أبي عبد المعز محمد علي فركوس زاده الله علما وفضلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
يوجد في الأفراح في بلدنا عادة وهي عادة (الحنّة) وقد اجتمعت حول هذه الـعادة الأمور التالية:

– اعتقاد أنّه إذ لم تحن العروس (المرأة) فلن تُنجب ذرية.

– بعد إنهاء الحنّة يجب إخفاء الإناء الذي مزجت فيه الحنّة كي لا يقع في أيد خبيثة حاسدة فتستعمله في السحر وإلحاق الضرر بالعروس، وكذا الحنّة التي في يد العروس يجب أن لا تقع في يد أحد فيستعملها في السحر والعياذ بالله.

– تُمزج الحنّة أحيانا بالبيض اعتقادا منهن أنّ البيض من علامات الإنجاب والولادة.

بعد ما سبق سرده من اعتقادات حول هذه العادة، ما حكم هذه العادة ؟ مع العلم أنّ النساء يُنكرن هذه الأمور ويحتججن بأنّها عادة وعلامة فرح وأنّ نيتهن صافية، وإذا طلب منهن عدم القيام بها بناءً على أنّها عادة وأنّها تضرّ إن لم تفعل أبيْنَ وأَصْرَرْنَ عليها.

الجواب:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فاعلم أنّ النية الحسنة لا تبرر الحرام بحال، فإذا كانت هذه العادة ممزوجة بتلك العقيدة فإنّ القيام بفعلها ضرب من الشرك الذي يزجر عنه الشرع، ففي الحديث: "إنّ الرقى والتمائم والتوله شرك" وفي حديث آخر مرفوعا: "من علّق شيئا وُكِلَ إليه".

وكلّ عادة محرّمة الأصل فالتذرع بتحكيمها مضاد للشرع، إذ أنّ العرف أو العادة إذا كان يحرّم حلالا أو يحلّ حراما فهو فاسد وباطل، والاعتداد به غير جائز شرعا وآثم صاحبه.

وما دام الاعتقاد به على هذا الوجه المنهي عنه متفش عند عامة النّاس فإنّ إنكار البعض بقلوبهم لا يصيّره حلالا، لأنّ الأصل معروف بهذا الاعتقاد المحرّم والتمسك بإرادة التزيين والتجميل لا ينفي بقاء المعتقد الفاسد في آحاد النّاس فيكون العمل به على هذا النحو إعانة على الباطل والإثم، قال تعالى: ﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ [المائدة: 2]، لذلك يمنع طريق الفساد إليه مطلقا عملا بمبدأ سدّ الذرائع، ولأنّ دفع مفسدة الاعتقاد المحرّم أولى من جلب مصلحة التجميل والتزيين كما هو مقرر في قواعد مصالح الأنام.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.

______________________________

السؤال:

«الْمَقْرُوط» حلوى تُعطى وتُوَزَّع صبيحةَ زِفاف المرأة إن ظهر أنّ العروس بِكرٌ بعد البناء بها، وإلاّ فلا، فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فإذا كان ذلك مصحوبًا بِمثل هذا الاعتقاد فإنّه لا يَصحُّ، فإن خلا من هذا الاعتقاد، فمعلومٌ أنّ الحلوى من مُتمِّمَات السرور، فهي بهذا الاعتبار عادة مُعبِّرة عن الفرحة فلا بأس بها.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

يتبع

الجيريا الجيريا
هحكم لبس الابيض يوم الزفاف

السـؤال:

هل يجوزُ للمرأة -يوم زفافها- الخروج بجلبابٍ أبيضَ من بيتِها؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فالظاهرُ مَنْـعُهُ؛ لأنَّ فيه معنَى لباسِ الشُّهرة حيثُ تتميّزُ فيه عن أَخَواتها باللَّون أو الشَّكْلِ، وتجلب انتباهَ الناسِ وأبصارَهم إليها، كما أنّ فيه تَشَبُّـهًا بالفستان الأبيضِ للعروس عند النصارى، فالأَوْلَى تركُهُ والعدولُ عنه إلى غَيره.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

__________________________________

السـؤال:

جَرَتِ العادةُ أنّ المرأة عندما تخرج يوم زفافها من بيتها تغطى ﺑ «الحايك»، فما حكم هذا؟

الجـواب:

فإن كان هذا «الحايِك» من باب السُّتْرَةِ عن الناس فلا بأس، ما لم يكن في «الحايك» مُعتَقَدٌ فاسد، ففي هذه الحال يجب أن يُستَغنَى عنه، ويُترَك هجرًا للمعصية؛ لأنّ «المهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْه١- أخرجه البخاري في «الإيمان» ، وأبو داود في «الجهاد» (2483)، والنسائي في «الإيمان وشرائعه» (5013)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.).
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

____________________________________

السـؤال:

هل «البُرنُس» الذي تلبسه العروس يوم زفافها، فيه تشبه بالرجال أم لا؟

الجـواب:

فالذي يظهر أنّ فيه تشبُّهًا بالرجال؛ لأنّه لا يُعلَم في العادة أنّ المرأة ترتدي «برنسًا»،بل هو من خصوصيّات الرجال -فيما أعلم-، ولا يجوز للنِّساء مشاركة الرجال فيما هو من خُصوصيَّاتِهم، ولا يجوز للرجال مشاركة النساء فيما هو من خُصوصِيَّاتِهِنّ.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

________________________________

السؤال:

