تخطى إلى المحتوى

في واجبات الزوجة تجاه زوجها 2024.

ﺧﺎﻣﺴًﺎ: ﺇﺣﺪﺍﺩ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻓﻲ ﻋﺪَّﺓ ﻭﻓﺎﺓ ﺯﻭﺟﻬﺎ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺩ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻜﻨﻪ ﻳﻮﻡ ﺗُﻮﻓِّﻲَ ﺯﻭﺟُﻬﺎ، ﻟِﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻔﺮﻳﻌﺔِ ﺑﻨﺖِ ﻣﺎﻟﻚٍ ﺭﺿﻲ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﻮﻓِّﻲَ ﻋﻨﻬﺎ ﺯﻭﺟُﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ: ﺧَﺮَﺝَ ﺯَﻭْﺟِﻲ ﻓِﻲ ﻃَﻠَﺐِ ﺃَﻋْﻼَﺝٍ ﻟَﻪُ، ﻓَﺄَﺩْﺭَﻛَﻬُﻢْ ﺑِﻄَﺮَﻑِ ﺍﻟْﻘَﺪُﻭﻡِ ﻓَﻘَﺘَﻠُﻮﻩُ، ﻓَﺠَﺎﺀَ ﻧَﻌْﻲُ
ﺯَﻭْﺟِﻲ ﻭَﺃَﻧَﺎ ﻓِﻲ ﺩَﺍﺭٍ ﻣِﻦْ ﺩُﻭﺭِ ﺍﻷَﻧْﺼَﺎﺭِ، ﺷَﺎﺳِﻌَﺔٍ ﻋَﻦْ ﺩَﺍﺭِ ﺃَﻫْﻠِﻲ، ﻓَﺄَﺗَﻴْﺖُ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲَّ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠﻴْﻪِ ﻭﺳَﻠَّﻢَ، ﻓَﻘُﻠْﺖُ: ﻳَﺎ ﺭَﺳُﻮﻝَ
ﺍﻟﻠﻪِ، ﺇِﻧَّﻪُ ﺟَﺎﺀَ ﻧَﻌْﻲُ ﺯَﻭْﺟِﻲ ﻭَﺃَﻧَﺎ ﻓِﻲ ﺩَﺍﺭٍ ﺷَﺎﺳِﻌَﺔٍ ﻋَﻦْ ﺩَﺍﺭِ ﺃَﻫْﻠِﻲ ﻭَﺩَﺍﺭِ ﺇِﺧْﻮَﺗِﻲ، ﻭَﻟَﻢْ ﻳَﺪَﻉْ ﻣَﺎﻻً ﻳُﻨْﻔِﻖُ ﻋَﻠَﻲَّ ﻭَﻻَ ﻣَﺎﻻً ﻭَﺭِﺛْﺘُﻪُ ﻭَﻻَ
ﺩَﺍﺭًﺍ ﻳَﻤْﻠِﻜُﻬَﺎ، ﻓَﺈِﻥْ ﺭَﺃَﻳْﺖَ ﺃَﻥْ ﺗَﺄْﺫَﻥَ ﻟِﻲ ﻓَﺄَﻟْﺤَﻖَ ﺑِﺪَﺍﺭِ ﺃَﻫْﻠِﻲ ﻭَﺩَﺍﺭِ ﺇِﺧْﻮَﺗِﻲ، ﻓَﺈِﻧَّﻪُ ﺃَﺣَﺐُّ ﺇِﻟَﻲَّ ﻭَﺃَﺟْﻤَﻊُ ﻟِﻲ ﻓِﻲ ﺑَﻌْﺾِ ﺃَﻣْﺮِﻱ، ﻗَﺎﻝَ :
»ﻓَﺎﻓْﻌَﻠِﻲ ﺇِﻥْ ﺷِﺌْﺖِ« ، ﻗَﺎﻟَﺖْ: ﻓَﺨَﺮَﺟْﺖُ ﻗَﺮِﻳﺮَﺓً ﻋَﻴْﻨِﻲ ﻟِﻤَﺎ ﻗَﻀَﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻟِﻲ ﻋَﻠَﻰ ﻟِﺴَﺎﻥِ ﺭَﺳُﻮﻟِﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋَﻠﻴْﻪِ ﻭﺳَﻠَّﻢَ، ﺣَﺘَّﻰ
ﺇِﺫَﺍ ﻛُﻨْﺖُ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻤَﺴْﺠِﺪِ، ﺃَﻭْ ﻓِﻲ ﺑَﻌْﺾِ ﺍﻟْﺤُﺠْﺮَﺓِ ﺩَﻋَﺎﻧِﻲ، ﻓَﻘَﺎﻝَ: » ﻛَﻴْﻒَ ﺯَﻋَﻤْﺖِ؟ « ، ﻗَﺎﻟَﺖْ : ﻓَﻘَﺼَﺼْﺖُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ، ﻓَﻘَﺎﻝَ : »ﺍﻣْﻜُﺜِﻲ
ﻓِﻲ ﺑَﻴْﺘِﻚِ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﺟَﺎﺀَ ﻓِﻴﻪِ ﻧَﻌْﻲُ ﺯَﻭْﺟِﻚِ ﺣَﺘَّﻰ ﻳَﺒْﻠُﻎَ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏُ ﺃَﺟَﻠَﻪُ« ، ﻗَﺎﻟَﺖْ: ﻓَﺎﻋْﺘَﺪَﺩْﺕُ ﻓِﻴﻪِ ﺃَﺭْﺑَﻌَﺔَ ﺃَﺷْﻬُﺮٍ ﻭَﻋَﺸْﺮًﺍ«)٥٦( ،
