أنا في حيرة كبيرة هل الجلباب فرض أذا كان فرض سوف أرتديه رغم رفض ابي له اخاف ان اعصي ربي بحجابي علما انني أحاول أن يوافق هذا الأخير شروط و مواصفات الحجاب الشرعي أقيدوني بفتوى موثوقة وجزاكم الله كل خير
فأمر الله سبحانه الرجال والنساء بالغض من البصر وحفظ الفرج، كما أمرهم جميعًا بالتوبة، وأمر النساء خصوصًا بالاستتار، وألاَّ يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ومن استثناه الله تعالي في الآية، فما ظهر من الزينة هو الثياب الظاهرة، فهذا لا جناح عليها في إبدائها إذا لم يكن في ذلك محذور آخر، فإن هذه لابد من إبدائها، وهذا قول ابن مسعود وغيره، وهو المشهور عن أحمد .
وقال ابن عباس: الوجه واليدين من الزينة الظاهرة، وهي الرواية الثانية عن أحمد، وهو قول طائفة من العلماء كالشافعي وغيره.
وأمر سبحانه النساء بإرخاء الجلابيب لئلا يعرفن ولا يؤذين، وهذا دليل على القول الأول،
وقد ذكر عبيدة السلماني [هو عبيدة بن عمرو السلماني المرادي الكوفي، الفقيه، أسلم في عام فتح مكة بأرض إلى من، ولا صحبة له، برع في الفقه وكان ثبتًا في الحديث، وهاجر إلى المدينة في زمان عمر وحضر كثيرًا من الوقائع، وكان يوازي شريحًا في القضاء توفي في سنة 72ه] وغيره:
أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتي لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق،
وثبت في الصحيح: أن المرأة المُحْرِمة تنهي عن الانتقاب والقفازين، وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن،
وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن .
وقد نهي الله تعالي عما يوجب العلم بالزينة الخفية بالسمع أو غيره،
فقال: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ} [النور: 31]، وقال: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}
فلما نزل ذلك عمد نساء المؤمنين إلى خمورهن فشققنهن وأرخينها على أعناقهن
و [الجيب]: هو شق في طول القميص فإذا ضربت المرأة بالخمار على الجيب سترت عنقها،
وأمرت بعد ذلك أن ترخي من جلبابها، والإرخاء إنما يكون إذا خرجت من البيت،
فأما إذا كانت في البيت فلا تؤمر بذلك،
وقد ثبت في الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بصفية
قال أصحابه: إن أرخي عليها الحجاب فهي من أمهات المؤمنين،
وإن لم يضرب عليها الحجاب فهي مما ملكت يمينه،
فضرب عليه الحجاب، وإنما ضرب الحجاب على النساء لئلا تري وجوههن وأيديهن
والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء،
كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه
أن الحرة تحتجب والأمة تبرز، وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى أمة مختمرة ضربها،
وقال أتتشبهين بالحرائر، أي لَكاعَ [اللكاع: المرأة اللئيمة]،
فيظهر من الأمة رأسها ويداها ووجهها
[النور: 60]،
فرخص للعجوز التي لا تطمع في النكاح أن تضع ثيابها فلا تلقي عليها جلبابها ولا تحتجب،
وإن كانت مستثنية من الحرائر لزوال المفسدة الموجودة في غيرها،
كما استثني التابعين غير أولي الإربة من الرجال في إظهار الزينة لهم،
لعدم الشهوة التي تتولد منها الفتنة،
وكذلك الأمة إذا كان يخاف بها الفتنة كان عليها أن ترخي من جلبابها وتحتجب،
ووجب غض البصر عنها ومنها،
مجموع فتاوى ابن تيمية
و شروط اللباس الشرعي للمرأة :
1:استيعاب جميع البدن: وهو ما يعرف بالجلباب أي قطعة قماش تطوى على إثنان و يعمل فيها دائرة على مستوى الوجه، ويكون طولها بطول المرأة زائد مقدار شبر إبتداءا من الكعب أو ذراعا إن كانت أرجلها تظهر عند مشيها، ويكون لها فتحتين لليدين على أطراف القماش ، و بهذا يكون عرضه مترين أو أكثر، وهذا وصف للعباءة المتواجدة في الأسواق ، وما نسميه عندنا بعباءة سعودية.
أو جلباب ذو نطاقين أي نصفه يلبس كتنورة ونصف يرفع فوق الرأس ليغطي الكل حتى الركبتين ،
2:ألا يكون زينة في نفسه: بحيث يكون لونه موحد وليس بزخاريف أو جواهر ، أو ألوان تجلب الناظر، كالأحمر البراق و الوردي الجميل ، و خاصة الأقمشة الحريرية البراقة التي هي موضة العصر،
3:أن يكون صفيقاً لايشـف: يوجد أقمشة مخصصة للحجاب و الجلباب سميكة وذات نسج محكم، واذا كان من أول الرأس وكان عرضه مترين أو أكثر فلا يشف.
4:أن يكون فضفاضاً غيرضيق.
5:أ.لا يشبه لباس الرجال.
6:ألايشبه لباس الكافرات.
7:ألايكون لباس شهرة.
8:ألايكون مبخراً مطيباً.
و الله أعلم.
المصدر ملتقى اهل الحديث__
وفقك الله لما يحب ويرضى اسالي الله ان يهديك الى ما يحب ويرضى وبالصدق والاخلاص تهون كل الصعاب حبيبتي….