عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
حكم البيع والشراء عن طريق الإنترنت
السؤال: تتم في هذه الأيام عمليات البيع عن طريق شبكة الإنترنت؛ فما الحكم الشرعي في ذلك؟ أفتونا مأجورين.
الإجابة:
من شروط البيع معرفة الثمن ومعرفة المبيع، حتى تزول الجهالة عن العوض والمعوض؛ فإن الجهالة تسبب الخلافات والمنازعات مما يكون له الأثر الظاهر في وقوع العداوات بين المسلمين والتهاجر والتقاطع والتدابر الذي نهى الله تعالى عنه وحذر منه. وحيث إن معرفة السلع يتوقف تحققها على الرؤية أو الصفة الواضحة فنرى أنها لا تتبين إلا بالمقابلة والمشافهة ومشاهدة المبيع ومعرفة منفعته ونوعيته، وقد لا يحصل ذلك على التمام إذا كان التعاقد بواسطة الشاشات أو المكالمات التي يقع فيها التساهل في البيان، والمبالغة في مدح الإنتاج، وفي ذكر محاسن المنتجات؛ كما هو ظاهر في كثير من الإعلانات والدعايات التي تنشر عبر الصحف والمجلات – فإنها لا تتحقق أو أكثرها عند الاستعمال.
وعلى كل حال فإذا تحقق شرط البيان والمعرفة للثمن والمثمن، وزالت الجهالة – فإنه يجوز التعامل والتعاقد بيعاً وشراء بواسطة الهاتف وبواسطة الشاشة أو الإنترنت أو غيرها من الوسائل التي يستفاد منها، وتؤمن المفسدة والغرر والاستبداد بالمصالح واكتساب الأموال بغير حق، فإذا أضيف شيء من هذه المحاذير لم تجز المبايعة بهذه الوسائل؛ فكم حدث بسببها من الخسارات الفادحة وإفلاس الكثير من ذوي الأموال الطائلة، مع ما يحصل بعدها من المنازعات والمخاصمات التي انشغل بحلها القضاة والحكام، والله أعلم