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪَّﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻹﺣﺪﺍﺩُ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺑﺄﻥْ ﺗﺘﺮﻙَ ﺍﻟﻄِّﻴﺐَ ﻭﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺰﻳﻨﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﻠُﺒﺲ ﺍﻟﻤﺰﺭﻛﺶ
ﻭﺍﻟﺒﺮَّﺍﻕ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺒﻊ ﺑﺎﻷﺧﻀﺮ ﻭﺍﻷﺯﺭﻕ، ﻭﻟُﺒﺲ ﺍﻟﺤﻠﻲِّ ﻭﺍﻻﺧﺘﻀﺎﺏ ﻭﺍﻻﻛﺘﺤﺎﻝ ﺇﻻَّ ﻣﺎ ﺍﺳﺘُﺜﻨﻲ ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺓ، ﺇﻇﻬﺎﺭًﺍ ﻟﺤﺰﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻧﻌﻤﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﻮﻓﺎﺓ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭﺗﺄﺳُّﻔًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﻭﺇﺩﺍﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻤﻮﺕ، ﻓﺎﻹﺣﺪﺍﺩُ ﻣﻈﻬﺮٌ
ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻟﺰﻭﺟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴِّﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻘﺪﺗْﻪ، ﻭﻳﺪﻝُّ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻟُﻪ ﺻﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠَّﻢ: » ﻻَ ﻳَﺤِﻞُّ ﻻِﻣْﺮَﺃَﺓٍ ﺗُﺆْﻣِﻦُ
ﺑِﺎﻟﻠﻪِ ﻭَﺍﻟْﻴَﻮْﻡِ ﺍﻵﺧِﺮِ ﺃَﻥْ ﺗُﺤِﺪَّ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻴِّﺖٍ ﻓَﻮْﻕَ ﺛَﻼَﺙِ ﻟَﻴَﺎﻝٍ ﺇِﻻَّ ﻋَﻠَﻰ ﺯَﻭْﺝٍ ﺃَﺭْﺑَﻌَﺔَ ﺃَﺷْﻬُﺮٍ ﻭَﻋَﺸْﺮًﺍ«)٥٧( .
ﻭﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻋﻤﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﻏﻴﺮﻩ، ﻓﺈﻥَّ ﺍﻹﺣﺪﺍﺩ ﻻﺯﻡٌ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪَّﺓ ﻣﻄﻠﻘًﺎ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺒﻴﺮﺓً ﺃﻭ ﺻﻐﻴﺮﺓً، ﻋﺎﻗﻠﺔً ﺃﻭ
ﻣﺠﻨﻮﻧﺔً، ﻣﺴﻠﻤﺔً ﺃﻭ ﻛﺘﺎﺑﻴَّﺔً، ﺇﺫ ﺍﻹﺣﺪﺍﺩُ ﺑﺘﺮﻙ ﺍﻟﻄِّﻴﺐ ﻭﺍﻟﺰﻳﻨﺔ ﻣﻌﻨًﻰ ﻣﻌﻘﻮﻝٌ ﻳﺘﻤﺜَّﻞ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓُ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁٍ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻣﻦ ﺟﻬﺔٍ، ﻭﻣﻨﻊُ ﺗﺸﻮُّﻑ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺗﺸﻮُّﻓِﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔٍ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺗﺴﺘﻮﻱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴَّﺔ.
