الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين ، وعلى آلهم وصحبهم أجمعين.
وبعد:
فقد حرم الإسلام الغيبة لما لها من عواقب سيئة على المسلمين فهي تسبب العداوة والبغضاء والتقاطع والتدابر بين الناس ثم هي مضيعة للوقت الثمين بالاشتغال بما يضر ولا ينفع ويسوء ولا يسر
ثم هي اعتراض على الخالق جل جلاله فإن المغتاب أول ما يغتاب من المستغاب خلقته طوله أو عرضه أو مشيته أو شكله وكل ذلك من صنع الله تعالى وليس للمستغاب فيه شأن.
وقد فشا هذا المرض (الغيبة) في الناس فلا يكاد يخلو منه بر ولا فاجر ولا عالم ولا جاهل بل قد تمكن الشيطان في التدخل في هذه الجهة وأجلب بخليه ورجله من هذه الوجوه فيا مصيبتاه.
فإنه لا يخفى ما في كثرة مخالطة الناس من كثرة حصول الغيبة وغيرها، فإن سلم من القول بالغيبة لم يسلم من المشاركة فيها، وإن سلم من المشاركة فيها، لم يسلم من السكوت عليها،
ويجب إنكارها لمن كان في مجلس غيبة، وإلا فيفارق ذلك المجلس إن لم يستطع الإنكار ، وأن لم يقدر على مفارقة المجلس اشتغل بذكر أو غيره.
وخلت مجالسنا من ذكر الله ومن الصلاة على رسول الله صل الله عليه وسلم، وأصبحت مجالسنا مجالس غفلة وبعد عن الله سبحانه ، عافانا الله واياكم منها وقضى عنا حقوق أربابها فلا يحصيهم غيره سبحانه.
ومهما كانت بشاعة الغيبة فإن وقعها على النفس سار لاسيما إذا كان المستغاب مكروها أو عدواً لكن قل للمغتاب هل ترضى من عدوك هذا أن يغتابك ويظهر مساويك ما سترت كما أظهرت ما ستر من مساويه؟
هل تفرغت من عيوبك فأصلحتها؟ ومن نفسك فهذبتها؟ ومن سيئاتك فحسنتها؟ ومن غلطاتك فصححتها ؟ هل ربيت بنيك؟ وأدبت ذويك؟ وهل أصلحت فسادك وسددت أخطاءك؟ هل أصلحت عيوبك حتى تذكر عيوب غيرك؟
أن نبيك عليه الصلاة والسلام يقول:«طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس» ويقول أيضاً :«عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به»
لقد تساهل الناس في الغيبة لأنها بطبيعتها سهلة لينة لا تكلف مشقة سوى تحريك اللسان في الفم لاسيما إذا كان المستغاب عدواً لمن في المجلس أو لبعضهم لأنهم يتشفون بذكر معايبه ويتلذذون بما يسمعون عنه من سوء ويذكر به من نقص ، كما يتلذذ الظمآن بالماء البارد ليطفي به حرارة جوفه ويبل به صداه لكنها في الحقيقة انتقام عاجز وسلاح في يد جبان لأن المغتاب دائماً ينهزم عندما يعلم بحضور المستغاب أو أحد محبيه وربما أبدل هجاءه بمدح وذمه بثناء.
هذا وأسأل الله التوفيق والقبول والسداد والرشاد إنه على كل شيء قدير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع سنتهم.
منقول للافادة.
ولكن التحذير من المبتدع ليس من الغيبة والننيمة بل نصيحة للمسلمين كما قال العلماء
ﺣﺎﻻﺕ ﺗﺠﻮﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ :
ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻮﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺭﺍﺟﺤﺔ.
ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ :
-1 ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﺩ ﺍﻟﻈﻠﻢ .
ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ : } ﻻ ﻳﺤﺐ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺠﻬﺮ ﺑﺎﻟﺴﻮﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ { ]ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ .[148:
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ : ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﻓﺎﺩ ﺟﻮﺍﺯ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻤﻈﻠﻮﻡ ﺑﻤﺎ ﻳﺒﻴﻦ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : )) ﻟﻲّ ﺍﻟﻮﺍﺟﺪ ﻳﺤﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻭﻋﻘﻮﺑﺘﻪ (( . ﻭﺍﻟﻠﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﻈﻠﻢ ، ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺪ ﻫﻮ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ.
ﻗﺎﻝ ﺳﻔﻴﺎﻥ : ﻳﺤﻞ ﻋﺮﺿﻪ : ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ : ﻇﻠﻤﻨﻲ ﺣﻘﻲ .
ﻗﺎﻝ ﻭﻛﻴﻊ : ﻋﺮﺿﻪ : ﺷﻜﺎﻳﺘﻪ ، ﻭﻋﻘﻮﺑﺘﻪ : ﺣﺴﺒﻪ .
-2 ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ :
ﻓﻴﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﺘﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻠﺨﻼﺹ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﺃﺧﺎﻩ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﻟﻪ ﻏﻴﺒﺔ ، ﻭﻣﺜﻞ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺑﺄﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻠﻤﻔﺘﻲ : ﻇﻠﻤﻨﻲ
ﺃﺑﻲ ﺃﻭ ﺃﺧﻲ ﺃﻭ ﻓﻼﻥ ﻓﻬﻞ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ ﺃﻡ ﻻ .
