تخطى إلى المحتوى

حكم الصور والتصوير"" الشيخ العثيمين .لم ابح اتخاذ الصورة ادخلي لتستزيد . 2024.

  • بواسطة
ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
ﺱ: ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻲ؟
ﺝ: ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺮﻯ ﻓﻴﻬﺎ، ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺮﺝ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻓﻮﺭﺍً،
ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ، ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ، ﻭﺇﻧﻤﺎ
ﻫﻮ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﻧﻘﻞ ﺻﻮﺭﺓ ﺻﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻟﺔ، ﻓﻬﻲ ﺍﻧﻄﺒﺎﻉ ﻻ
ﻓﻌﻞ ﻟﻠﻌﺒﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ، ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻭﻳﻀﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻚ ﺫﻟﻚ ﺟﻴﺪﺍً ﺑﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺘﺐ
ﻟﻚ ﺷﺨﺺ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻓﺼﻮﺭﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﻟﺔ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺮﺝ
ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﺍﺭ ﺍﻵﻟﺔ ﻭﺣﺮﻛﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺮﻙ ﺍﻵﻟﺔ ﺑﻤﺎ
ﻳﻜﻮﻥ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﺻﻼً، ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻴﺲ
ﻟﻪ ﺃﻱ ﻓﻌﻞ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﺻﻮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻲ ﻟﻐﺮﺽ ﻣﺤﺮﻡ، ﻓﺈﻧﻪ
ﻳﻜﻦ ﻛﺮﺍﻣﺎً ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
) ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﻭ ﺭﺳﺎﺋﻞ ) 2/271 ((
ﺳﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻭ ﺃﺻﻠﻲ ﻭ ﺃﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ،ﻭ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ، ﻭ ﺻﺤﺒﻪ
ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ، ﻭ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﻪ ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ.
ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ: ﻓﻘﺪ ﻛﺜﺮ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺣﻮﻝ ﻣﺎﻧﺸﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﺕ ﺑﻴﻨﻲ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﻨﺪﻭﺏ
ﺟﺮﻳﺪ" ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ" ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ 29/11/1410ﻫــ ﺑﺎﻟﻌﺪﺩ 281 ﺣﻮﻝ ﺣﻜﻢ
ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻲ ﻭ ﺫﻛﺮﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﻧﻲ ﻻ ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻲ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺨﺮﺝ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻓﻮﺭﺍً ﺩﻭﻥ ﺗﺤﻤﻴﺾ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻬﻰ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭ ﻟﻌﻦ ﻓﺎﻋﻠﻪ.
ﻭ ﺫﻛﺮﺕ ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﺛﻢ ﻗﻠﺖ: ﻭ ﻟﻜﻦ ﻻﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ: ﻣﺎﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ؟
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺷﻴﺌﺎً ﻣﺒﺤﺎً ﺑﺈﺑﺎﺣﺔ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻨﻪ، ﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻏﻴﺮ
ﻣﺒﺎﺡ ﺻﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺣﺮﺍﻣﺎً ﻻ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ، ﻭ ﻟﻜﻦ ﻟﻸﻧﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﺷﻲﺀ
ﺣﺮﺍﻡ.
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﺎﻃﺒﻨﻲ ﺭﺟﻞ ﺻﺤﻔﻲ، ﺫﻛﺮﺕ ﻣﺜﺎﻻً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺼﺤﺎﻓﺔ،ﻭﻫﻮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﺪ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ، ﻭ ﻟﻢ ﺃﺳﺘﺮﺩ
ﺑﺬﻛﺮ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻵﻧﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ، ﻭﻫﻲ ﺃﻧﻪ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﺒﺎﺣﺎً ﻛﺎﻥ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺒﺎﺣﺎً، ﻭ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺡ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺣﺮﺍﻣﺎً.
ﻭ ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﺎﺋﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺭﻏﺒﻮﺍ ﻓﻲ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺡ
ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ، ﻭ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﻟﺮﻏﺒﺘﻬﻢ ﺃﺫﻛﺮ ﺍﻵﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺔ:
ﺃﻥ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮﺍ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﻛﺈﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ
ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺷﻲﺀ ﻓﻴﻘﻮﻡ ﺑﻬﺬﺍ
ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻹﺛﺒﺎﺗﻪ.
ﻭ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺔ:
ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻟﻠﺬﻛﺮﻯ،ﻛﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ، ﻭ ﺣﻔﻼﺕ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ،ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ، ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ
ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺑﻼ ﺣﺎﺟﺔ ﻭ ﻫﻮ ﺣﺮﺍﻡ (1) ، ﻷﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺑﻴﺘﺎً ﻓﻴﻪ ﺻﻮﺭﺓ .(2)
ـــــــــــــــ
(1)ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ": ﻟﻢ ﺃﺑﺢ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ – ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﺎﻓﻴﻪ ﺭﻭﺡ ﻣﻦ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ
ﻏﻴﺮﻩ -ﺇﻻ ﻣﺎ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪ، ﻛﺎﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ، ﻭ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻭ ﻧﺤﻮﻫﺎ.
ﻭ ﺃﻣﺎ ﺇﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ، ﺃﻭ ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠﺬﺫ ﺑﻬﺎ ﻓﺈﻧﻲ ﻻ ﺃﺑﻴﺢ ﺫﻟﻚ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺗﻤﺜﺎﻻً

