ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﻗﻮﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻴﻪ ﺷﺪﺓ ﻣﻄﺮﺑﺔ ﻳﺠﺐ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﺪ ﺛﻢ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﺯﺓ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﻓﺘﻴﺖ ﺑﻪ
ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺪﻳﻤﺎ ﻟﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺰﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﻭﻣﺼﺮ ﻭﻇﻔﺮﺕ ﻓﻴﻬﺎ
————— ﺻﻔﺤﺔ ﺭﻗﻢ 418 ————–
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺮ ﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻈﻔﺮﻭﺍ ﺑﻪ
ﻭﻟﺬﺍ ﺳﺌﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﺘﺄﺧﺮﻭﻥ ﻓﺄﺑﺪﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺁﺭﺍﺀ ﻣﺘﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﺤﺜﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﻘﻞ ﻓﻠﻤﺎ ﻋﺮﺽ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺃﺟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺭﺍﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﺗﻪ ﻭﺇﻥ ﺟﻠﺖ ﻣﺮﺗﺒﺘﻪ
ﻭﻣﺤﺼﻞ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻫﻞ ﻗﺎﻝ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺃﻭ ﻣﻘﻠﺪﻳﻬﻢ ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ ﺃﻛﻞ ﺟﻮﺯﺓ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻭﻫﻞ ﻟﺒﻌﺾ ﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻵﻥ
ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ ﺃﻛﻠﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺘﻢ ﻧﻌﻢ ﻓﻬﻞ ﻳﺠﺐ ﺍﻻﻧﻘﻴﺎﺩ ﻟﻔﺘﻮﺍﻩ ﻭﻣﺤﺼﻞ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﺍﻟﺬﻱ
ﺃﺟﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻋﻨﻲ ﺍﻟﺠﻮﺯﺓ ﻣﺴﻜﺮﺓ
ﻭﻧﻘﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺪﻭﻩ ﻭﻧﺎﻫﻴﻚ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻞ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ ﻓﺠﻌﻞ ﺍﻟﺤﺸﻴﺸﺔ ﻣﻘﻴﺴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻮﺯﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ
ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﺣﻜﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﻓﻲ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﻋﺼﺮﻩ ﺃﻧﻪ ﻓﺮﻕ ﻓﻲ ﺇﺳﻜﺎﺭ ﺍﻟﺤﺸﻴﺸﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻭﺭﻗﺎ ﺃﺧﻀﺮ
ﻓﻼ ﺇﺳﻜﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺨﻼﻓﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴﺺ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺴﻜﺮ ﻗﺎﻝ ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻓﺮﻕ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻠﺤﻘﺔ ﺑﺠﻮﺯﺓ ﺍﻟﻄﻴﺐ
ﻭﺍﻟﺰﻋﻔﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻌﻨﺒﺮ ﻭﺍﻷﻓﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﺒﻨﺞ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻜﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺫﻛﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺴﻄﻼﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ
ﺍﻧﺘﻬﻰ
ﻓﺘﺄﻣﻞ ﺗﻌﺒﻴﺮﻩ ﺑﺎﻟﺼﻮﺍﺏ ﻭﺟﻌﻠﻪ ﺍﻟﺤﺸﻴﺸﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻤﻬﺎ ﻣﻘﻴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻮﺯﺓ ﺗﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻣﺮﻳﺔ
ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﺓ ﻹﺳﻜﺎﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺗﺨﺪﻳﺮﻫﺎ
ﻭﻗﺪ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﻜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻨﺺ ﺇﻣﺎﻡ ﻣﺘﺄﺧﺮﻳﻬﻢ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻭﺗﺒﻌﻮﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺴﻜﺮﺓ ﻭﻫﻮ
ﻗﻀﻴﺔ ﻛﻼﻡ ﺑﻌﺾ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ
ﻓﻔﻲ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﻜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﺞ ﻭﻟﺒﻦ ﺍﻟﺮﻣﺎﻙ ﺃﻱ ﺃﻧﺎﺛﻰ ﺍﻟﺨﻴﻞ ﺣﺮﺍﻡ ﻭﻻ ﻳﺤﺪ ﺷﺎﺭﺑﻪ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺃﺑﻮ
ﺣﻔﺺ ﻭﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺲ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ﺍﻧﺘﻬﻰ
ﻭﻗﺪ ﻋﻠﻤﺖ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻮﺯﺓ ﻛﺎﻟﺒﻨﺞ ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺑﺈﺳﻜﺎﺭﻩ ﻟﺰﻣﻬﻢ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺈﺳﻜﺎﺭ
ﺍﻟﺠﻮﺯﺓ ﻓﺜﺒﺖ ﺑﻤﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﺃﻧﻬﺎ ﺣﺮﺍﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻭﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻷﻧﻬﺎ
ﺇﻣﺎ ﻣﺴﻜﺮﺓ ﺃﻭ ﻣﺨﺪﺭﺓ ﻭﺃﺻﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺸﻴﺸﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻮﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﺮ
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ ﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﻬﺬﺏ ﻭﺍﺑﻦ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺴﻜﺮﺓ
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﻭﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻓﻴﻪ ﺧﻼﻑ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻭﻗﺪ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺪﻫﻢ ﺍﻟﺴﻜﺮﺍﻥ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﻞ ﻛﻼﻣﻪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻡ
ﻭﺍﻧﻜﺸﻒ ﺳﺮﻩ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻻ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺛﻢ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﻓﻲ ﺃﻧﻪ ﺧﺎﻟﻒ
ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻨﻔﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻹﺳﻜﺎﺭ ﻭﺃﺛﺒﺖ ﻟﻬﺎ ﺍﻹﻓﺴﺎﺩ ﺛﻢ ﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﻃﺎﻝ ﻓﻲ ﺗﺨﻄﺌﺘﻪ ﻭﺗﻐﻠﻴﻄﻪ
————— ﺻﻔﺤﺔ ﺭﻗﻢ 419 ————–
ﻭﻣﻤﻦ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﻜﺎﺭﻫﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺑﺎﻟﻨﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﻭﺇﻟﻴﻬﻢ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻭﺗﺒﻌﻪ ﻣﻦ
ﺟﺎﺀ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻦ ﻣﺘﺄﺧﺮﻱ ﻣﺬﻫﺒﻪ
ﻭﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺧﻼﻑ ﺍﻹﻃﻼﻗﻴﻦ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻹﺳﻜﺎﺭ ﻭﺇﻃﻼﻕ ﺍﻹﻓﺴﺎﺩ ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﻜﺎﺭ ﻳﻄﻠﻖ ﻭﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻐﻄﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﻫﺬﺍ ﺇﻃﻼﻕ ﺃﻋﻢ ﻭﻳﻄﻠﻖ ﻭﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻣﻊ ﻧﺸﻮﺓ ﻭﻃﺮﺏ ﻭﻫﺬﺍ ﺇﻃﻼﻕ ﺃﺧﺺ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻣﻦ
ﺍﻹﺳﻜﺎﺭ ﺣﻴﺚ ﺃﻃﻠﻖ
ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻜﺮ ﻭﺍﻟﻤﺨﺪﺭ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﻄﻠﻖ ﺇﺫ ﻛﻞ ﻣﺨﺪﺭ ﻣﺴﻜﺮ ﻭﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻣﺴﻜﺮ ﻣﺨﺪﺭﺍ ﻓﺈﻃﻼﻕ
ﺍﻹﺳﻜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺸﻴﺸﺔ ﻭﺍﻟﺠﻮﺯﺓ ﻭﻧﺤﻮﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻭﻣﻦ ﻧﻔﺎﻩ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﺭﺍﺩ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﻷﺧﺺ
ﻭﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﺑﻨﺤﻮ ﺍﻟﺨﻤﺮ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻨﺸﻮﺓ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﻟﻄﺮﺏ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﺪﺓ ﻭﺍﻟﺤﻤﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺷﺄﻥ
ﺍﻟﺴﻜﺮ ﺑﻨﺤﻮ ﺍﻟﺤﺸﻴﺸﺔ ﻭﺍﻟﺠﻮﺯﺓ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨﻪ ﺃﺿﺪﺍﺩ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺨﺪﻳﺮ ﺍﻟﺒﺪﻥ ﻭﻓﺘﻮﺭﻩ ﻭﻣﻦ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻭﺍﻟﻨﻮﻡ
ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺤﻤﻴﺔ ﻭﺑﻘﻮﻟﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺭﺩ ﻣﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﻓﻲ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺷﺮﺑﺔ ﺍﻟﺨﻤﺮ ﻳﻮﺟﺪ
ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺤﺸﻴﺸﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺃﻛﻠﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺤﺸﻴﺸﺔ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻤﺮ
ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻟﺮﺩ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻧﻴﻂ ﺑﺎﻟﻤﻈﻨﺔ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ ﺧﺮﻭﺝ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻟﻤﺎ ﻧﻴﻂ ﺑﻤﻈﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﻘﺔ
ﺟﺎﺯ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ ﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻪ ﻓﺎﺗﻀﺢ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﺒﺮ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺤﺸﻴﺸﺔ
ﺑﺎﻹﺳﻜﺎﺭ ﻭﻣﻦ ﻋﺒﺮ ﺑﺎﻟﺘﺨﺪﻳﺮ ﻭﺍﻹﻓﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺇﻓﺴﺎﺩ ﺧﺎﺹ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ
ﻓﺎﻧﺪﻓﻊ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺠﻨﻮﻥ ﻭﺍﻹﻏﻤﺎﺀ ﻷﻧﻬﻤﺎ ﻣﻔﺴﺪﺍﻥ ﻟﻠﻌﻘﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻈﻬﺮ ﺑﻤﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﺻﺤﺔ
ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺇﻧﻬﺎ ﻣﺨﺪﺭﺓ ﻭﺑﻄﻼﻥ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﻧﺎﺯﻋﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻟﻜﻦ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﺠﻬﻠﻪ ﻋﺬﺭ
ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﺘﻰ ﺯﻋﻢ ﺣﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﺨﺪﻳﺮﻫﺎ ﻭﺇﺳﻜﺎﺭﻫﺎ ﻳﻌﺰﺭ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺰﺍﺟﺮ
ﻟﻪ ﻭﻷﻣﺜﺎﻟﻪ ﺑﻞ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻭﺃﻗﺮﻩ ﺃﻫﻞ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﻣﻦ ﺯﻋﻢ ﺣﻞ ﺍﻟﺤﺸﻴﺸﺔ ﻛﻔﺮ
ﻓﻠﻴﺤﺬﺭ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﻃﺔ ﻋﻨﺪ ﺃﺋﻤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﻌﻈﻢ
ﻭﻋﺠﻴﺐ ﻣﻤﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﻮﺯﺓ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ﻭﺍﻹﺛﻢ ﻷﻏﺮﺍﺿﻪ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ
ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺗﺤﺼﻞ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ
ﻓﻘﺪ ﺻﺮﺡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ ﻭﺯﻧﻬﺎ ﻭﻧﺼﻒ ﻭﺯﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺒﻞ ﻓﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ
ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺪﻳﻤﺎ ﻟﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺰﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﻭﻣﺼﺮ ﻭﻇﻔﺮﺕ ﻓﻴﻬﺎ
————— ﺻﻔﺤﺔ ﺭﻗﻢ 418 ————–
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺮ ﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻈﻔﺮﻭﺍ ﺑﻪ
ﻭﻟﺬﺍ ﺳﺌﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﺘﺄﺧﺮﻭﻥ ﻓﺄﺑﺪﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺁﺭﺍﺀ ﻣﺘﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﺤﺜﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﻘﻞ ﻓﻠﻤﺎ ﻋﺮﺽ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺃﺟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺭﺍﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﺗﻪ ﻭﺇﻥ ﺟﻠﺖ ﻣﺮﺗﺒﺘﻪ
ﻭﻣﺤﺼﻞ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻫﻞ ﻗﺎﻝ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺃﻭ ﻣﻘﻠﺪﻳﻬﻢ ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ ﺃﻛﻞ ﺟﻮﺯﺓ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻭﻫﻞ ﻟﺒﻌﺾ ﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻵﻥ
ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ ﺃﻛﻠﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺘﻢ ﻧﻌﻢ ﻓﻬﻞ ﻳﺠﺐ ﺍﻻﻧﻘﻴﺎﺩ ﻟﻔﺘﻮﺍﻩ ﻭﻣﺤﺼﻞ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﺍﻟﺬﻱ
ﺃﺟﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻋﻨﻲ ﺍﻟﺠﻮﺯﺓ ﻣﺴﻜﺮﺓ
ﻭﻧﻘﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺪﻭﻩ ﻭﻧﺎﻫﻴﻚ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻞ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ ﻓﺠﻌﻞ ﺍﻟﺤﺸﻴﺸﺔ ﻣﻘﻴﺴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻮﺯﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ
ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﺣﻜﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﻓﻲ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﻋﺼﺮﻩ ﺃﻧﻪ ﻓﺮﻕ ﻓﻲ ﺇﺳﻜﺎﺭ ﺍﻟﺤﺸﻴﺸﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻭﺭﻗﺎ ﺃﺧﻀﺮ
ﻓﻼ ﺇﺳﻜﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺨﻼﻓﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴﺺ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺴﻜﺮ ﻗﺎﻝ ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻓﺮﻕ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻠﺤﻘﺔ ﺑﺠﻮﺯﺓ ﺍﻟﻄﻴﺐ
ﻭﺍﻟﺰﻋﻔﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻌﻨﺒﺮ ﻭﺍﻷﻓﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﺒﻨﺞ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻜﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺫﻛﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺴﻄﻼﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ
ﺍﻧﺘﻬﻰ
ﻓﺘﺄﻣﻞ ﺗﻌﺒﻴﺮﻩ ﺑﺎﻟﺼﻮﺍﺏ ﻭﺟﻌﻠﻪ ﺍﻟﺤﺸﻴﺸﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻤﻬﺎ ﻣﻘﻴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻮﺯﺓ ﺗﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻣﺮﻳﺔ
ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﺓ ﻹﺳﻜﺎﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺗﺨﺪﻳﺮﻫﺎ
ﻭﻗﺪ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﻜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻨﺺ ﺇﻣﺎﻡ ﻣﺘﺄﺧﺮﻳﻬﻢ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻭﺗﺒﻌﻮﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺴﻜﺮﺓ ﻭﻫﻮ
ﻗﻀﻴﺔ ﻛﻼﻡ ﺑﻌﺾ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ
ﻓﻔﻲ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﻜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﺞ ﻭﻟﺒﻦ ﺍﻟﺮﻣﺎﻙ ﺃﻱ ﺃﻧﺎﺛﻰ ﺍﻟﺨﻴﻞ ﺣﺮﺍﻡ ﻭﻻ ﻳﺤﺪ ﺷﺎﺭﺑﻪ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺃﺑﻮ
ﺣﻔﺺ ﻭﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺲ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ﺍﻧﺘﻬﻰ
ﻭﻗﺪ ﻋﻠﻤﺖ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻮﺯﺓ ﻛﺎﻟﺒﻨﺞ ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺑﺈﺳﻜﺎﺭﻩ ﻟﺰﻣﻬﻢ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺈﺳﻜﺎﺭ
ﺍﻟﺠﻮﺯﺓ ﻓﺜﺒﺖ ﺑﻤﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﺃﻧﻬﺎ ﺣﺮﺍﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻭﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻷﻧﻬﺎ
ﺇﻣﺎ ﻣﺴﻜﺮﺓ ﺃﻭ ﻣﺨﺪﺭﺓ ﻭﺃﺻﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺸﻴﺸﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻮﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﺮ
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ ﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﻬﺬﺏ ﻭﺍﺑﻦ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺴﻜﺮﺓ
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﻭﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻓﻴﻪ ﺧﻼﻑ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻭﻗﺪ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺪﻫﻢ ﺍﻟﺴﻜﺮﺍﻥ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﻞ ﻛﻼﻣﻪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻡ
ﻭﺍﻧﻜﺸﻒ ﺳﺮﻩ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻻ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺛﻢ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﻓﻲ ﺃﻧﻪ ﺧﺎﻟﻒ
ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻨﻔﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻹﺳﻜﺎﺭ ﻭﺃﺛﺒﺖ ﻟﻬﺎ ﺍﻹﻓﺴﺎﺩ ﺛﻢ ﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﻃﺎﻝ ﻓﻲ ﺗﺨﻄﺌﺘﻪ ﻭﺗﻐﻠﻴﻄﻪ
————— ﺻﻔﺤﺔ ﺭﻗﻢ 419 ————–
ﻭﻣﻤﻦ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﻜﺎﺭﻫﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺑﺎﻟﻨﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﻭﺇﻟﻴﻬﻢ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻭﺗﺒﻌﻪ ﻣﻦ
ﺟﺎﺀ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻦ ﻣﺘﺄﺧﺮﻱ ﻣﺬﻫﺒﻪ
ﻭﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺧﻼﻑ ﺍﻹﻃﻼﻗﻴﻦ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻹﺳﻜﺎﺭ ﻭﺇﻃﻼﻕ ﺍﻹﻓﺴﺎﺩ ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﻜﺎﺭ ﻳﻄﻠﻖ ﻭﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻐﻄﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﻫﺬﺍ ﺇﻃﻼﻕ ﺃﻋﻢ ﻭﻳﻄﻠﻖ ﻭﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻣﻊ ﻧﺸﻮﺓ ﻭﻃﺮﺏ ﻭﻫﺬﺍ ﺇﻃﻼﻕ ﺃﺧﺺ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻣﻦ
ﺍﻹﺳﻜﺎﺭ ﺣﻴﺚ ﺃﻃﻠﻖ
ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻜﺮ ﻭﺍﻟﻤﺨﺪﺭ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﻄﻠﻖ ﺇﺫ ﻛﻞ ﻣﺨﺪﺭ ﻣﺴﻜﺮ ﻭﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻣﺴﻜﺮ ﻣﺨﺪﺭﺍ ﻓﺈﻃﻼﻕ
ﺍﻹﺳﻜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺸﻴﺸﺔ ﻭﺍﻟﺠﻮﺯﺓ ﻭﻧﺤﻮﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻭﻣﻦ ﻧﻔﺎﻩ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﺭﺍﺩ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﻷﺧﺺ
ﻭﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﺑﻨﺤﻮ ﺍﻟﺨﻤﺮ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻨﺸﻮﺓ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﻟﻄﺮﺏ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﺪﺓ ﻭﺍﻟﺤﻤﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺷﺄﻥ
ﺍﻟﺴﻜﺮ ﺑﻨﺤﻮ ﺍﻟﺤﺸﻴﺸﺔ ﻭﺍﻟﺠﻮﺯﺓ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨﻪ ﺃﺿﺪﺍﺩ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺨﺪﻳﺮ ﺍﻟﺒﺪﻥ ﻭﻓﺘﻮﺭﻩ ﻭﻣﻦ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻭﺍﻟﻨﻮﻡ
ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺤﻤﻴﺔ ﻭﺑﻘﻮﻟﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺭﺩ ﻣﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﻓﻲ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺷﺮﺑﺔ ﺍﻟﺨﻤﺮ ﻳﻮﺟﺪ
ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺤﺸﻴﺸﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺃﻛﻠﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺤﺸﻴﺸﺔ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻤﺮ
ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻟﺮﺩ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻧﻴﻂ ﺑﺎﻟﻤﻈﻨﺔ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ ﺧﺮﻭﺝ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻟﻤﺎ ﻧﻴﻂ ﺑﻤﻈﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﻘﺔ
ﺟﺎﺯ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ ﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻪ ﻓﺎﺗﻀﺢ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﺒﺮ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺤﺸﻴﺸﺔ
ﺑﺎﻹﺳﻜﺎﺭ ﻭﻣﻦ ﻋﺒﺮ ﺑﺎﻟﺘﺨﺪﻳﺮ ﻭﺍﻹﻓﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺇﻓﺴﺎﺩ ﺧﺎﺹ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ
ﻓﺎﻧﺪﻓﻊ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺠﻨﻮﻥ ﻭﺍﻹﻏﻤﺎﺀ ﻷﻧﻬﻤﺎ ﻣﻔﺴﺪﺍﻥ ﻟﻠﻌﻘﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻈﻬﺮ ﺑﻤﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﺻﺤﺔ
ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺇﻧﻬﺎ ﻣﺨﺪﺭﺓ ﻭﺑﻄﻼﻥ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﻧﺎﺯﻋﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻟﻜﻦ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﺠﻬﻠﻪ ﻋﺬﺭ
ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﺘﻰ ﺯﻋﻢ ﺣﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﺨﺪﻳﺮﻫﺎ ﻭﺇﺳﻜﺎﺭﻫﺎ ﻳﻌﺰﺭ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺰﺍﺟﺮ
ﻟﻪ ﻭﻷﻣﺜﺎﻟﻪ ﺑﻞ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻭﺃﻗﺮﻩ ﺃﻫﻞ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﻣﻦ ﺯﻋﻢ ﺣﻞ ﺍﻟﺤﺸﻴﺸﺔ ﻛﻔﺮ
ﻓﻠﻴﺤﺬﺭ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﻃﺔ ﻋﻨﺪ ﺃﺋﻤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﻌﻈﻢ
ﻭﻋﺠﻴﺐ ﻣﻤﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﻮﺯﺓ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ﻭﺍﻹﺛﻢ ﻷﻏﺮﺍﺿﻪ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ
ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺗﺤﺼﻞ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ
ﻓﻘﺪ ﺻﺮﺡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ ﻭﺯﻧﻬﺎ ﻭﻧﺼﻒ ﻭﺯﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺒﻞ ﻓﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ
ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺪﺭﺍ ﻣﺎ ﺛﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﻭﺯﻧﻪ ﻭﻧﺼﻒ ﻭﺯﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺒﻞ ﺣﺼﻠﺖ ﻟﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻏﺮﺍﺿﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺛﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﺽ
ﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﻣﻀﺎﺭ ﺑﺎﻟﺮﺋﺔ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﻭﻗﺪ ﺧﻼ ﺍﻟﺴﻨﺒﻞ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻤﻀﺎﺭ ﻓﻘﺪ ﺣﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮﺩﻫﺎ ﻭﺯﺍﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻀﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ﻭﺍﻷﺧﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻋﻠﻢ
ﺑﺎﻟﺼﻮﺍﺏ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺟﻮﺍﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﺯﺓ ﻭﻫﻮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺋﺲ
ﺍﻟﺰﻭﺍﺟﺮ ﺝ 1 ﺹ
الزواجر عن اقتراف الكبائر
ابن حجر الهيثمي
……… فتوى يتبع
ﺣﻜﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺟﻮﺯﺓ ﺍﻟﻄﻴﺐ
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ
ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﻫﺬﺍ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺧﻮﺓ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻳﺤﻲ ﺍﻟﺒﺮﻋﻲ ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻦ ﺣﻜﻢ ﺟﻮﺯ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻴﻪ :
ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻟﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﺯ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻕ ﻭﻳﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻟﺤﻠﻮﻯ ﻭﺍﻟﺸﺎﻱ ﻭﻗﺪ ﻳﻀﻌﻪ ﺃﻧﺎﺱ ﻓﻲ
ﺍﻷﺭﺯ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻃﺮﺍﺋﻖ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ؟
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ : ﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻮﺯ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ" ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺟﻴﻞ " ﻭﻋﻠﻰ" ﺟﻮﺯ ﺍﻟﻄﻴﺐ" ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﺎﺭ
ﺟﻴﻞ ﻓﻬﻮ ﺣﻼﻝ ﻭﺣﺒﻪ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﺒﻌﻀﻪ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﺭﺃﺱ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻭﺑﻌﻀﻪ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ
ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺠﻮﺯ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻨﻪ ﻓﻬﻮ ﻛﺒﻌﺮ ﺍﻹﺑﻞ ﻭﻫﻮ ﺣﺮﺍﻡ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺴﻜﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻨﻪ ﻳﻨﺸﻂ ﺍﻟﺒﺪﻥ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻪ ﻳﺴﻜﺮ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ :" ﻣﺎ ﺃﺳﻜﺮ ﻛﺜﻴﺮﻩ ﻓﻘﻠﻴﻠﻪ ﺣﺮﺍﻡ " .
ﻭﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﻓﺎﺩﻧﺎ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﻘﺒﻞ ﺑﻦ ﻫﺎﺩﻱ ﺍﻟﻮﺍﺩﻋﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ، ﻭﻟﻘﺪ ﺃﻛﻞ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﻮﺯ ﻣﻦ ﻧﺜﻖ ﺑﺪﻳﻨﻪ ﻓﺤﺼﻞ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻣﻦ ﺷﺪﺓ ﺍﻟﻈﻤﺄ ﻭﺍﻟﻀﺤﻚ
ﺍﻟﻼﺇﺭﺍﺩﻱ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ . ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻬﻴﺘﻤﻲ ﺟﻮﺯ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺟﺮ
ﻋﻦ ﺍﻗﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻭﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺃﻧﻬﺎ
ﻣﺴﻜﺮﺓ ﻭﺫﻛﺮ ﻛﻼﻣﺎ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﺀ ﻛﺎﺑﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻛﺎﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻛﻼﻡ ﻟﻠﻤﺘﻘﺪﻳﻦ ﻷﻧﻬﺎ ﺇﻧﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺓ ﻭﻣﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﻬﻴﺘﻤﻲ ﻗﻮﻟﻪ : ﻭﻣﻤﻦ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻜﺎﺭﻫﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
ﺑﺎﻟﻨﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﻭﺇﻟﻴﻬﻢ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ .ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎً : ﻭﻋﺠﻴﺐ ﻣﻤﻦ ﺧﺎﻃﺮ
ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﻮﺯﺓ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ﻭﺍﻹﺛﻢ ﻷﻏﺮﺍﺿﻪ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ . ﺃﻫـ
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺃﺣﻤﺪ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ " ﻗﺎﻣﻮﺱ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻱ ﺑﺎﻟﻨﺒﺎﺕ " )ﺹ 185 ( ﻓﻲ
ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻛﻼﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺯ ﺍﻟﻄﻴﺐ : ﻭﻫﻮ ﻳﺤﻮﻱ ﻣﺎﺩﺓ ﻣﺨﺪﺭﺓ ﺳﺎﻣﺔ ﺗﺴﻤﻰ " ﻣﻴﺮﻳﺴﺘﻴﻦ "
. ﺃﻫـ
ﻭﺑﻨﺎﺀﺍً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻟﺠﻮﺯ ﻭﻻ ﻗﻠﻴﻠﻪ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻌﻪ ﻭﻻ
ﺷﺮﺍﻩ ﻭﻻ ﺣﻤﻠﻪ ﻭﻻ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺣﺎﻝ ﻭﻧﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﻤﺎ ﻧﻌﺎﻣﻞ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﺮﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ .
ﻭﻣﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻟﻴﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺰﻭﺍﺟﺮ ﻟﻠﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻬﻴﺘﻤﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ
. ﻛﺘﺒﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻳﺤﻲ ﺍﻟﺒﺮﻋﻲ ﺑﺘﺄﺭﻳﺦ 14 1 1445
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ
ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﻫﺬﺍ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺧﻮﺓ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻳﺤﻲ ﺍﻟﺒﺮﻋﻲ ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻦ ﺣﻜﻢ ﺟﻮﺯ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻴﻪ :
ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻟﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﺯ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻕ ﻭﻳﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻟﺤﻠﻮﻯ ﻭﺍﻟﺸﺎﻱ ﻭﻗﺪ ﻳﻀﻌﻪ ﺃﻧﺎﺱ ﻓﻲ
ﺍﻷﺭﺯ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻃﺮﺍﺋﻖ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ؟
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ : ﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻮﺯ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ" ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺟﻴﻞ " ﻭﻋﻠﻰ" ﺟﻮﺯ ﺍﻟﻄﻴﺐ" ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﺎﺭ
ﺟﻴﻞ ﻓﻬﻮ ﺣﻼﻝ ﻭﺣﺒﻪ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﺒﻌﻀﻪ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﺭﺃﺱ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻭﺑﻌﻀﻪ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ
ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺠﻮﺯ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻨﻪ ﻓﻬﻮ ﻛﺒﻌﺮ ﺍﻹﺑﻞ ﻭﻫﻮ ﺣﺮﺍﻡ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺴﻜﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻨﻪ ﻳﻨﺸﻂ ﺍﻟﺒﺪﻥ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻪ ﻳﺴﻜﺮ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ :" ﻣﺎ ﺃﺳﻜﺮ ﻛﺜﻴﺮﻩ ﻓﻘﻠﻴﻠﻪ ﺣﺮﺍﻡ " .
ﻭﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﻓﺎﺩﻧﺎ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﻘﺒﻞ ﺑﻦ ﻫﺎﺩﻱ ﺍﻟﻮﺍﺩﻋﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ، ﻭﻟﻘﺪ ﺃﻛﻞ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﻮﺯ ﻣﻦ ﻧﺜﻖ ﺑﺪﻳﻨﻪ ﻓﺤﺼﻞ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻣﻦ ﺷﺪﺓ ﺍﻟﻈﻤﺄ ﻭﺍﻟﻀﺤﻚ
ﺍﻟﻼﺇﺭﺍﺩﻱ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ . ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻬﻴﺘﻤﻲ ﺟﻮﺯ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺟﺮ
ﻋﻦ ﺍﻗﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻭﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺃﻧﻬﺎ
ﻣﺴﻜﺮﺓ ﻭﺫﻛﺮ ﻛﻼﻣﺎ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﺀ ﻛﺎﺑﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻛﺎﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻛﻼﻡ ﻟﻠﻤﺘﻘﺪﻳﻦ ﻷﻧﻬﺎ ﺇﻧﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺓ ﻭﻣﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﻬﻴﺘﻤﻲ ﻗﻮﻟﻪ : ﻭﻣﻤﻦ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻜﺎﺭﻫﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
ﺑﺎﻟﻨﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﻭﺇﻟﻴﻬﻢ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ .ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎً : ﻭﻋﺠﻴﺐ ﻣﻤﻦ ﺧﺎﻃﺮ
ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﻮﺯﺓ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ﻭﺍﻹﺛﻢ ﻷﻏﺮﺍﺿﻪ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ . ﺃﻫـ
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺃﺣﻤﺪ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ " ﻗﺎﻣﻮﺱ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻱ ﺑﺎﻟﻨﺒﺎﺕ " )ﺹ 185 ( ﻓﻲ
ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻛﻼﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺯ ﺍﻟﻄﻴﺐ : ﻭﻫﻮ ﻳﺤﻮﻱ ﻣﺎﺩﺓ ﻣﺨﺪﺭﺓ ﺳﺎﻣﺔ ﺗﺴﻤﻰ " ﻣﻴﺮﻳﺴﺘﻴﻦ "
. ﺃﻫـ
ﻭﺑﻨﺎﺀﺍً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻟﺠﻮﺯ ﻭﻻ ﻗﻠﻴﻠﻪ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻌﻪ ﻭﻻ
ﺷﺮﺍﻩ ﻭﻻ ﺣﻤﻠﻪ ﻭﻻ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺣﺎﻝ ﻭﻧﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﻤﺎ ﻧﻌﺎﻣﻞ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﺮﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ .
ﻭﻣﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻟﻴﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺰﻭﺍﺟﺮ ﻟﻠﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻬﻴﺘﻤﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ
. ﻛﺘﺒﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻳﺤﻲ ﺍﻟﺒﺮﻋﻲ ﺑﺘﺄﺭﻳﺦ 14 1 1445
ﺳﺤﺎﺏ
***** جوز الهند او النواة الكوكو هي الحلال……..