ﻫﺬﺍ، ﻭﺃﺧﻴﺮًﺍ ﻓﺈﻥَّ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕِ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺫﻳﺮَ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓَ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻻَّ ﻣﺮﺁﺓٌ ﺻﺎﺩﻗﺔٌ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺎﺕِ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔِ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩِّﻱ
ﺣﻖَّ ﺭﺑِّﻬﺎ ﻭﺗﻄﻴﻊ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ، ﻭﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻏَﻴْﺒﺘﻪ، ﻭﺗﺼﻮﻥ ﻣﺎﻟَﻪ ﻭﺗﺮﻋﻰ ﺃﻭﻻﺩَﻩ، ﻭﺗﺨﺪﻣﻪ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔَ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﻣﻦ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻟﻤﺜﻠﻪ ﺑﺤﺴَﺐِ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻭﻇﺮﻭﻓﻬﺎ، ﻭﺗﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﺮُّﻩ ﻭﻳُﺮﺿﻴﻪ، ﻭﺗﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ ﻛﻞِّ ﻣﺎ ﻳُﻐﻀﺒﻪ ﻭﻳﺆﺫﻳﻪ،
ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻣﻤَّﺎ ﺗﻘﺪَّﻡ ﻟﺘﺤﻘِّﻖ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕِ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔِ، ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﺳﻘﻔًﺎ
ﻛﺮﻳﻤًﺎ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜًﺎ، ﻭﺑﻴﺘًﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨًّﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮًّﺍ ﻣﻠﺆُﻩ ﺍﻟﻤﻮﺩَّﺓُ ﻭﺍﻟﺮﺣﻤﺔُ ﻭﺣﻴﺎﺓٌ ﺳﻌﻴﺪﺓٌ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮﺓ، ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔُ
ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔُ ﻣﺮﺑِّﻴﺔَ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﻭﺻﺎﻧﻌﺔَ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ، ﻭﻟﻘﺪ ﺻﺪﻕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺣﻴﻦ ﻗﺎﻝ:
ﺍﻷُﻡُّ ﻣَﺪْﺭَﺳَﺔٌ ﺇِﺫَﺍ ﺃَﻋْﺪَﺩْﺗَﻬَﺎ * ﺃَﻋْﺪَﺩْﺕَ ﺷَﻌْﺒًﺎ ﻃَﻴِّﺐَ ﺍﻷَﻋْﺮَﺍﻕِ
ﺍﻷُﻡُّ ﺭَﻭْﺽٌ ﺇِﻥْ ﺗَﻌَﻬَّﺪَﻩُ ﺍﻟﺤَﻴَﺎ * ﺑِﺎﻟﺮِّﻱِّ ﺃَﻭْﺭَﻕَ ﺃَﻳَّﻤَﺎ ﺇِﻳﺮَﺍﻕِ
ﺍﻷُﻡُّ ﺃُﺳْﺘَﺎﺫُ ﺍﻷَﺳَﺎﺗِﺬَﺓِ ﺍﻷُﻟَﻰ * ﺷَﻐَﻠَﺖْ ﻣَﺂﺛِﺮﻫُﻢْ ﻣَﺪَﻯ ﺍﻵﻓَﺎﻕِ)٥٨(
ﻭﻗﺪ ﺻﺢَّ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲِّ ﺻﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠَّﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺤﺼﻴﻦ ﺑﻦ ﻣِﺤﺼﻦ: ﺃﻥَّ ﻋَﻤَّﺔً ﻟَﻪُ ﺃَﺗَﺖِ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲَّ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ
ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻓِﻲ ﺣَﺎﺟَﺔٍ، ﻓَﻔَﺮَﻏَﺖْ ﻣِﻦْ ﺣَﺎﺟَﺘِﻬَﺎ، ﻓَﻘَﺎﻝَ ﻟَﻬَﺎ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲُّ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ: »ﺃَﺫَﺍﺕُ ﺯَﻭْﺝٍ ﺃَﻧْﺖِ؟« ، ﻗَﺎﻟَﺖْ: ﻧَﻌَﻢْ، ﻗﺎﻝ:
» ﻛَﻴْﻒَ ﺃَﻧْﺖِ ﻟَﻪُ؟ « ، ﻗَﺎﻟَﺖْ : ﻣَﺎ ﺁﻟُﻮﻩُ ﺇِﻻَّ ﻣَﺎ ﻋَﺠَﺰْﺕُ ﻋَﻨْﻪُ، ﻗَﺎﻝَ: »ﻓَﺎﻧْﻈُﺮِﻱ ﺃَﻳْﻦَ ﺃَﻧْﺖِ ﻣِﻨْﻪُ، ﻓَﺈِﻧَّﻤَﺎ ﻫُﻮَ ﺟَﻨَّﺘُﻚِ ﻭَﻧَﺎﺭُﻙِ«) ٥٩(.
ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﺁﺧﺮ ﺩﻋﻮﺍﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏِّ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﺻﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤَّﺪٍ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﺇﺧﻮﺍﻧﻪ ﺇﻟﻰ
ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺳﻠَّﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤًﺎ .
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻓﺮﻛﻮﺱ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﻲ : 12 ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ 1445ﻫ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻟ: 15 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2024 ﻡ
ﺍﻟﻬﺎﻣﺶ:
١- ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻓﻲ » ﺍﻟﺮﺿﺎﻉ« ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺣﻖِّ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺟﻬﺎ ) 1163( ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻷﺣﻮﺹ
ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ. ﻭﺣﺴَّﻨﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ » ﺍﻹﺭﻭﺍﺀ « )/7 96( ﺭﻗﻢ: ) 2030( .
٢- » ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ« )/1 491( .