ﺃﻭ ﺭﻗﻤﺎً، ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﻗﻮﻣﺎً ﺑﺎﻟﻴﺪ ﺃﻭ ﺑﺎﻵﻟﺔ ﻟﻌﻤﻮﻡ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ": ﻻﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﺑﻴﺘﺎً ﻓﻴﻪ
ﺻﻮﺭﺓ " ، ﻭ ﻣﺎﺯﻟﺖ ﺃﻓﺘﻲ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﺁﻣﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ ﺻﻮﺭ ﻟﻠﺬﻛﺮﻯ ﺑﺈﺗﻼﻓﻬﺎ، ﻭ ﺃﺷﺪﺩ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻴﺖ،
ﻭ ﺃﻣﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﻣﻦ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻼ ﺭﻳﺐ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ، ﻭ ﺇﻧﻪ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺋﺮ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ، ﻟﺜﺒﻮﺕ ﻟﻌﻦ ﻓﺎﻋﻠﻪ
ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﻫﺬﺍ ﻇﺎﻫﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺗﻤﺜﺎﻻً -ﺃﻱ ﻣﺠﺴﻤﺎً- ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﻴﺪ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻵﻟﺔ ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﻘﻂ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻭﻻﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻂ ﻣﻦ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻭ
ﻧﺤﻮﻩ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻘﻄﺖ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ ﻭ ﻧﺤﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺒﻴﺢ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﻵﻟﺔ
ﻣﺤﺮﻡ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ، ﻭ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻘﻄﺖ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﻼ ﺑﺄﺱ ﺑﺬﻟﻚ)" ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﻭﺭﺳﺎﺋﻞ :
)2/287 ((
– ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ) ﺭﻗﻢ (3224: ﻭﻣﺴﻠﻢ ) ﺭﻗﻢ .(5636:
ﻭ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻴﺖ ﺣﺒﻴﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺄﺑﻴﻪ ﻭ ﺃﺧﻴﻪ ﻳﻄﺎﻟﻌﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻴﻦ
ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺠﺪﺩ ﺍﻷﺣﺰﺍﻥ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭ ﻳﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﻖ ﻗﻠﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﻤﻴﺖ.
– ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠﺬﺫ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺑﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ، ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺠﺮ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻔﺎﺣﺸﺔ.
ﻭ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ، ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ
ﺑﺈﺗﻼﻓﻬﺎ ﻟﺌﻼ ﻳﻠﺤﻘﻪ ﺍﻹﺛﻢ ﺑﺎﻗﺘﻨﺎﺋﻬﺎ.
ﻫﺬﻩ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻵﻧﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ، ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺤﺼﺮ ، ﻭ ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﺍﻟﻠﻪ
ﻓﻬﻤﺎً ﻓﺴﻮﻑ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ
ﻫﺬﺍ ﻭﺃﺳﺄﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻟﻤﺎ ﻳﺤﺐ ﻭﻳﺮﺿﻰ.
ـــــ۞۞۞ـــــ
ﺱ: ﻋﻦ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻘﺼﺪ ﺍﻟﺬﻛﺮﻳﺎﺕ؟
)ﺍﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ: ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻓﺘﺎﻭﻯ )12/351 ((
ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻠﺬﻛﺮﻯ ﻭ ﻟﻐﻴﺮﻫﺎ ﺣﺮﺍﻡ ﻭﻻﻳﺠﻮﺯ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ
ﻟﻐﺮﺽ ﻣﺤﺮﻡ ، ﻭﻣﺎﻛﺎﻥ ﻟﻐﺮﺽ ﻣﺤﺮﻡ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺣﻜﻢ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻐﺮﺽ، ﻭﻷﻥ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ
ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻣﺤﺮﻡ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺄﻥ
ﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻻﺗﺪﺧﻞ ﺑﻴﺘﺎً ﻓﻴﻪ ﺻﻮﺭﺓ .(2)
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻣﻤﺘﻬﻨﺔ ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﺵ، ﺃﻭ
ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﺪ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﺩ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻻﺑﺄﺱ ﺑﻪ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺃﻻ ﻳﻘﺘﻨﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﻟﻮ ﻓﻲ
ﺣﺎﻝ ﺍﻻﻣﺘﻬﺎﻥ، ﻭ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻤﻮﻓﻖ.
ــــــــــــ
-2 ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ: ﻳﻨﻈﺮ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ.
ﻧﻘﻼً ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﻗَﻄْﻒُ ﺍﻷَﺯْﻫﺎﺭِ ﺍﻟﻤُﺘَﻨَﺎﺛِﺮﺓِ ﻣِﻦْ ﻓﺘَﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓِ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔِ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ1500 ﻓﺘﻮﻯ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎﻳﻨﺸﺮ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ

جزاك الله خيرا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.