الإجابة: الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإذا كان مهْر المرأة معجَّلاً وقبضتْه، أو كان عند الزَّوج، وكان قادرًا على أدائِه – فيُعْتَبر المهر بمثابة المال المودع، فإن كان بالغًا النِّصاب بنفسِه، أو بما ينضمُّ إليْه من مال، فإنَّه تجب فيه الزَّكاة كلَّما حال عليه الحوْل؛ لدخولِه في عموم قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [التوبة: 103].
أمَّا إن كان الزَّوج معسرًا أو مماطلاً، فلا زكاة فيه حتَّى يُقبض، فإذا قُبِض زكِّي سنة واحدة، ولو مرَّت عليه سنون كثيرة.
وإن كان المهر مؤخَّرًا -أي: لا يستحقّ إلاَّ بالموت أو الطَّلاق- فإنَّه لا زكاة فيه حتَّى يُقبض؛ لتخلُّف شرطٍ من شروط وجوب الزَّكاة، وهو الملكيَّة التَّامَّة للمال،، والله أعلم.
الشيخ خالد عبد المنعم الرفاعي