ما حكم لبس العروس العباءة البيضاء ليلة الزفاف؟

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فالمعروف أنَّ لبس الفستان الأبيض والعباءة البيضاء من خصائص أعراس النصارى ومن ألبستهم ديناً ودنيا، وإذا كان من حقوق البراء أن لا يشارك المسلم الكفار في أعيادهم وأفراحهم ولا يهنئهم عليها لكونها من الزور كما فسَّر بعض أهل العلم قوله تعالى:﴿وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾[الفرقان: 72] أي: أعياد المشركين وأفراحهم، فإنه لا يجوز التشبه بهم في صفة أعيادهم وطريقة ألبستهم فيها، وقد صحَّ النهي عن التشبه بهم في صفة أعيادهم وطريقة ألبستهم فيها في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»

وفي صحيح مسلم أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الكُفَارِ فَلاَ تَلْبَسْهَا»، إذ المعهود في المجتمعات الإسلامية خصوصيته بالذكور دون الإناث،

والعروس المتزينة بالبياض متشبهة بالرجال، وقد " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ " فضلاً عن تضمنه للباس الشهرة المنهي عنه لذلك ينبغي تركه والعدول عنه إلى ما يساير اللباس الشرعي الخاص بالإناث على وجه يوافق النصوص ولا يخالفها.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

يتبع

حكم السيارات في الاعراس

السؤال:

هل يجوز في عُرس الزِّفاف تخصيص سيارة جميلة، وتزيينها بقطع أو شرائط من قماش لتُعرف في الزِّفافٌ؟

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فتخصيص سيارة للعروس وتزيينُها بحيث تتميَّز عن بقيَّة السيَّارات وسائر المراكب لا مانع من ذلك، إذا ما حُفَّت به من قطع قماش تُزيَّن به السيارة، شأنه في ذلك كشأن الهودج الذي كان يُخصَّص للمرأة المتزوِّجة على بعير قويٍّ يحملها، وهي مُغشَّاة بِمُختلف الأكسية الجديدة، تعبيرًا عن الفرحة والسرور، فلا يخرج ذلك عن عموم الأعياد وسائر الأفراح،

غير أنّ الورود التي توضع في السيارة، هي من عادات غيرنا، وهذا معروف عند النصارى بعد عقد قِرَان الزوجين في الكنيسة، يأخذون صُوَرًا فوتوغرافية على باب الكنيسة، ثمّ يُرشَقُون بالورود ويُقذَفُون بها، وهم كذلك حتَّى يركبوا في السيارة المليئة بالورود والمزيَّنة من جميع جوانبها، من داخلها وخارجها، وهذا أَمرُهُم، وهو لا يَعنِينَا، و«مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ»(١- أخرجه ابن ماجه (2/1315)، والترمذي (4/558)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» (رقم 5911)، وقال في «صحيح الترغيب والترهيب» : «إسناده حسن»، (رقم 2881 )).

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

__________________________

السـؤال:

ما حكم خروج العريس مع عروسه يومَ الزِّفاف على سيارةٍ تحملهما، أو على عربة يَجُرُّهاحصان؟ وبارك الله فيكم.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فهذه عادةٌ مستورَدةٌ من عادات النصارى، ومَن شابههم؛ لأنَّ العروسَ مأمورةٌ بالحياءِ، وعدمِ الظهور أمامَ الناس بِمَظهَرٍ لا يليق شرعًا، إذ هذا الصنيعُ يَرفَعُ الحياءَ ويُثبِتُ الرذيلةَ، وقد جاء في الحديث الصحيح: «وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ»(١- شطرٌ من حديثٍ مُتَّفق عليه: أخرجه البخاري في «الإيمان»: (9)، ومسلم: (152)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.).

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنامحمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

_______________________________

السؤال:

هل يجوز التِّجْوال بِمَوْكب العروس (أي: الزوجة) يوم زفافها إلى العريس، وعدم اختصار الطريق بها إلى بيت زوجها؟ وهل تجوز أصوات مُنبِّهات السيَّارات أثناء سير هذا الموكب؟

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فإذا كان التِّجوالُ بالعروس من باب الإعلان عن النكاح فلا بأس بذلك، بشرط أن لا يكون فيها مخالفات شرعية، كَبُرُوز النساء متكشِّفات على السيَّارات، أو ما يصحب ذلك من مختلف المزامير والطبول والمنبِّهات التي تزعج الناس عـمومًا، وفي فترات القَيْلُولة خصوصًا، فإنّ مثل هذا الضرر يلحق بالناس، والضرر ينبغي أن يزال، كما جاء في حديث ابن عبّاس ‑رضي الله عنهما‑ أنّ النّبِيّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّـم قال: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»(١- أخرجه ابن ماجه في (الأحكام: 2340)، وأحمد (1/313)؛ من حديث ابن عبّاس ‑رضي الله عنهما‑. والحديث صحّحه الألباني في «إرواء الغليل» (3/408 ‑ رقم: 896)).

أمّا إذا استُعمِلَت المنبِّهات عند الوصول إلى بيت العريس تنبيهًا عن المجيء، ففي هذا الحال يجوز ذلك لبعث الاستعداد في نفس الزوج وإدخال الغبطة والسرور على عائلته.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

بارك الله فيك اختاه على النقل الطيب
بارك الله فيك مع انها مكررة من قبلي فجزااك الله خير حبيبتي ونفع بك

وفيك بارك الله اختي لم انتبه لوجود الموضوع مسبقا اسفة

بارك الله فيك على الموضوع
الذي رفع الغشاوة عن كل ما كان حاجب عنا معرفته حتى لانقع في الحرام والذنوب
وسدد خطاك ووفقك وإيانا لما يحبه ويرضاه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.