٣- ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ » ﻣﺴﻨﺪﻩ« )/1 191( ، ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺒَّﺎﻥ ﻓﻲ » ﺻﺤﻴﺤﻪ« ﺑﻨﺤﻮﻩ ) 4163( ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ. ﻭﺣﺴَّﻨﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ » ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﺰﻓﺎﻑ « ) 214( ، ﻭﺻﺤَّﺤﻪ ﻓﻲ » ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ« )660( .
٤- ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ »ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ« ﺑﺎﺏ ﺣﻖِّ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ) 1853( ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺃﻭﻓﻰ ﺭﺿﻲ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﺼَّﺔ ﻣﻌﺎﺫٍ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ. ﻭﺣﺴَّﻨﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ » ﺍﻹﺭﻭﺍﺀ« )/7 56(: ﺭﻗﻢ ) 1998(. ﺟﺎﺀ ﻓﻲ: »] ﻟﺴﺎﻥ
ﺍﻟﻌﺮﺏ« ) /1 661( [: »ﺍﺑْﻦُ ﺳِﻴﺪَﻩْ: ﺍﻟﻘِﺘْﺐُ ﻭﺍﻟﻘَﺘَﺐُ: ﺇﻛﺎﻑ ﺍﻟﺒﻌﻴﺮ؛ ﻭﻗﻴﻞ: ﻫﻮ ﺍﻹﻛﺎﻑ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﺳﻨﺎﻡ
ﺍﻟﺒﻌﻴﺮ . ﻭﻓﻲ » ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ« : ﺭَﺣْﻞٌ ﺻﻐﻴﺮٌ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﺴﻨﺎﻡ« ، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪٍ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺳﻼَّﻡ ﻓﻲ »ﻏﺮﻳﺐ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ« )/4
330(: » ﻛﻨَّﺎ ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻭﻫﻲ ﺗﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﺒﻌﻴﺮ، ﻓﺠﺎﺀ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻐﻴﺮ
ﺫﻟﻚ: ﺃﻥَّ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﺣﻀﺮ ﻧﻔﺎﺳُﻬﺎ ﺃُﺟْﻠِﺴَﺖْ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﺐٍ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺃﺳﻠﺲ ﻟﻮﻻﺩﺗﻬﺎ« .
٥- » ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ« )/1 491( .
٦- ﻣﺘَّﻔﻖٌ ﻋﻠﻴﻪ : ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ » ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ« ﺑﺎﺏ: ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺭﺍﻋﻴﺔٌ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺯﻭﺟﻬﺎ ) 5200( ، ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ
»ﺍﻹﻣﺎﺭﺓ« ) /2 887( ﺭﻗﻢ )1829( ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ.
٧- ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﻄﺒﺮﺍﻧﻲ ﻓﻲ » ﺍﻟﻤﻌﺠﻢ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ« ) /22 83( ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻭﺍﺛﻠﺔ ﺑﻦ ﺍﻷﺳﻘﻊ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ. ﻭﺻﺤَّﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ
ﻓﻲ »ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ« )/2 405( ﺭﻗﻢ: ) 775(.
٨- ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﻲ »ﺷﻌﺐ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ« )/6 418( ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﺒَّﺎﺱٍ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ . ﻭﺻﺤَّﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ
»ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ « )/1 578( ﺭﻗﻢ: )287( .
٩- ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻓﻲ » ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ« ﺑﺎﺏ: ﺃﻱُّ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺧﻴﺮ )3231( ، ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ »ﻣﺴﻨﺪﻩ « )/2 251( . ﻭﺻﺤَّﺤﻪ ﺃﺣﻤﺪ
ﺷﺎﻛﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻟ » ﻣﺴﻨﺪ ﺃﺣﻤﺪ« )/13 153( ، ﻭﺣﺴَّﻨﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ » ﺍﻹﺭﻭﺍﺀ « )/6 197( ﺭﻗﻢ: )1786( .
١٠- ﻗﺎﻝ ﺍﻷﺯﻫﺮﻱ ﻓﻲ : »]ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺍﻟﻠﻐﺔ« )/9 225( [ : »ﻭﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﻔﺼﻴﺢُ: ﻗَﻼﻩ ﻳﻘﻠِﻴﻪ ﻗِﻠًﻰ ﻭﻣَﻘﻠِﻴﺔً: ﺇِﺫﺍ ﺃﺑﻐﻀﻪ،
ﻭﻟﻐﺔٌ ﺃُﺧْﺮَﻯ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺑﺠﻴِّﺪﺓ: ﻗﻼﻩ ﻳﻘﻼﻩ، ﻭﻫﻲ ﻗﻠﻴﻠﺔٌ« .
١١- » ﺇﺣﻴﺎﺀ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ« ﻟﻠﻐﺰَّﺍﻟﻲ )/2 58( ، ﻭ» ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ« )/46 206(.
١٢- ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻓﻲ » ﺍﻟﺮﺿﺎﻉ« ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺣﻖِّ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺟﻬﺎ ) 1163( ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻷﺣﻮﺹ
ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ. ﻭﺣﺴَّﻨﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ » ﺍﻹﺭﻭﺍﺀ « )/7 96( ﺭﻗﻢ: ) 2030( .
