اركان الزواج١- اهلية الزواج .[ حواء الجزائرية بلمسات ندية ]
نتعرض اليوم للركن الثاني و هو الصداق .
لقد عرفت المادة ١٤ من قانون الاسرة { الصداق هو ما يدفع نحلة للزوجة من نقود او غيرها من كل ما هو مباح شرعا و هو ملك لها تتصرف فيه كما تشاء }.
ومفهوم الصداق او مايعرف بالمهر هو كل مايدفعه الرحل للمراة برضاه من مال او غيره و هي حرة التصرف فيه .
و يحدد الصداق في مجلس العقد ، سواء كان معجلا او مؤجلا ، وفي حالة عدم تحديده ، تستحق الزوجة صداق المثل .
ويشرح صداق المثل على انه الصداق الذي تاخذه مثيلات الزوجة في السن و الجمال و النسب .
متى تستحق الزوجة الصداق كاملا ؟
و متى تستحق نصف الصداق ؟
تجيب المادة ١٦ بقولها { تستحق الزوجة الصداق كاملا بالدخول ، او بوفاة الزوج .و تستحق نصفه عند الطلاق قبل الدخول .}
و تثير المادة ١٧ من نفس القانون مسالة النزاع في الصداق وليس لاحدهم بينة و تقرر في حالتين :::
١- قبل الدخول : القول للزوجة او ورثتها مع اليمين .
٢- بعد الدخول : القول للزوج او ورثته مع اليمين .
من قلمي : روح العسل.
حواء الجزائرية بلمسات ندية حملة رمضان ٢٠١٤ .
سؤال /التي تعطى صداقها كاملا وتصرفهفي اقتناء ذهب وعند الدخول بها تعطى الزوج كل الذهب ولا تبقي الا على خاتم الخطوبة المهدى لها من طرفه ولا يرد لها اي شىء من ذهبها المباع
ملاحظة هي اعطته له على سبيل اعارة لفك ازمة لكن لم يرد لها ولو ذرة مع العلم ان الازمة مرة والزوج كان قادر يعوضها ولو بشىء هين مما اخذ
هل يعتبر لا صداق لها وزواجها منه بدون صداق مع العلم هي راهي تنتظر في رده منذ6او 7سنوات ولكن هو مطنش
حبيبتي زواجها صحيح لان صداقها قد اعطي لها معجلا في مجلس العقد .
لكن لها الحق ان يرجع لها حليها و القانون يعطيها حق المطالبة به لانه الان دين في ذمة زوجها لها ولا يعد صداقا ….
اي استفسار انا في الخدمة …
للاضافة فقط
يرى المالكية بأنه ركن من أركان عقد الزواج و المقصود بذلك أنه لا يجوز اشتراط اسقاطه .
اما جمهور الفقهاء فهو اثر من اثار الزواج و من ثمة يجوز انعقاد الزواج من غير ذكر الصداق بمعنى لا يتوقف وجود عقد الزواج و لا صحته شرعا على ذكر المهر فيه بل تثبت الصداق بمجرد العقد الصحيح عند المالكية لو اتفقا الطرفان على اسقاط الصداق فالزواج باطل و قد استند الفريق الثاني بقوله تعالى " و لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسهن او تفرض من لهن فريضة"، و المقصود بالفريضة في هذه الآية هو الصداق و قد نفى الله سبحانه و تعالى الاثم على من طلق زوجته قبل ان يسمى لها مهرا أو قبل الدخول و مع العلم ان الطلاق لا يقع الإ في الزواج الصحيح و من ثمة فإن الزواج الذي يتم بدون تسمية المهر فهو الصحيح
موضوع يستحق التثبيت لان في وقتنا هذا اصبح التلاعب في مثل هاته الاشياء عادة سيئة
نسال الله ان يهدينا الى العمل بالشريعة الاسلاميةو ان يوفق بين الازواج
طرح مميز
اختلف الفقهاء في تصنيف الصداق فاتجاه يرى انه ركن من اركان عقد الزواج و اتجاه اخر يعتقد انه شرط من شروط وجوب عقد الزواج .
بارك الله فيك .
اميييييين يارب العالمين …
الله لا يحرمنا من روعة طلتك .
منورة حنونتي الشافة ام اية …
نورتيني با لغالية …
نورتيني و شرفتيني ….
ان شاء الله حبيبتي …