من غاب عن ليلة إحدى نسائه لعذر أو غير عذر وجب عليه الرجوع لقضاء تلك الليلة 2024.

من غاب عن ليلة إحدى نسائه لعذر أو غير عذر وجب عليه الرجوع لقضاء تلك الليلة

السؤال:
سافر زوجي قبل نهاية لياليه الثلاث بمنزلي ( كما اتفقنا جميعا ) ، فهل عليه
أن يعود بمجرد وصوله لإكمال الليلتين الباقيتين ، أم إن له أن يختار أين
يرغب فى البقاء 3 ليالي جديدة ؟ .

الجواب :
الحمد لله
إذا قسم الزوج لزوجاته ليلة ليلة أو ليلتين ليلتين أو ثلاثاً ثلاثاً : فإن من حق كل
واحدة منهن أن يبيت عندها تلك الليالي المقسومة لها ؛ فهي صاحبة الحق ، وإذا حصل له
ظرف جعله يغيب عن ليلة إحداهن غياباً كاملاً أو طويلاً كأن يُسجن أو يسافر أو يتزوج
: فإنه لا يسقط حق صاحبة النوبة ، بل عليه إذا خرج من سجنه أو رجع من سفره أو انتهى
من القسم للزوجة الجديدة أن يعود لصاحبة النوبة فيبيت عندها ، أو يكمل لها ما تبقى
من ليلتها ، وهذا هو مقتضى العدل .
قال الشافعي – رحمه الله – :
وإذا قسم لامرأة ثم غاب ، ثم قدِم : ابتدأ القسْم للتي تليها في القسم .
وهكذا إن كان حاضراً فشغل عن المبيت عندها : ابتدأ القسم كما يبتدئه القادم من
الغيبة ، فيبدأ بالقسم للتي كانت ليلتها .
وقال :
وإن كان عندها بعض الليل ثم غاب ، ثم قدم : ابتدأ فأوفاها ما بقي من الليل ، ثم كان
عند التي تليها في آخر الليل حتى يعدل بينهن في القسم .
" الأم " ( 5 / 281 ) .
وقال ابن قدامة – رحمه الله – :
فإن خرج من عند بعض نسائه في زمانها : فإن كان ذلك في النهار أو أول الليل أو آخره
الذي جرت العادة بالانتشار فيه والخروج إلى الصلاة : جاز ؛ فإن المسلمين يخرجون
لصلاة العشاء ولصلاة الفجر قبل طلوعه ، وأما النهار : فهو المعاش والانتشار .
وإن خرج في غير ذلك ولم يلبث أن عاد : لم يقض لها ؛ لأنه لا فائدة في قضاء ذلك ،
وإن أقام : قضاه لها ، سواء كانت إقامته لعذر من شغل أو حبس ، أو لغير عذر ؛ لأن
حقها قد فات بغيبته عنها ، وإن أحب أن يجعل قضاءه لذلك : غيبته عن الأخرى مثل ما
غاب عن هذه : جاز ؛ لأن التسوية تحصل بذلك ، ولأنه إذا جاز له ترك الليلة بكمالها
في حق كل واحدة منهما : فبعضها أولى .
" المغني " ( 8 / 145 ) .
ومما يَثبُت للزوجة من الحق عند زوجها – وهو يؤكد ما سبق ذِكره – أنه لو سافر زوجها
بقرعة بين نسائه فخرجت القرعة لواحدة منهن : فإن لها الحق في ليلتها بعد رجوعه من
سفره ، ولا يُسقط سفرُه بها حقها في ليلتها أو لياليها .
قال الشيخ الخطيب الشربيني الشافعي – رحمه الله – :
قال البُلقيني : وإذا خرجت القرعة لصاحبة النوبة : لا تدخل نوبتُها في مدة السفر ،
بل إذا رجع : وفَّى لها نوبتها ، قال : وفي نص " الأم " ما يشهد له .
" مغني المحتاج " ( 3 / 258 ) .
وقال الشيخ منصور البهوتي الحنبلي – رحمه الله – :
( ويقسم ) الزوج ( لمن سافر بها ) من زوجاته ( بقرعة ، إذا قدم ) من سفره ( ولا
يحتسب عليها بمدة السفر ) لحديث عائشة السابق ولم تذكر قضاء ، ولأن المسافرة اختصت
بمشقة السفر .
" كشاف القناع " ( 5 / 201 ) .

والخلاصة :
يجب على زوجك إذا رجع من سفره أن يكمل لك بقية لياليك الثلاثة ، وبه يتحقق العدل
الذي أوجبه الله عليه ، وليس عليه أن يبدأ القسم من جديد ؛ لأن في ذمته ليالي لك
يجب عليه قضاؤها .

والله أعلم

الجيريا
إذا أعجبك موضوعى فأدعو لى
بحفظ القرآن الكريم والآخلاص فى
القول والعمل
اللهم اجعل أعمالي كلها صالحة

و لوجهك الكريم خالصة و لا تجعل
للناس منها شيئا ولا للشيطان
منها نصيبا و تقبلها ربنا بقبول حسن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.