نتعرض اليوم لاثر من اثار الزواج و من اثار انحلال العلاقة الزوجية و هو النفقة.
هذا رابط الدروس السابقة كاملة .
من اجل حواء واعية { دروس في قانون الاسرة }.
الدرس ١٩ : النفقة ( الزوجة و المطلقة )
من تبعات الزواج وجوب نفقة الزوج على زوجته ، و من اثار انحلال الرابطة الزوجية او ما يعرف الطلاق هو استحقاق المطلقة للنفقة .
النفقة حق من حقوق الزوجة و عرفته المادة ٧٨ انها تشمل الغداء و الكسوة و العلاج و السكن او اجرته و ما يعتبر من الضروريات في العرف و العادة .
متى تجب النفقة للزوجة ؟
تجيبنا المادة ٧٤على هذا التساؤل بقولها : [تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها او دعوتها اليه ].
ام بالنسبة لنفقة المطلقة فقد خصها المشرع الجزائري عناية خاصة و ذلك بتمكين الزوجة التي تريد الطلاق منها بمجرد رفع دعوى الطلاق و بل و يمكن للقاضى الحكم باستحقاقها لمدة لا تتجاوز السنة من تاريخ رفع دعوى الطلاق و ذلك بوجود بينة اي دليل اثبات طبقا للمادة ٨٠ من قانون الاسرة الساري المفعول حاليا .
يجب على القاضي مراعات حالة الطرفين و ظروف المعيشية للزوج ، فاذا كانت حالته جيدة فان النفقة تكون مرتفعة و اذا كانت سيئة فالعكس و كل هذا بتقدير من القاضي .
و يستطيع القاضي مراجعة النفقة و ذلك بطلب من الزوجة لكن بعد مضي سنة من الحكم طبقا للمادة ٧٩ من قانون الاسرة .
الدرس ٢٠ : النفقة ( الاطفال )
طبقا للمادة ٧٥ تجب نفقة الولد على الاب ما لم يكن لديه مال ، فبالنسبة للذكور : تجب عليه نفقتهم الى حين بلوغهم سن الرشد و للاناث الى حين الدخول ( الزواج ) مع مراعات حالة الاب .
لكن تستمر في حالة اذا ماكان الولد ( ذكرا او انثى ) عاجزا بافة عقلية او جسدية او مزاولا للدراسة و يسقط بالاستغناء عنها او بالكسب .
وفي حالة عجز الاب عن نفقة اطفاله فتجب النفقة على الام اذا كانت قادرة على ذلك طبقا للمادة ٧٦ .
ولا تجب النفقة على الاصول فقط بل على الفروع ايضا حسب قدرتهم و درجة احتياجهم و درجة القرابة التي تجمعهم و الارث مجاراتا للمادة ٧٧ من نفس القانون .
من قلمي :: روح العسل .
حواء الجزائرية بلمسات ندية .
حملة رمضان ٢٠١٤.
تحت رئاسة اخت الرجال .
لكن الاغلبيه لا يدفعون النفقه رغم نص القانون عليها
ومن المفروض على الاب النفقة على اولاده من باب انهم اولاده
……
ممكن حبيبتي سؤال
النفقة في حالة الطلاق
ةذا كان هنالك خلع لاي سبب من الاسباب
هل يجب قانونا من الاب النفقه
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لكن على المراة المطالبة بنفقتها و نفقة اطفالها لانه حقها الشرعي و ان لم تطالب به فتكون قد ظلمت نفسها و اطفالها .
حتى في حالة فك الرابطة الزوجية عن طريق ارادة الزوجة سواء الخلع او التطليق للاطفال الحق في النفقة .
بالنسبة للمطلقة بين التطليق و الخلع يوجد الاختلاف .
التطليق يوجب النفقة لكن الخلع لا يوجبها لان الخلع المراة هي التي تدفع مبلغا للرجل مقابل خلعها منه .
نورتيني حنونتي امينة .
اي استفسار انا في الخدمة
بارك الله فيك حبيبتى
ممكن تشرحيلي هذه مفهمتهاش
ولا تجب النفقة على الاصول فقط بل على الفروع ايضا حسب قدرتهم و درجة احتياجهم و درجة القرابة التي تجمعهم و الارث مجاراتا للمادة ٧٧ من نفس القانون .
شكراً. أخي طلق زوجته. ومزال في شرع في الاولً طلب الرجوع. وهي. رفضت. وفي الجلسة الثانية رفضت وقالت له اريد تعويض عشرةًملاين باه نولي. طلقها شرعاً بثلاث
وفي جلسة اخرى القاضي. قال. الطلاق الشرعي. شوف مع الامام. حنا نديرو الصلح مافهمتش. يعني. مايطبقوش الشرع ؟؟!!
الله لا يحرمني من مرورك العطر ..
ممكن تشرحيلي هذه مفهمتهاش
ولا تجب النفقة على الاصول فقط بل على الفروع ايضا حسب قدرتهم و درجة احتياجهم و درجة القرابة التي تجمعهم و الارث مجاراتا للمادة ٧٧ من نفس القانون .
و يكون هذا الانفاق حسب درجة احتياج الاولياء و حسب مقدرة الابناء .
فهنالك من ينفق على جده و هذا ما اردت قوله من الارث فالابن يرث من جده و هذه الدرجة الثانية للارث .
ان شاء الله تكوني فهمتيني حنونتي …
انا في الخدمة يا غالية