حكم صلاة المرأة بكامل زينتها
الجواب
لا بأس أن تلبس المرأة حلي الذهب والفضة وتصلي فيه إلا أنها تستره إن كانت بحضرة رجال غير محارم لها.
وكذلك لا بأس في لباس الزينة في الصلاة إذا كان مما أباح الله فيشرع للرجال التجمل باللباس والطيب عند الذهاب لصلاة الجمعة والجماعة.
أما المرأة إذا أرادت الخروج للصلاة في المسجد ، فإنها لا تلبس ثياب الزينة وإنما تلبس من الثياب ما يسترها وليس فيه زينة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات ) رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود بزيادة: ( وهن تفلات ) ورواه الدار مي بلفظ: ( وإذا خرجن فليخرجن ) ورواه البيهقي في السنن الكبرى بلفظ " وليخرجن إذا خرجن) كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
يعني غير متزينات ولا متطيبات وكذلك لا تظهر حليها عند خروجها أو وجودها في المسجد.
المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان
بارك الله فيك اسيل على الفائدة
بارك لله فيك
ﺑﺎﺭﻙ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻴﻚ حبيبتي وجزاك الله خيرا. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
بورك فيك اختي
و فيكم بارك الله
بارك الله فيك اختي على الافادة
يعطيك الصحة …ربي يبارك فيك.