١٣- ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ »ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ « ﺑﺎﺏ : ﻻ ﺗﺄﺫﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻷﺣﺪٍ ﺇﻻَّ ﺑﺈﺫﻧﻪ ) 5195( ، ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ
»ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ« )/1 455( ﺭﻗﻢ: ) 1026( ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ .
١٤- ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ »ﺍﻟﺒﺮِّ ﻭﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ« )/2 1189( ﺭﻗﻢ: ) 2552( ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻨﻬﻤﺎ.
١٥- ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ »ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ « ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﺼﻴﺔ )7145( ، ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ
»ﺍﻹﻣﺎﺭﺓ« ) /2 892( ﺭﻗﻢ : ) 1840( ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻠﻲِّ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ .
١٦- ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ » ﺍﻟﻤﺴﻨﺪ« ) /5 66( ، ﻭﺍﻟﻄﺒﺮﺍﻧﻲ ﻓﻲ » ﺍﻟﻤﻌﺠﻢ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ« )/18 170( ﻭﺍﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ
ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺑﻦ ﺣﺼﻴﻦ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ . ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺻﺤَّﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ » ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ« ) 7520( .
١٧- ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻓﻲ » ﺍﻟﺮﺿﺎﻉ« )1174( ، ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ »ﻣﺴﻨﺪﻩ « )/5 242( ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻌﺎﺫ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ .
ﻭﺻﺤَّﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ »ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ« )/1 334( ﺭﻗﻢ : ) 173(.
١٨- ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻓﻲ » ﺍﻟﺼﻼﺓ« ﺑﺎﺏٌ ﻓﻴﻤﻦ ﺃﻡَّ ﻗﻮﻣًﺎ ﻭﻫُﻢْ ﻟﻪ ﻛﺎﺭﻫﻮﻥ ) 360( ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﺃﻣﺎﻣﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻨﻪ . ﻭﺣﺴَّﻨﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ »ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ« ) 3057(.
١٩- » ﺗﺤﻔﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱِّ « ﻟﻠﻤﺒﺎﺭﻛﻔﻮﺭﻱ ) /2 344(.
٢٠- ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ » ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺭﻙ« )/2 207( ، ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﻲ »ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ« )/7 294( . ﻭﺻﺤَّﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ
»ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ « )/1 581( ﺭﻗﻢ: )289( .
٢١- ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻓﻲ » ﺍﻷﺩﺏ« ﺑﺎﺏٌ ﻓﻲ ﺷﻜﺮ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ) 4811( ، ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻓﻲ »ﺍﻟﺒﺮِّ ﻭﺍﻟﺼﻠﺔ« ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻟﻤﻦ ﺃﺣﺴﻦ ﺇﻟﻴﻚ ) 1954( ﻭﺍﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ، ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ » ﻣﺴﻨﺪﻩ« )/2 295( ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻨﻪ . ﻭﺻﺤَّﺤﻪ ﺃﺣﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻟ» ﻣﺴﻨﺪ ﺃﺣﻤﺪ« ) /15 83( ، ﻭﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ » ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ« ) 6601( ، ﻭﻫﻮ ﻓﻲ
»ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ « )/1 776( ﺭﻗﻢ: )416( ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻷﺷﻌﺚ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ.
٢٢- ﻣﺘَّﻔﻖٌ ﻋﻠﻴﻪ : ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ » ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ« ﺑﺎﺏ ﻛﻔﺮﺍﻥ ﺍﻟﻌﺸﻴﺮ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺨﻠﻴﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺮﺓ ) 5197(
، ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ »ﺍﻟﻜﺴﻮﻑ« )/1 405( ﺭﻗﻢ: ) 907( ﻭﺍﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﺒَّﺎﺱٍ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ .
٢٣- »ﻓﻴﺾ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ « ﻟﻠﻤﻨﺎﻭﻱ )/1 545(.
٢٤- ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻓﻲ » ﺍﻟﻄﻼﻕ « ﺑﺎﺏٌ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻊ ) 2226( ، ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ » ﻣﺴﻨﺪﻩ« )/5 277( ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺛﻮﺑﺎﻥ

ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ. ﻭﺻﺤَّﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ » ﺍﻹﺭﻭﺍﺀ« ) /7 100( ﺭﻗﻢ : ) 2035(.
٢٥- ﻣﺘَّﻔﻖٌ ﻋﻠﻴﻪ : ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ » ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ« ﺑﺎﺏ: ﺇﺫﺍ ﺑﺎﺗﺖ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻬﺎﺟﺮﺓً ﻓﺮﺍﺵَ ﺯﻭﺟﻬﺎ ) 5193( ، ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ
»ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ« )/1 654( ﺭﻗﻢ: ) 1445( ﻭﺍﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ .
٢٦- ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ »ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ « )/1 654( ﺭﻗﻢ: )1436( ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ.
