تخطى إلى المحتوى

الاغتسال يوم عاشوراء يحميك من المرض في هدا العام 2024.

9- ﺣﺪﻳﺚ: )) ﻣﻦ ﺍﻏﺘﺴﻞ ﻳﻮﻡ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ ﻟﻢ ﻳﻤﺮﺽ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ((…
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻏﺘﺴﺎﻝ ﻳﻮﻡ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻜﺤﻞ
ﻭﺍﻟﺨﻀﺎﺏ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻳﻮﻡ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ ﺿﺪ
ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻓﻬﻮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ.
ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺝ 4 ﺹ 513
ﻣﺎ ﻧﺼﻪ: ) ﻭﻗﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺴﻨﻨﺔ ﺭﻭﻭﺍ ﻭﺭﻭﻳﺖ ﻟﻬﻢ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ
ﺑﻨﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻮﻩ ﺷﻌﺎﺭﺍً ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ – ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻮﻡ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ –
ﻳﻌﺎﺭﺿﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﻌﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﻮﻡ – ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔ- ﻓﻘﺎﺑﻠﻮﺍ ﺑﺎﻃﻼً
ﺑﺒﺎﻃﻞ ﻭﺭﺩﻭﺍ ﺑﺪﻋﺔ ﺑﺒﺪﻋﺔ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺣﺪﺍﻫﻤﺎ – ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺪﻋﺔ
ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔ- ﺃﻋﻈﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺃﻋﻮﻥ ﻷﻫﻞ ﺍﻹﻟﺤﺎﺩ ﻣﺜﻞ: ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ
ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻭﻱ ﻓﻴﻪ: )) ﻣﻦ ﺍﻏﺘﺴﻞ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ ﻟﻢ ﻳﻤﺮﺽ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻣﻦ ﺍﻛﺘﺤﻞ ﻳﻮﻡ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ ﻟﻢ ﻳﺮﻣﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺎﻡ (( ﻭﺃﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ
ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻀﺎﺏ ﻳﻮﻡ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻓﺤﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻛﺬﺏ ﻣﺨﺘﻠﻖ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻑ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻭﺇﻥ
ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺫﻛﺮﻩ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻭﻗﺎﻝ : ﺇﻧﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ
ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻓﻬﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻠﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺭﻳﺐ ﻓﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴﻦ
ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻊ، ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﺍﻻﻏﺘﺴﺎﻝ ﻳﻮﻡ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ ﻭﻻ ﺍﻟﻜﺤﻞ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺨﻀﺎﺏ ﻭﺃﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ، ﻭﻻ
ﺫﻛﺮﻩ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺘﺪﻯ ﺑﻬﻢ ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻓﻲ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻭﻧﻬﻰ ﻋﻨﻪ، ﻭﻻ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻻ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻭﻻ ﻋﻤﺮ ﻭﻻ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻻ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻨﻬﻢ، ﻭﻻ ﺫﻛﺮ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﻭﻳﻦ ﺍﻟﺘﻲ
ﺻﻨﻔﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪﺍﺕ ﻛﻤﺴﻨﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ
ﻭﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﻴﻊ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪﻱ ﻭﺍﻟﺪﺍﻻﻧﻲ [27] ﻭﺃﺑﻲ ﻳﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺻﻠﻲ
ﻭﺃﻣﺜﺎﻟﻬﺎ، ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﻛﺎﻟﺼﺤﺎﺡ ﻭﺍﻟﺴﻨﻦ، ﻭﻻ
ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﻨﺪ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﻃﺄ ﻣﺎﻟﻚ
ﻭﻭﻛﻴﻊ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﻭﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻭﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ﻭﺃﻣﺜﺎﻟﻬﺎ (
ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﺭﺟﺐ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ) ﻟﻄﺎﺋﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ (
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﻡ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ : ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﻓﻲ ﻓﻀﻞ
ﺍﻻﻛﺘﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ ﻭﺍﻻﺧﺘﻀﺎﺏ ﻭﺍﻻﻏﺘﺴﺎﻝ ﻓﻴﻪ ﻓﻤﻮﺿﻮﻉ
ﻻ ﻳﺼﺢ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻓﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ
ﺍﻟﻌﺎﺹ ﻗﺎﻝ : )) ﻣﻦ ﺻﺎﻡ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ ﺻﺎﻡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻣﻦ ﺗﺼﺪﻕ
ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻥ ﻛﺼﺪﻗﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ (( ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﻲ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻮﺳﻌﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﺎﻝ، ﻓﻘﺎﻝ ﺣﺮﺏ: ﺳﺄﻟﺖ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻦ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ )) ﻣﻦ ﻭﺳَّﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻪ ﻳﻮﻡ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ (( ﻓﻠﻢ ﻳﺮﻩ
ﺷﻴﺌﺎً. ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ: ﻗﻠﺖ ﻷﺣﻤﺪ: ﻫﻞ ﺳﻤﻌﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ
)) ﻣﻦ ﻭﺳَّﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻪ ﻳﻮﻡ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ ﺃﻭﺳﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺴﻨﺔ (( ،
