باب أحكام المياه
خلق الماء طهورا [5] ولا تحصل الطهارة بمائع غيره. فإن تغير بغير ممازج، أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر، أو بمجاورة ميتة لم يكره. قال في المبدع 6: بغير خلاف نعلمه.
__________
1 أي المانعة من الصلاة, وتلاوة القرآن, والطواف, وهذا ما يسميه الفقهاء بالحدث الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس, فالطهارة منها تكون بالاغتسال".
2 سورة المدثر آية: 4.
3 سورة الأحزاب آية: 33.
4 سورة المائدة آية: 6.
5 هذا السطر متآكل من المخطوطة تماما ولم نستطع استظهاره منها.
6 المبدع مجلد 1: 37 طبعة المكتب الإسلامي.
(1/5)
وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور سلب طهوريته إجماعا.
قال الشيخ تقي الدين 1: وتجوز الطهارة بكل ما يسمى ماء، وبما خلت به امرأة، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، وبمختلط بطاهر وهو مذهب أبي حنيفة، وبمستعمل في رفع حدث وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل، وطوائف من العلماء.2
وإذا شك في نجاسة الماء، أو غيره، أو شك في طهارته بنى على اليقين، لأنه هو الأصل.
قال الشيخ تقي الدين: ويكره الغسل – لا الوضوء – بماء زمزم. 3
ولا ينجس الماء إلا بتغيره 4 وهو رواية عن أحمد ومذهب مالك واختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم، ولو كان تغيره في محل التطهير. وإن لم يتغير وهو يسير 5 فهل ينجس؟ على روايتين. الثانية 6: لا ينجس اختاره الشيخ تقي الدين، فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير أو زال تغيره بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده غير متغير طهر; لزوال عين النجاسة.
ولو كان المائع – غير الماء- كثيرا فزال تغيره بنفسه، فقد توقف الشيخ تقي الدين في طهارته.
__________
1 المراد به ابن تيمية رحمه الله.
2 الاختيارات الفقهية: 3.
3 الاختيارات الفقهية 4.
4 يعني "تغيره بنجاسة".
5 ضابط اليسير: ما كان دون القلتين.
6 أما رواية الأولى: فإنه ينجس مطلقا.
قال الشيخ تقي الدين 1: وتجوز الطهارة بكل ما يسمى ماء، وبما خلت به امرأة، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، وبمختلط بطاهر وهو مذهب أبي حنيفة، وبمستعمل في رفع حدث وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل، وطوائف من العلماء.2
وإذا شك في نجاسة الماء، أو غيره، أو شك في طهارته بنى على اليقين، لأنه هو الأصل.
قال الشيخ تقي الدين: ويكره الغسل – لا الوضوء – بماء زمزم. 3
ولا ينجس الماء إلا بتغيره 4 وهو رواية عن أحمد ومذهب مالك واختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم، ولو كان تغيره في محل التطهير. وإن لم يتغير وهو يسير 5 فهل ينجس؟ على روايتين. الثانية 6: لا ينجس اختاره الشيخ تقي الدين، فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير أو زال تغيره بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده غير متغير طهر; لزوال عين النجاسة.
ولو كان المائع – غير الماء- كثيرا فزال تغيره بنفسه، فقد توقف الشيخ تقي الدين في طهارته.
__________
1 المراد به ابن تيمية رحمه الله.
2 الاختيارات الفقهية: 3.
3 الاختيارات الفقهية 4.
4 يعني "تغيره بنجاسة".
5 ضابط اليسير: ما كان دون القلتين.
6 أما رواية الأولى: فإنه ينجس مطلقا.
(1/6)
والمايعات كلها حكمها حكم الماء 1 قلت أو كثرت، وهو رواية عن أحمد ومذهب الزهري والبخاري وحكي رواية عن مالك. وذكر الشيخ تقي الدين في شرح العمدة أن نجاسة الماء ليست عينية؟ لأنه يطهر غيره فنفسه أولى. ويعفَى عن يسير النجاسة 2 في غير المايعات 3 ; لأن "الصحابة صلوا مع الدم، ولم يعرف لهم مخالف".
فصل
وإن خفي موضع النجاسة من الثوب غسل ما يتيقن به إزالتها. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة يعلم عددها، أَوْ لا 4، صلى في واحد منها بالتحري، اختاره الشيخ تقي الدين.
وإذا شك في النجاسة هل أصابت الثوب أو البدن فمن العلماء من يأمر بنضحه، ويجعل حكم المشكوك فيه النضح، كما هو مذهب مالك؛ ومنهم من لا يوجبه 5، فإذا احتاط ونضح كان حسنا 6 كفعل أنس في نضح الحصير، ونضح عمر ثوبه ونحو ذلك.
ويجزي في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، لحديث أم قيس:
__________
1 بكونها تنجس بالتغير بنجاسة مطلقا, وإن لم تتغير فلا ينجس كثيرها, أما قليلها فعلى روايتين. وبطهارتها إذا تغيرت بنفسها.
2 غير البول والغائط غير ما تبقى من الأثر بعد الاستجمار; لأن نجاستها مغلظة …
3 كالثوب والبدن والبقعة.
4 أي لا يعلم عددها. والقول الآخر: انه إذا علم عدد النجس صلى بعددها وزاد صلاة".
فصل
وإن خفي موضع النجاسة من الثوب غسل ما يتيقن به إزالتها. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة يعلم عددها، أَوْ لا 4، صلى في واحد منها بالتحري، اختاره الشيخ تقي الدين.
وإذا شك في النجاسة هل أصابت الثوب أو البدن فمن العلماء من يأمر بنضحه، ويجعل حكم المشكوك فيه النضح، كما هو مذهب مالك؛ ومنهم من لا يوجبه 5، فإذا احتاط ونضح كان حسنا 6 كفعل أنس في نضح الحصير، ونضح عمر ثوبه ونحو ذلك.
ويجزي في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، لحديث أم قيس:
__________
1 بكونها تنجس بالتغير بنجاسة مطلقا, وإن لم تتغير فلا ينجس كثيرها, أما قليلها فعلى روايتين. وبطهارتها إذا تغيرت بنفسها.
2 غير البول والغائط غير ما تبقى من الأثر بعد الاستجمار; لأن نجاستها مغلظة …
3 كالثوب والبدن والبقعة.
4 أي لا يعلم عددها. والقول الآخر: انه إذا علم عدد النجس صلى بعددها وزاد صلاة".
5 لأن الأصل عدم النجاسة.
6 للبعد عن النجاسة على الوجه الأكمل, والاحتياط مسلك الحنابلة في العبادات …
(1/7)
أنها "أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله" 1 متفق عليه 2.
ومني الآدمي طاهر، لحديث عائشة: "كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم" متفق عليه 3.
وبول ما يؤكل لحمه طاهر، لحديث العرنيين المتفق عليه … 4 فإن قيل 5 إن ذلك لأجل التداوي: قلنا لا يصح، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم". ونص الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا سقط عليه ماء من ميزاب ونحوه ولا أمارة على النجاسة، لم يلزمه السؤال عنه 6 بل يكره. 7
ومني الآدمي طاهر، لحديث عائشة: "كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم" متفق عليه 3.
وبول ما يؤكل لحمه طاهر، لحديث العرنيين المتفق عليه … 4 فإن قيل 5 إن ذلك لأجل التداوي: قلنا لا يصح، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم". ونص الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا سقط عليه ماء من ميزاب ونحوه ولا أمارة على النجاسة، لم يلزمه السؤال عنه 6 بل يكره. 7
(1/8)
شكرا
شكراااا لك