تخطى إلى المحتوى

قول العلماء الكبااااار .": اذا التقى يوم العيد بيوم الجمعة:" 2024.

ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭ ﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ..
ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻭﺣﺪﻩ ﻭ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻻ ﻧﺒﻲ ﺑﻌﺪﻩ .
ﻭ ﺑﻌﺪ ﻓﻬﺬﻩ ﻧﻘﻮﻻﺕ ﻷﻛﺎﺑﺮ ﻋﻠﻤﺎﺋﻨﺎ ﺭﺣﻤﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ
ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺑﻴﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ..
1 -ﻳﻘﻮﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ
ﻭﺳﺌﻞ:
ﻋﻦ ﺭﺟﻠﻴﻦ ﺗﻨﺎﺯﻋﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻳﺠﺐ
ﺃﻥ ﻳﺼﻠﻲ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻭﻻ ﻳﺼﻠﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻵﺧﺮ ﻳﺼﻠﻴﻬﺎ ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ؟
ﻓﺄﺟﺎﺏ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﺪ ﻓﻰ ﻳﻮﻡ ﻭﺍﺣﺪ
ﻓﻠﻠﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ :
ﺃﺣﺪﻫﺎ :ﺃﻧﻪ ﺗﺠﺐ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺷﻬﺪ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺐ ﺳﺎﺉ

ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻟﻠﻌﻤﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻰ :ﺗﺴﻘﻂ ﻋﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﺮ ﻣﺜﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻮﺍﻟﻰ ﻭﺍﻟﺸﻮﺍﺫ
ﻷﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻔﺎﻥ ﺃﺭﺧﺺ ﻟﻬﻢ ﻓﻰ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻟﻤﺎ ﺻﻠﻰ ﺑﻬﻢ ﺍﻟﻌﻴﺪ .
ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺷﻬﺪ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺳﻘﻄﺖ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻟﻜﻦ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻘﻴﻢ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻟﻴﺸﻬﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺷﺎﺀ ﺷﻬﻮﺩﻫﺎ ﻭﻣﻦ ﻟﻢ
ﻳﺸﻬﺪ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺄﺛﻮﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻛﻌﻤﺮ ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ
ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻭﻻ ﻳﻌﺮﻑ
ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﺧﻼﻑ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ
ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻐﻬﻢ ﻣﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﻟﻤﺎ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻓﻰ ﻳﻮﻣﻪ
ﻋﻴﺪﺍﻥ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺛﻢ ﺭﺧﺺ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﻓﻰ ﻟﻔﻆ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺇﻧﻜﻢ ﻗﺪ ﺃﺻﺒﺘﻢ ﺧﻴﺮﺍ ﻓﻤﻦ ﺷﺎﺀ ﺃﻥ ﻳﺸﻬﺪ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻠﻴﺸﻬﺪ ﻓﺈﻧﺎ ﻣﺠﻤﻌﻮﻥ
ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺷﻬﺪ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺣﺼﻞ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ ﺛﻢ ﺇﻧﻪ ﻳﺼﻠﻲ ﺍﻟﻈﻬﺮ
ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﻓﻰ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻴﺪ ﻳﺤﺼﻞ
ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﻓﻰ ﺍﻳﺠﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺗﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﺗﻜﺪﻳﺮ
ﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻋﻴﺪﻫﻢ ﻭﻣﺎ ﺳﻦ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺮﻭﺭ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻻﻧﺒﺴﺎﻁ ﻓﺈﺫﺍ
ﺣﺒﺴﻮﺍ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻋﺎﺩ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺼﻮﺩﻩ ﺑﺎﻻﺑﻄﺎﻝ ﻭﻷﻥ ﻳﻮﻡ
ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻋﻴﺪ ﻭﻳﻮﻡ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻭﺍﻟﻨﺤﺮ ﻋﻴﺪ ﻭﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺇﺫﺍ
ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻋﺒﺎﺩﺗﺎﻥ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﺩﺧﻞ ﺃﺣﺪﺍﻫﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻛﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ
ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻭﺃﺣﺪ ﺍﻟﻐﺴﻠﻴﻦ ﻓﻰ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ .
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ) /24 -210 211 (
2 – ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﻌﺔ :
" ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻴﺪ :
– ﻇﺎﻫﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺃﺭﻗﻢ ﻋﻨﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ
ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﺑﻠﻔﻆ : " ﺃﻧﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺛﻢ ﺭﺧﺺ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻘﺎﻝ : ﻣﻦ ﺷﺎﺀ ﺃﻥ ﻳﺼﻠﻲ ﻓﻠﻴﺼﻞ " .
ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺗﺼﻴﺮ ﺑﻌﺪ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺭﺧﺼﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﺈﻥ
ﺗﺮﻛﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻓﻘﺪ ﻋﻤﻠﻮﺍ ﺑﺎﻟﺮﺧﺼﺔ ﻭﺇﻥ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ
ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﺍﻷﺟﺮ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺑﻮﺍﺟﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﻏﻴﺮﻩ
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻗﺪ ﺻﺤﺤﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﻲ ﻭﺣﺴﻨﻪ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ : ﻫﻮ ﺃﺻﺢ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻋﻦ ﻭﻫﺐ ﺑﻦ ﻛﻴﺴﺎﻥ ﻗﺎﻝ :
ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻋﻴﺪﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﻓﺄﺧﺮ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺣﺘﻰ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ
ﺛﻢ ﺧﺮﺝ ﻓﺨﻄﺐ ﻓﺄﻃﺎﻝ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ﺛﻢ ﻧﺰﻝ ﻓﺼﻠﻰ ﻭﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻳﻮﻣﺌﺬ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﺬﻛﺮ ﺫﻟﻚ ﻻﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻓﻘﺎﻝ :
ﺃﺻﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ . ﻭﺭﺟﺎﻟﻪ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ

ﻭﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺭﺧﺼﺔ ﻟﻜﻞ ﺃﺣﺪ
ﻭﻗﺪ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻡ ﺧﻼﻓﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻭﻟﻢ ﻳﻨﻜﺮ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺫﻟﻚ "
3 – ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺑﻦ ﺑﺎﺯ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺏ :
" ﺣﻜﻢ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺇﺫﺍ ﺻﺎﺩﻓﺖ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻴﺪ .
ﺱ: ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺇﺫﺍ ﺻﺎﺩﻓﺖ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻫﻞ ﺗﺠﺐ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺃﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﻌﺘﻘﺪ
ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺻﺎﺩﻑ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻼ ﺟﻤﻌﺔ ﺇﺫﺍ؟
ﺝ : ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﺧﻄﻴﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻘﻴﻢ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﺤﻀﺮ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﻳﺼﻠﻲ ﺑﻤﻦ ﺣﻀﺮ ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﻳﻘﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻳﺼﻠﻲ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻗﺮﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺑﺴﺒﺢ ﻭﺍﻟﻐﺎﺷﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ،
ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺑﺸﻴﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ،
ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﻀﺮ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺳﺎﻍ ﻟﻪ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﻳﺼﻠﻲ ﻇﻬﺮﺍ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻪ
ﺃﻭ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺇﺧﻮﺍﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﺣﻀﺮﻭﺍ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻌﻴﺪ ، ﻭﺇﻥ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ
ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﺎﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﻭﺃﻛﻤﻞ ، ﻭﺇﻥ ﺗﺮﻙ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻷﻧﻪ ﺣﻀﺮ ﺍﻟﻌﻴﺪ
ﻭﺻﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻓﻼ ﺣﺮﺝ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺼﻠﻲ ﻇﻬﺮﺍ ﻓﺮﺩﺍ ﺃﻭ ﺟﻤﺎﻋﺔ .
ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ " ﺍﻫـ
4 – ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻌﺜﻴﻤﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ :
" 1031 ﺳﺌﻞ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ـ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ـ : ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻧﻪ
ﺇﺫﺍ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺳﻘﻄﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻋﻤﻦ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﺪ،
