الصفة الثالثة: صلاة المريض جالسا
قال عمران بن حصين رضي الله عنه:"كانت بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟فقال:
(
صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب )
وقال ايضا:"سألته صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد ؟فقال:
(من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم،ومن صلى نائما (وفي رواية:مضطجعا)فله نصف اجر القاعد)".
والمرادبه المريض،فقد قال انس رضي الله عنه:
"خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يصلون قعودا من مرض ،فقال:(ان صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم)"
و"عاد صلى الله عليه وسلم مريضا فرأه يصلي على وسادة فأحذها فرمى بها فأخذعودا ليصلي عليه،فأخذه فرمى به،وقال:
(صل على الارض ان استطعت،وإلافأوم إيماء، واجعل سجودك اخفض من ركوعك)"
الصفة الرابعة :الصلاة في السفينة
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة ؟فقال:"صل فيها قائما ،إلا ان تحاف الغرق"
ولما أسن صلى الله عليه وسلم وكبر اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه
(فائدة):وحكم الصلاة في الطائرة كالصلاة في السفينة ،ان يصلي قائما ان استطاع ،وإلا صلى جالسا إيماء بركوع وسجودكما تقدم.
كيفية صلاة المريض
أجمع أهل العلم على أن من لا يستطيع القيام، له أن يصلي جالساً، فإن عجز عن الصلاة جالساً فإنه يصلي على جنبه مستقبل القبلة بوجهه، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن، فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلّى مستلقياً؛ لقوله لعمران بن حصين:
{ صلِّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب } [رواه البخاري]، وزاد النسائي: { فإن لم تستطع فمستلقياً }.
ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام، بل يصلي قائماً فيومئ بالركوع ثم يجلس ويومئ بالسجود؛ لقوله تعالى: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ
[البقرة:238]،
ولقوله : { صل قائماً }، ولعموم قوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].
وإن كان بعينه مرض فقال ثقات من علماء الطب: إن صليت مستلقياً أمكن مداواتك وإلا فلا، فله أن يصلي مستلقياً.
ومن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما ويجعل السجود أخفض من الركوع.
وإن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود.
وإن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته، إن كان ظهره متقوساً فصار كأنه راكع فمتى أراد الركوع زاد في انحنائه قليلاً، ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود أكثر من الركوع ما أمكنه ذلك.
وإن لم يقدر على الإيماء برأسه كفاه النية والقول. ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتاً بأي حال من الأحوال للأدلة السابقة.
ومتى قدر المريض في أثناء الصلاة على ما كان عاجزاً عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء، انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته.
وإذا نام المريض أو غيره عن صلاة أو نسيها وجب عليه أن يصليها حال استيقاظه من النوم أو حال ذكره لها، ولا يجوز له تركها إلى دخول وقت مثلها ليصليها فيه. لقوله : { من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك } وتلا قوله تعالى: وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي [طه:14].
ولا يجوز ترك الصلاة بأي حال من الأحوال، بل يجب على المكلف أن يحرص على الصلاة أيام مرضه أكثر من حرصه عليها أيام صحته، فلا يجوز له ترك المفروضة حتى يفوت وقتها ولو كان مريضاً ما دام عقله ثابتا، بل عليه أن يؤديها في وقتها حسب استطاعته، فإذا تركها عامداً وهو عاقل عالم بالحكم الشرعي مكلف يقوى على أدائها ولو إيماء فهو عالم، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى كفره بذلك. لقول النبي :
{ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر }،
ولقوله عليه الصلاة والسلام: { رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله }،
ولقول النبي : { بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة }
[أخرجه مسلم في صحيحه]، وهذا القول أصح؛ للآيات القرآنية الواردة في شأن الصلاة، والأحاديث المذكورة.
وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير حسبما يتيسر له، إن شاء قدم العصر مع الظهر وإن شاء أخر الظهر مع العصر، وإن شاء قدم العشاء مع المغرب، وإن شاء أخر المغرب مع العشاء. أما الفجر فلا تجمع مع ما قبلها ولا مع ما بعدها، لأن وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها.
وبارك الله ي أم حسنى على الإضافة القيمة