ﺟﺎﺀﺕ ﻫﻨﺪ ﺑﻨﺖ ﻋﺘﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻟﺖ : ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻥ ﺃﺑﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺭﺟﻞ ﺷﺤﻴﺢ ، ﻭﻟﻴﺲ ﻳﻌﻄﻴﻨﻲ
ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻨﻲ ﻭﻭﻟﺪﻱ ﺇﻻ ﻣﺎ ﺃﺧﺬﺕ ﻣﻨﻪ ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ))ﺧﺬﻱ ﻣﺎ ﻳﻔﻜﻴﻚ ﻭﻭﻟﺪﻙ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ (( .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻐﻮﻱ : ﻫﺬﺍ ﺣﺪﻳﺚ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻭﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﻣﻨﻬﺎ ﺟﻮﺍﺯ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﺇﺫﺍ ﺩﻋﺖ
ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻟﻢ ﻳﻨﻜﺮ ﻗﻮﻟﻬﺎ : ﺇﻥ ﺃﺑﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺭﺟﻞ ﺷﺤﻴﺢ .
-3 ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ :
ﻓﻘﺪ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﻓﻼ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ ﺇﻻ ﺑﻤﻌﻮﻧﺔ ﻏﻴﺮﻩ ، ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺣﻴﻨﺬﺍﻙ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻊ ﺍﻵﺧﺮ ﻟﻴﺘﻮﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﻜﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ.
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ : "ﻭﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻫﻮ ﺑﺄﺩﻟﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺠﻨﺒﻬﺎ ﺩﻟﻴﻞ ، ﻻ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﻻ ﻋﻠﻴﻞ .
-4 ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮ ﻭﻧﺼﻴﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ :
ﺟﺎﺀﺕ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﻗﻴﺲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺗﺴﺘﺸﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺃﻣﺮ ﺧﻄﺒﺘﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﺧﻄﺒﻬﺎ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﻭﺃﺑﻮ ﺍﻟﺠﻬﻢ
ﻭﺃﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : )) ﺃﻣﺎ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﻓﺮﺟﻞ ﺗﺮﺏ ﻻ ﻣﺎﻝ ﻟﻪ ، ﻭﺃﻣﺎ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺠﻬﻢ ﻓﻀﺮﺍﺏ
ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ، ﻭﻟﻜﻦ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ(( .
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ : ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺿﻊ. . ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺩﻳﻨﻬﻢ
ﻭﺩﻧﻴﺎﻫﻢ . . . .
ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻣﺎ ﺻﻨﻌﻪ ﻋﻠﻤﺎﺅﻧﺎ ﻓﻲ ﺟﺮﺡ ﺍﻟﺮﻭﺍﺓ ﻧﺼﺤﺎً ﻟﻸﻣﺔ ﻭﺣﻔﻈﺎً ﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻣﺴﻠﻢ.
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ : ﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺟﺮﺡ ﺍﻟﺮﻭﺍﺓ ﺟﺎﺋﺰ ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻭﺍﺟﺐ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ، ﻭﻟﻴﺲ
ﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺔ، ﺑﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ .
-5 ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺮ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻠﻦ ﺑﺒﺪﻋﺘﻪ :
ﺍﺳﺘﺄﺫﻥ ﺭﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻝ : ))ﺍﺋﺬﻧﻮﺍ ﻟﻪ، ﺑﺌﺲ ﺃﺧﻮ ﺍﻟﻌﺸﻴﺮﺓ ، ﺃﻭ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺸﻴﺮﺓ (( .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ : ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺟﻮﺍﺯ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﺑﺎﻟﻔﺴﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺤﺶ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺪﻋﺔ .
ﻭﻣﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺼﺎﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺑﻤﺎ ﺃﺣﻞ ﻏﻴﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ :
)) ﺃﻱ ﻋﺎﺋﺸﺔ، ﺇﻥ ﺷﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻭ ﻭﺩﻋﻪ ﺍﺗﻘﺎﺀ ﻓﺤﺸﻪ.((
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ : ﻟﻴﺲ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﺒﺪﻋﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﻔﺎﺳﻖ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﺑﻔﺴﻘﻪ ﻏﻴﺒﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺃﺳﻠﻢ : ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﻟﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺻﻲ .
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺎﺡ ﻣﻦ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﺳﻖ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺮ ﻣﺎ ﺟﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺩﻭﻥ ﺳﻮﺍﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺘﺮ ﺑﻬﺎ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ : ﻛﺎﻟﻤﺠﺎﻫﺮ ﺑﺸﺮﺏ ﺍﻟﺨﻤﺮ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺃﺧﺬ ﺍﻟﻤﻜﺲ . . . ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺫﻛﺮﻩ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺎﻫﺮ ﺑﻪ ، ﻭﻳﺤﺮﻡ ﺫﻛﺮﻩ ﺑﻐﻴﺮﻩ
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ .
ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳُﺼﻨﻊ ﺫﻟﻚ ﺣﺴﺒﺔ ﻟﻠﻪ ﻭﺗﻌﺮﻳﻔﺎً ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻻ ﺗﺸﻬﻴﺮﺍً ﻭﺇﺷﺎﻋﺔ ﻟﻠﻔﺎﺣﺸﺔ ﺃﻭ ﺗﻠﺬﺫﺍً ﺑﺬﻛﺮ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ .
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ : ﻭﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻭﺍﺑﺘﻐﺎﺀ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ، ﻻ ﻟﻬﻮﻯ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻣﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﺜﻞ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﺪﺍﻭﺓ ﺩﻧﻴﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﺤﺎﺳﺪ ﺃﻭ ﺗﺒﺎﻏﺾ . . . ﻓﻬﺬﺍ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻭ ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺕ .
الغيبة والنميمة راها دايرة حالة
لازم الواحد يتوب منهم