ﻓﻘﺎﻝ: ﻧﻌﻢ. ﺭﻭﺍﻩ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﻋﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ، ﻋﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺃﻫﻞ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﺃﻧﻪ ﺑﻠﻐﻪ ﺃﻧﻪ
)) ﻣﻦ ﻭﺳﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﺎﻟﻪ ﻳﻮﻡ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ ﺃﻭﺳﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺎﺋﺮ
ﺳﻨﺘﻪ (( ، ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﺟﺮﺑﻨﺎﻩ ﻣﻨﺬ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﺃﻭ ﺳﺘﻴﻦ ﺳﻨﺔ
ﻓﻤﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺇﻻ ﺧﻴﺮﺍً، ﻭﻗﻮﻝ ﺣﺮﺏ: ﺇﻥ ﺃﺣﻤﺪ ﻟﻢ ﻳﺮﻩ ﺷﻴﺌﺎً ﺇﻧﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺑﻪ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻭﻯ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﺈﻧﻪ
ﻻ ﻳﺼﺢ ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ.
ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻱ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩٍ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻲﺀ، ﻭﻣﻤﻦ ﺭﻭﻯ ﺫﻟﻚ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﻴﻠﻲ: ﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻔﻮﻅ،
ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﻭﻓﻲ ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫﻩ ﻣﺄﺗﻤﺎً ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔ ﻷﺟﻞ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻨﻪ ﻓﻴﻪ، ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺿﻞ ﺳﻌﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻭﻫﻮ
ﻳﺤﺴﺐ ﺃﻧﻪ ﻳﺤﺴﻦ ﺻﻨﻌﺎً ﻭﻟﻢ ﻳﺄﻣﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻻ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺃﻳﺎﻡ
ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻮﺗﻬﻢ ﻣﺄﺗﻤﺎً ﻓﻜﻴﻒ ﺑﻤﻦ ﺩﻭﻧﻬﻢ … ﺃ ﻫـ. ﻛﻼﻣﻪ
ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ.
ﻭﺑﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﺭﺟﺐ
ﺭﺣﻤﻬﻤﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﻮﻡ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ
ﺑﺎﻻﻛﺘﺤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻻﻏﺘﺴﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻻﺧﺘﻀﺎﺏ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ
ﺍﻟﺘﻮﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﺎﻝ ﻛﻠﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺻﻐﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﻟﻢ ﻳﺴﻤﻪ ﻭﻫﻜﺬﺍ
ﻋﻤﻞ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﺬﻟﻚ
ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﺎﻝ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ
ﻻ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ؛ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺘﻮﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﻴﺎﻝ ﻳﻮﻡ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ ﺑﺪﻋﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ؛ ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: )) ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻼً ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﻓﻬﻮ ﺭﺩ (( [28]،
ﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻭﻋﻠﻘﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺟﺎﺯﻣﺎً ﺑﻪ؛ ﻭﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: )) ﻣﻦ ﺃﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻪ ﻓﻬﻮ ﺭﺩ ((
[29] ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻓﻴﻪ: ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺁﻧﻔﺎً ﻓﻲ
ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﺭﺟﺐ ﻭﻫﻮ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﻭﺍﻩ ﻋﻨﻪ ﺃﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﻲ، ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﺭﺟﺐ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪﻩ
ﻭﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻲ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﻲ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻼ ﻳﺸﺮﻉ
ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻪ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺻﺤﺔ ﺳﻨﺪﻩ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ
ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻣﺘﻰ ﺻﺢ ﻋﻨﻪ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺮﻓﻊ؛ ﻷﻥ ﻣﺜﻠﻪ ﻻ
ﻳﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻳﻮﻡ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ ﻣﺄﺗﻤﺎً ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﻉ
ﺍﻟﻤﻨﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺣﺪﺛﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔ، ﻭﺧﺎﻟﻔﻮﺍ ﺑﻬﺎ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ،
ﻭﻣﺎ ﺩﺭﺝ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ
ﺍﻟﺘﺸﺒﻪ ﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ. ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺎﻥ.
[27] ﻛﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﻟﻌﻠﻪ ﺍﻟﺪﻭﻻﺑﻲ .
[28] ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﻗﻀﻴﺔ، ﺑﺎﺏ ﻧﻘﺾ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﻃﻠﺔ ﻭﺭﺩ ﻣﺤﺪﺛﺎﺕ
ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺑﺮﻗﻢ .1718
[29] ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻠﺢ، ﺑﺎﺏ ﺇﺫﺍ ﺍﺻﻄﻠﺤﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺢ ﺟﻮﺭ ﻓﺎﻟﺼﻠﺢ
ﻣﺮﺩﻭﺩ ﺑﺮﻗﻢ 2697 ، ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻀﻴﺔ، ﺑﺎﺏ ﻧﻘﺾ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﻃﻠﺔ ﻭﺭﺩ ﻣﺤﺪﺛﺎﺕ
ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺑﺮﻗﻢ .1817
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ : ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﺴﻤﺎﺣﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺑﺎﺯ ﺭﺣﻤﻪ
ﺍﻟﻠﻪ

جزاك الله خيرا
بارك الله فيك
جزاااك الله خيراا

مشكورة على التوضيح ام عبد الودود وربي يجعلهالك في ميزان حسناتك
جزاك الله خيرا اختي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.