كلنا نعلم أن النمص حرام وأن فاعله ملعون تبقى الشبهة عند البعض بالنسبة للشعر بين الحاجبين وإليكم فتوى شيخنا أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله في حكم إزالة الشعر النابت بين الحاجبَيْن
السؤال:
ما حكم نزعِ أو حَلْق الشعر الذي ينبت بين الحاجبَيْن إن كانا مقترنَيْن؟ وهل حكم المرأة والرجل فيه سواءٌ؟ بارك الله فيكم.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فلا يجوز حَلْقُ الشعر النابت بين الحاجبين أو نمصُه لعموم لَعْنِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم النامصاتِ والمتنمِّصات، واللعنُ يقتضي تحريمَ الفعل الذي لُعِن فاعلُه، وقد أخبر النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ ذلك يُعَدُّ مِن تغيير خَلْق الله ـ تعالى ـ لِما رواه مسلمٌ مِن حديث عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: «لَعَنَ اللهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالمُتَنَمِّصَاتِ، وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ»(١)، والذُّكورُ والإناث سواءٌ مِن غير تفريقٍ بين الحَلْق والقصِّ والنتف في الحكم.
وجديرٌ بالتنبيه أنَّ شعر الحاجبين إذا فَحُشَ كثيرًا بحيث يضرُّ النازلُ منه العينَ؛ فيجوز إزالةُ ضرر الشعر الزائد المؤثِّر على العين، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(٢)، ويُزال بقَدْر دفعِ الضرر كما هو مُقرَّرٌ في القواعد.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا.
الموافق ﻟ: ٢٠ نوفمبر ٢٠٠٥م
(١) أخرجه البخاريُّ في «اللباس» باب المتفلِّجات للحسن (٥٩٣١)، ومسلمٌ في «اللباس والزينة» (٢١٢٥)، مِن حديث عبد الله بنِ مسعودٍ رضي الله عنه.
(٢) أخرجه ابن ماجه في «الأحكام» بابُ مَن بنى في حقِّه ما يضرُّ بجاره (٢٣٤٠) مِن حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (٨٩٦) وفي «السلسلة الصحيحة» (٢٥٠).
بارك الله فيكي وجزاكي كل الخر اختي
الحمد لله أنك استفدت
وفيك بارك الله