وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
حكم خروج الزوجة إلى حج الفريضة بدون إذن زوجها؟
الجواب:
حج الفريضة واجب إذا توافرت شروط الاستطاعة، وليس منها إذن الزوج، ولا يجوز له أن يمنعها، بل يشرع له أن يتعاون معها في أداء هذا الواجب.
[فتاوى اللجنة الدائمة: ج11، ص20، فتوى رقم 5866].
*******************
هي زبيدة بنت جعفر بن المنصور العباسي، امرأة هارون الرشيد، وأم ولده محمد الأمين.
كانت ذات معروف وخير وفضل، ونفقة واسعة على الفقراء وأصحاب الحاجات.
وقصه حجها وما فعلته في طريقها من الإحسان مشهورة، فقد قال بعض المؤرخين: إنها سَقَتْ أهل مكة الماء بعد أن كانت الراوية عندهم بدينار، وإنها أسالت المياه عشرة أميال، وغرست بعض البساتين.
وأما حجتها المشهورة فقد أنفقت فيها ألف ألف وسبعمائة ألف دينار، ما بين مساجد بنتها، أو آبار حفرتها، أو فقراء مدت لهم يد العون. فرحمها الله رحمة واسعة.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.