الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإنه لا يجوز بيع وشراء الذهب بالتقسيط؛ لأن الذهب والأوراق النقدية من الأصناف الربوية، وهما -وإن كانا جنسين مختلفين- إلا أنهما اتَّحَدا في العلَّة الرِّبويَّة، وهي (الثَّمَنِيَّة)؛ إذاً فلابد من مراعاة قواعد الصَّرْف فيهما؛ ومنها القبض قبل التفرق؛ "يدًا بيدٍ".
لا يجوز بيع الذهب بالذهب أو بالفضة أو بما يقوم مقامهما من الورق النقدي إلا إذا تم التقابض في مجلس العقد .
وذلك لما رواه مسلم (1587) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ …… فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) .
والعملات الورقية تأخذ حكم الذهب والفضة .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : إذا باع إنسان مصاغا من الذهب لآخر ، وليس مع المشتري بعض القيمة أو كل القيمة ، ولا بعد أيام أو شهر أو شهرين فهل هذا جائز أو لا ؟
فأجابت : "إذا كان الثمن الذي اشترى به مصاغ الذهب ذهبا أو فضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية أو مستنداتها لم يجز ، بل هو حرام ؛ لما فيه من ربا النسيئة . وإن كان الشراء بعروض كقماش أو طعام أو نحوهما جاز تأخير الثمن " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/466) .
وسئلت اللجنة أيضا :
يوجد وكيل يبيع الذهب على كل المحلات تحت الحساب بسعر معروف ، سواء بالنقد أو على الحساب ، ونشتري منه جميعا ، على أساس في كل أسبوع ندفع له دفعة حتى ينتهي ، وقد يطول الدفع إلى أكثر من شهرين ، مع العلم بأن الذهب لا يستقر سعره دوليا .
فأجابت :
"بيع الذهب بالفضة أو ما وضع موضعها من أنواع العملات لا يجوز إلا بشرط التقابض" انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/471).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" لا يجوز أن تعطي الذهب من يشتريه ولا يسلم الثمن إلا بعد مدة ؛ لأن ذلك ربا " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب للعثيمين" .
ومما سبق يتبين أن العِلة من تحريم بيع وشراء الذهب بالتقسيط أن النقود والذهب جنسان ربويَّان؛ فيُشتَرَط فيهما: التَّقَابُض في مجلس البيع، وإلا كان من باب ربا النَّسِيئَة المُجمَعِ على تحريمه.
وأما بيع أو شراء الذهب بذهبٍ، فالعلةُ في المنع أنه جنسٌ ربويٌ واحدٌ، يُشترط فيه: التُّقَابُض في المجلس، مع التساوي في المقدار.
ومنه كذلك الذهب المستعمل ((المكسر)) :
سئل الشيخ ابن عثيمين ما الحكم في أن كثيراً من أصحاب محلات الذهب يتعاملون بشراء الذهب المستعمل ((الكسر)) ثم يذهبون به إلى تاجر الذهب ويستبدلونه بذهب جديد مصنع وزن مقابل وزن تماماً ويأخذون عليه أجرة التصنيع للذهب الجديد؟.
ج ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال ((الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد)). وثبت عنه أنه أُتي بتمر جيد فسأل عنه فقالوا كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، برد البيع وقال هذا عين الربا. ثم أرشدهم أن يبيعوا التمر الرديء بالدراهم ثم يشتروا بالدراهم تمراً جيداً.
ومن هذا الأحاديث تأخذ أن ما ذكره السائل من تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجره التصنيع إلى أحدهما أنه أمر محرم لا يجوز وهو داخل في الربا الذي نهي النبي صلى الله عليه وسلم، عنه.
والطريق السليم في هذا أن يباع الذهب الكسر بثمن من غير موظأة ولا اتفاق وبعد أن يقبض صاحبه الثمن فإنه يشتري الشيء الجديد، والأفضل أن يبحث عن الشيء الجديد في مكان آخر فإذا لم يجده رجع إلى من باعه عليه واشترى بالدراهم وإذا زادها فلا حرج المهم أن لا تقع المبادلة بين ذهب وذهب مع دفع الفرق ولو كان ذلك من أجل الصناعة، هذا إذا كان التاجر تاجر بيع أما إذا كان التاجر صائغاً فله أن يقول خذ هذا الذهب اصنعه لي على ما يريد من الصناعة وأعطيك أجرته إذا أنتهت الصناعة وهذا لا بأس به.
منقول
الحمد لله صابرين والاهم ان يرضى الله عنا فهو الرزاق ان يشاء يغنينا من فضله……
ام عبد الرحمن
وكما قالت ام حسنى ممكن تسلفي مبلغ اغراضك كامل ادفعي به ثمن الذهب الذي تودين شرائه ثم ردي دين الدراهم بالتقسيط لصاحبته… أو يباع الذهب الكسر بثمن من غير موظأة ولا اتفاق وبعد أن يقبض صاحبه الثمن فإنه يشتري الشيء الجديد.