ﻓﻬﻞ ﺗﺠﺐ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﺃﻡ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺴﻘﻂ ﻛﻠﻴﺔ؟
ﻓﺄﺟﺎﺏ ﻓﻀﻴﻠﺘﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻣﺎ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ
ﻣﻊ ﺍﻹﻣﺎﻡ، ﻷﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺳﻮﻑ ﻳﻘﻴﻢ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ، ﻭﺇﻣﺎ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻈﻬﺮ؛ ﻷﻥ ﻋﻤﻮﻡ
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: }ﺃَﻗِﻢِ ﺍﻟﺼﻼﺓَ ﻟِﺪُﻟُﻮﻙِ ﺍﻟﺸَّﻤْﺲِ ﺇِﻟَﻰ ﻏَﺴَﻖِ ﺍﻟَّﻴْﻞِ ﻭَﻗُﺮْﺀَﺍﻥَ ﺍﻟْﻔَﺠْﺮِ
ﺇِﻥَّ ﻗُﺮْﺀَﺍﻥَ ﺍﻟْﻔَﺠْﺮِ ﻛَﺎﻥَ ﻣَﺸْﻬُﻮﺩًﺍ { ) ﻳﻌﻨﻲ ﻟﺰﻭﺍﻟﻬﺎ ( }ﺇِﻟَﻰ ﻏَﺴَﻖِ ﺍﻟَّﻴْﻞِ
ﻭَﻗُﺮْﺀَﺍﻥَ ﺍﻟْﻔَﺠْﺮِ ﺇِﻥَّ ﻗُﺮْﺀَﺍﻥَ ﺍﻟْﻔَﺠْﺮِ ﻛَﺎﻥَ ﻣَﺸْﻬُﻮﺩًﺍ { ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻴﺪ
ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺍﻓﻖ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ. ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﺇﺫﺍ ﺻﻠﻰ ﻣﻊ ﺍﻹﻣﺎﻡ
ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺍﻓﻖ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ، ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺤﻀﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻴﻤﻬﺎ ﺍﻹﻣﺎﻡ، ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺼﻠﻲ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻈﻬﺮ، ﺇﺫ ﻻ ﺩﻟﻴﻞ
ﻋﻠﻰ ﺳﻘﻮﻁ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻈﻬﺮ، ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻘﻮﻝ: }ﺃَﻗِﻢِ ﺍﻟﺼﻼﺓَ ﻟِﺪُﻟُﻮﻙِ ﺍﻟﺸَّﻤْﺲِ
ﺇِﻟَﻰ ﻏَﺴَﻖِ ﺍﻟَّﻴْﻞِ ﻭَﻗُﺮْﺀَﺍﻥَ ﺍﻟْﻔَﺠْﺮِ ﺇِﻥَّ ﻗُﺮْﺀَﺍﻥَ ﺍﻟْﻔَﺠْﺮِ ﻛَﺎﻥَ ﻣَﺸْﻬُﻮﺩًﺍ {
ﻭﺍﻟﻈﻬﺮ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ :
» ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﺇﺫﺍ ﺯﺍﻟﺖ ﺍﻟﺸﻤﺲ ".« ﺍﻫـ
5 – ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻓﻮﺯﺍﻥ ﺍﻟﻔﻮﺯﺍﻥ
ﺱ1 : ﻣﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ؟
ﻓﻬﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻲ ﺃﻥ ﺃﺻﻠﻲ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻭﻻ ﺃﺻﻠﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻜﺲ ؟
ﺝ: ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻖ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﺪ
ﻣﻊ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺳﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﻭﺟﻮﺏ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﻳﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺳﻨﺔ .
ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺼﻠﻲ ﻇﻬﺮﺍً ﻭﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻏﻴﺮ ﺍﻹﻣﺎﻡ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺤﻀﺮ ﻟﻠﺠﻤﻌﺔ ﻭﻳﻘﻴﻤﻬﺎ ﺑﻤﻦ ﺣﻀﺮ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،
ﻭﻻ ﺗﺘﺮﻙ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ.
ﻣﻨﻘﻮﻝ

بارك الله فيك
بوركتي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.