٢٧- ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ »ﺍﻟﺤﻴﺾ« ) /1 150( ﺭﻗﻢ : ) 302( ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﻧﺲ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ.
٢٨- ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ »ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ « )/1 654( ﺭﻗﻢ: )1437( ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺨﺪﺭﻱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ .
٢٩- ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ » ﻣﺴﻨﺪﻩ« )/6 456(. ﻭﺻﺤَّﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ »ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﺰﻓﺎﻑ« )70(.
٣٠- ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ »ﺍﻟﺤﻴﺾ« ) /1 168( ﺭﻗﻢ : ) 350( ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ .
٣١- ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ » ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ« )/1 493( ﺭﻗﻢ: ) 1108( ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻠﻤﺔ ﺍﻟﺤﻤﻴﺮﻱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ،
ﻭﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﺭﺑﻴﺐ ﺍﻟﻨﺒﻲِّ ﺻﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠَّﻢ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻠﻤﺔ ﻭﺃﻡِّ ﺳﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻣﻲِّ ﺍﻟﻘﺮﺷﻲِّ ﺃﺑًﺎ ﻭﺃﻣًّﺎ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻨﻬﻢ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ .
٣٢- ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ »ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ « ﺑﺎﺏ : ﻻ ﺗﺄﺫﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻷﺣﺪٍ ﺇﻻَّ ﺑﺈﺫﻧﻪ ) 5195( ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ
ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ.
٣٣- ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ »ﺍﻟﺼﻮﻡ« ﺑﺎﺏ: ﻣﺘﻰ ﻳﻘﻀﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﺭﻣﻀﺎﻥ ) 1950( ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ » ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ« ) 1146( ، ﻭﻟﻔﻆ
ﻣﺴﻠﻢ: »ﻛَﺎﻥَ ﻳَﻜُﻮﻥُ ﻋَﻠَﻲَّ ﺍﻟﺼَّﻮْﻡُ ﻣِﻦْ ﺭَﻣَﻀَﺎﻥَ، ﻓَﻤَﺎ ﺃَﺳْﺘَﻄِﻴﻊُ ﺃَﻥْ ﺃَﻗْﻀِﻴَﻪُ ﺇِﻻَّ ﻓِﻲ ﺷَﻌْﺒَﺎﻥَ، ﺍﻟﺸُّﻐْﻞُ ﻣِﻦْ ﺭَﺳُﻮﻝِ ﺍﻟﻠﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ
ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ، ﺃَﻭْ ﺑِﺮَﺳُﻮﻝِ ﺍﻟﻠﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ« ، ﻭﻓﻲ ﻟﻔﻆ ﺁﺧَﺮَ ﺃﻥَّ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪٍ ﻗﺎﻝ: » ﻭَﺫَﻟِﻚَ ﻟِﻤَﻜَﺎﻥِ ﺭَﺳُﻮﻝِ
ﺍﻟﻠﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ« ، ﻭﻓﻲ » ﻣﺴﻨﺪ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺭﺍﻫﻮﻳﻪ« ) 1037(: »ﻛَﺎﻥَ ﻳَﻜُﻮﻥُ ﻋَﻠَﻲَّ ﺍﻷَﻳَّﺎﻡُ ﻣِﻦْ ﺭَﻣَﻀَﺎﻥَ ﻓَﻤَﺎ
ﺃَﺳْﺘَﻄِﻴﻊُ ﺃَﻥْ ﺃَﻗْﻀِﻴَﻪُ ﺣَﺘَّﻰ ﻳَﺪْﺧُﻞَ ﺷَﻌْﺒَﺎﻥُ، ﻭَﺫَﻟِﻚَ ﻟِﻤَﻜَﺎﻥِ ﺭَﺳُﻮﻝِ ﺍﻟﻠﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ «.
٣٤- ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻓﻲ » ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ« ﺑﺎﺏ: ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺗﺼﻮﻡ ﺑﻐﻴﺮ ﺇﺫﻥ ﺯﻭﺟﻬﺎ ) 2458( ﺑﻠﻔﻆ: » ﻻَ ﺗَﺼُﻮﻡُ ﺍﻟْﻤَﺮْﺃَﺓُ ﻭَﺑَﻌْﻠُﻬَﺎ
ﺷَﺎﻫِﺪٌ ﺇِﻻَّ ﺑِﺈِﺫْﻧِﻪِ ﻏَﻴْﺮَ ﺭَﻣَﻀَﺎﻥَ« ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ . ﻭﺻﺤَّﺤﻪ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻓﻲ »ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ« )/6 392( ،
ﻭﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ » ﺻﺤﻴﺢ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ « )/7 219( .
٣٥- ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ » ﻣﺴﻨﺪﻩ« )/6 301( ﺑﻠﻔﻆ »ﺳِﺘْﺮًﺍ« ، ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ » ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺭﻙ« )/4 321( ﻭﺍﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ، ﻣﻦ
ﺣﺪﻳﺚ ﺃﻡِّ ﺳﻠﻤﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ. ﻭﺻﺤَّﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ » ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻡ« )195( .
