بما أن للأنثى فترة طويلة من حياتها ….اما أن تكون حائض أو نفساء أو مستحاضة………و غالبا ما يختلط على النساء الأمر…و يظل لديها شك…….هل تتطهر و تصلى….أم لا..؟؟؟
لذلك .أبتغاء لوجة اللة تعالى…نقلت لكن بعض الأحكام من كتاب أحكام الطهر للنساء…………
– أقل و أكثر سن تحيض فية المرأة……..أقلة..9 سنوات……و لا حد لأكثرة
– أقل أيام يستمر فيها الحيض…………….يوم و ليلة.فان قل عن ذلك فهو أستحاضة
– أكثر أيام يستمر فيها الحيض…………15 يوم…..فاذا زاد الدم عن ذلك فهو أستحاضة
– مدة الطهر بين الحيضتين…………13 يوما….فان ظهر الدم قبل تمام المدة فهو أستحاضة
– غالب الحيض عند النساء………….6 – 7 أيام
– الدم أثناء الحمل………….أستحاضة
– متى تعلم الحائض أنها طهرت ؟…النساء على نوعان..1- بالقصة البيضاء ان كانت تراها ((و هو ماء أبيض يخرج أثناء الطهر………هو طاهر.لكنة ينقض الوضوء ))
2- بجفاف الفرج من الدم و من الكدرة و الصفرة ان كانت ممن لا يرى الماء الأبيض
– الكدرة و الصفرة …………ان كان متصلا بالحيض قبلة أو بعدة……فهى حيض….و ما كان منفصلا..فاستحاضة
– من نقص عدد أيام حيضها عما تعودت علية…………..يحكم عليها الطهر اذا أنقطع الدم و رأت الطهر..حتى لو لم
تنتهى أيام حيضها التى تعودت أن ترى الدم فيها
– تقدم ميعاد الحيض عن و قتة..أو تأخرة…ما تبين فية أوصاف الحيض…فهو حيض..بشرط أن يكون بين الدمين
أكثر من 13 يوما ( أقل طهر ) و الا….فاستحاضة .
– اذا زاد الحيض عن عدد أيامة……هو حيض بشرط.ألا يزيد عن أقصى مدة للحيض و هى (15 يوما )
– اذا نزل الدم طوال الشهر أو أكثر……لها أربع حالات..
1-من تعلم وقت حيضها من الشهر و عدد أيامة و تميز دم الحيض عن غيرة.فالعمل بالعدد و الوقت و ليس بأوصاف الدم
2- من تعلم وقت حيضها من الشهر و عدد أيامة و لكن دمها على صفة واحدة..فانها تجلس قدر حيضها عددا و وقتا .
3- من تعرف وقت حيضها من الشهر و لكنها لا تعرف عدد أيامة..فانها تجلس 6 -7 أيام لأنها أغلب مدة لعامة النساء
4- من تعرف عدد أيام حيضها و لكن لا تعرف وقت مجيئة من الشهر..فانها تجلس العدد الذى تعرفة من أول كل شهر هلالى و الباقى تتطهر و تصلى .
أحكام النفاس و الطهر منة
— أذا رأت المرأة علامات الولادة و لكن قبل وقت الولادة بزمن…..لا يأخذ حكم النفاس و لكن يأخذ حكم الأستحاضة
— الدم الذى يخرج من المرأة أثناء الولادة…..دم نفاس ……وحتى لو لم يخرج الولد…..و لا يجب قضاء الصلاة فى
ذلك الوقت .
— أقل نفاس و تطهر المرأة بعدة……لا حد لأقلة فلو ولدت ثم أنقطع دمها بعدة مباشرة وجب عليها أن تغتسل و تصلى و لا تنتظر تكملة 40 يوما .
— أكثر نفاس………………..40 يوما..فاذا زاد لم يلتفت لة و وجب عليها الغسل و الصلاة .الا اذا صادف زمن
حيضتها قبل الحمل..فيعتبر حيضا .
— اذا طهرت أثناء 40 يوم ثم عاودها الدم قبل تمام ال40 يوم………ما تراة المرأة من طهر أثناء ال 40 يوما فهو طهر
فتغتسل و تصلى….و اذا عاودها الدم أثناء ال 40 يوم فيأخذ أحكام النفاس و هكذا..حتى ينتهى ال 40 يوما .
أحكام السقط و الطهر منة
1- اذا كان عمر السقط (80) يوما..فأقل……………فالدم بعدة أستحاضة و لا يأخذ حكم النفاس .
2- اذا كان عمر السقط ( 90 يوما فأكثر ) فالدمبعدة نفاس .
3- اذا كان عمر السقط ما بين ( 80 ) و ( 90 ) يوما .فالحكم متعلق بالتخلق فما كان فية خلق انسان فالدم بعدة
نفاس……….و اذا لم يتخلق فأستحاضة.
ملحوظة هامة…….
دم الأستحاضة……..دم رقيق لونة أحمر فاقع كأنة دم جرح و رائحتة رائحة الدم العادى .
دم الحيض…………..دم الحيض دم أحمر داكن يميل الى السواد و ثخين و أحيانا يكن لة رائحة كريهة .
أخواتى الكريمات….نقلتة لكم من الكتاب بأناملى ……..لكى لا يكون لأى أخت من الأخوات لبس فى هذا الموضوع الهام .الذى تتوقف علية أهم شىء و هو صلاتها…..و لمسها لكتاب الله عز و جل و غيرة من عبادات…….
و لا أبتغى غير وجهة الكريم ..والسلام عليكم و رحمة الله و بركاتة
جزاكي الله خيرا على النقل والمعلومات المفيدة
سلمت يمناكي
اهلا وسهلا