٣٦- ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ »ﺍﻷﺩﺏ « ﺑﺎﺏ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺤﻤَّﺎﻡ ) 3750( ، ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ » ﻣﺴﻨﺪﻩ« )/6 41( ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ
ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ. ﻭﺻﺤَّﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ »ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ« ) 2710(.
٣٧- ﻛﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ، ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺏ : ﻳﺘَّﻘﻴﻦ.
٣٨- » ﻓﻴﺾ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ« ) /3 136(.
٣٩- ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ »ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ « ﺑﺎﺏ : ﻻ ﺗﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓُ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓَ ﻓﺘﻨﻌﺘﻬﺎ ﻟﺰﻭﺟﻬﺎ ) 5240( ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩٍ
ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ.
٤٠- ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﻄﺒﺮﺍﻧﻲ ﻓﻲ » ﺍﻟﻤﻌﺠﻢ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ« )/20 160( ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻌﺎﺫ ﺑﻦ ﺟﺒﻞٍ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ. ﻭﺻﺤَّﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ
ﻓﻲ » ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ « ) 5259(.
٤١- ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ »ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ« ﺑﺎﺏ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺯﻭﺟﻬﺎ ) 5361( ، ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ » ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺀ « )/2
1252( ﺭﻗﻢ ) 2727( ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻠﻲِّ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ .
٤٢- ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ » ﺍﻟﺴﻼﻡ« )/2 1042( ﺭﻗﻢ: )2182( ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺑﻨﺖ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮٍ ﺍﻟﺼﺪِّﻳﻖ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻨﻬﻤﺎ.
٤٣- ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ »ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ « ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻐَﻴْﺮﺓ ) 5224( ، ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ » ﺍﻟﺴﻼﻡ« )/2 1041( ﺭﻗﻢ : ) 2182( ، ﻣﻦ
ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺑﻨﺖ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮٍ ﺍﻟﺼﺪِّﻳﻖ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ.
٤٤- ﺍﻧﻈﺮ »ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺴﻨَّﺔ« ﻟﺴﻴِّﺪ ﺳﺎﺑﻖ )/2 233( ، »ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﺨﻄﺐ ﺍﻟﻤﻨﺒﺮﻳﺔ« )/1 1445( .
٤٥- ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻓﻲ » ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ« ﻻﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ )/7 21( ، »ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ« ] ﺍﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ [ )/18 256(.
٤٦- ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻓﻲ » ﺍﻟﺮﺿﺎﻉ« ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺣﻖِّ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺟﻬﺎ ) 1163( ﺑﻠﻔﻆ : » ﺃَﻻَ ﻭَﺍﺳْﺘَﻮْﺻُﻮﺍ ﺑِﺎﻟﻨِّﺴَﺎﺀِ
ﺧَﻴْﺮًﺍ، ﻓَﺈِﻧَّﻤَﺎ ﻫُﻦَّ ﻋَﻮَﺍﻥٍ ﻋِﻨْﺪَﻛُﻢْ« ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻷﺣﻮﺹ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ. ﻭﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ »ﺍﻟﺤﺞِّ« ) 1218(
ﺑﻠﻔﻆ: »ﻓَﺎﺗَّﻘُﻮﺍ ﺍﻟﻠﻪَ ﻓِﻲ ﺍﻟﻨِّﺴَﺎﺀِ ﻓَﺈِﻧَّﻜُﻢْ ﺃَﺧَﺬْﺗُﻤُﻮﻫُﻦَّ ﺑِﺄَﻣَﺎﻥِ ﺍﻟﻠﻪِ ﻭَﺍﺳْﺘَﺤْﻠَﻠْﺘُﻢْ ﻓُﺮُﻭﺟَﻬُﻦَّ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺔِ ﺍﻟﻠﻪِ« ]ﻭﻋﻮﺍﻥٍ : ﺟﻤﻊ ﻋﺎﻧﻴﺔٍ،
ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺳﻴﺮﺓ، ﺍﻧﻈﺮ : » ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﺍﻷﺛﺮ« )/3 598( [ .
٤٧- ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻓﻲ » ﺳﻨﻨﻪ « ) 591( ﻋﻦ ﻋﺮﻭﺓ ﺑﻦ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻨﺎ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺑﻨﺖ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮٍ : » ﻳَﺎ ﺑَﻨِﻲَّ
ﻭَﻳَﺎ ﺑَﻨِﻲ ﺑَﻨِﻲَّ، ﺇِﻥَّ ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟﻨِّﻜَﺎﺡَ ﺭِﻕٌّ، ﻓَﻠْﻴَﻨْﻈُﺮْ ﺃَﺣَﺪُﻛُﻢْ ﻋِﻨْﺪَ ﻣَﻦْ ﻳُﺮِﻕُّ ﻛَﺮِﻳﻤَﺘَﻪُ« ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻓﻲ » ﺗﺨﺮﻳﺞ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ
ﺍﻹﺣﻴﺎﺀ« )479( : » ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺘﻮﻗﺎﻧﻲ ﻓﻲ » ﻣﻌﺎﺷﺮﺓ ﺍﻷﻫﻠﻴﻦ« ﻣﻮﻗﻮﻓًﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻭﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﺑﻨﺘﻲ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮٍ، ﻗﺎﻝ
ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ: ﻭﺭُﻭِﻱَ ﺫﻟﻚ ﻣﺮﻓﻮﻋًﺎ ﻭﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﺃﺻﺢُّ« ، ﺍﻫ.
٤٨- » ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ« ﻻﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴِّﻢ )/5 189-187(.
٤٩- ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﴿ﻭَﺃَﻟْﻔَﻴَﺎ ﺳَﻴِّﺪَﻫَﺎ ﻟَﺪَﻯ ﺍﻟْﺒَﺎﺏِ﴾ ] ﻳﻮﺳﻒ : 25 [ ، ﻭﻋﻨﻰ ﺑﺎﻟﺴﻴِّﺪ ﺍﻟﺰﻭﺝَ »] ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ«
ﻟﻠﺸﻮﻛﺎﻧﻲ )/3 18( [ .
٥٠- ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ.
٥١- » ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ« ﻻﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ )/34 90( .
٥٢- ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ »ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﻣﺔ« ﺑﺎﺏ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺃﻫﻠﻪ ﻓﺄُﻗﻴﻤﺖ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﺨﺮﺝ ) 676( ، ﻣﻦ
ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ .
٥٣- ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﺣﺒَّﺎﻥ ) 5676( ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺃﻡِّ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻟﻔﻈﻪ ﺑﺘﻤﺎﻣﻪ: » ﻣَﺎ ﻳَﻔْﻌَﻞُ ﺃَﺣَﺪُﻛُﻢْ ﻓِﻲ
ﻣِﻬْﻨَﺔِ ﺃَﻫْﻠِﻪِ : ﻳَﺨْﺼِﻒُ ﻧَﻌْﻠَﻪُ، ﻭَﻳَﺨِﻴﻂُ ﺛَﻮْﺑَﻪُ، ﻭَﻳَﺮْﻗَﻊُ ﺩَﻟْﻮَﻩُ«
٥٤- ﺍﻧﻈﺮ : » ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ« ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ )/2 163( .
٥٥- ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ »ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ« ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻭﺍﻟﻤﺪﻥ )893( ، ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ »ﺍﻹﻣﺎﺭﺓ« )/2 886( ﺭﻗﻢ :
) 1829( ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ.
٥٦- ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻓﻲ » ﺍﻟﻄﻼﻕ « ﺑﺎﺏٌ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓَّﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻨﺘﻘﻞ )2300( ، ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ » ﺍﻟﻄﻼﻕ« ﺑﺎﺏ: ﺃﻳﻦ
ﺗﻌﺘﺪُّ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓَّﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﺯﻭﺟُﻬﺎ ) 2031(. ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺻﺤَّﺤﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻠﻘِّﻦ ﻓﻲ »ﺍﻟﺒﺪﺭ ﺍﻟﻤﻨﻴﺮ« )/8 243( ، ﻭﺿﻌَّﻔﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ
ﻓﻲ » ﺍﻹﺭﻭﺍﺀ« )/7 206( ﺭﻗﻢ: ) 2131( ، ﻭﻟﻜﻨَّﻪ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﺗﻀﻌﻴﻔﻪ ﻓﺼﺤَّﺤﻪ ﻓﻲ »ﺻﺤﻴﺢ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ« ) 2300(
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ »ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ« )/12 208( ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ: ) 5597(.
٥٧- ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ » ﺍﻟﻄﻼﻕ« ﺑﺎﺏ: ﺗُﺤِﺪُّ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓَّﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﺯﻭﺟُﻬﺎ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮٍ ﻭﻋﺸﺮًﺍ ) 5334( ، ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ
» ﺍﻟﻄﻼﻕ« )/2 692( ﺭﻗﻢ: ) 1486( ﺑﻨﺤﻮﻩ ﺑﻠﻔﻆ: » ﺛﻼﺙٍ « ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﻡِّ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺃﻡِّ ﺣﺒﻴﺒﺔ ﺑﻨﺖِ ﺃﺑﻲ ﺳﻔﻴﺎﻥ
ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ .
٥٨- ﻗﺼﻴﺪﺓ » ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ« ﻟﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻨﻴﻞ: ﻣﺤﻤَّﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ -ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ .-
٥٩- ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ » ﻣﺴﻨﺪﻩ« )/4 341(. ﻭﺻﺤَّﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ »ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ « )/6 22

ام عبد الودود عزيزتي هذي فتاوى لا توضع هنا تنقل لقسم مجالس الايمان حتى يستفيد منه الجميع
بوركت حبيبتي …
جعلها الله في ميزان حسناتك ام عبد الودود .
شكرا اختي ليلى

وكذلك روح العسل ,ربي يحفظك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.