__________________
(1) اعتقاد أنَّ الطبيبَ – الرجل – أمهر وأكثر كفاءةً مِن الطبيبة – المرأة – وإنْ كان كافرًا ،، لذا تزدحم عِياداتُ الأطباء ( الرجال ) بالنساء ( المريضات ) ، وخاصةً في تخصص النساء والتوليد . فكيف لمُسلِمةٍ أن تكشفَ شيئًا مِن بدنها أمام رجلٍ أجنبىٍّ عنها بحُجَّةِ أنَّه طبيب وإنْ كان مُسلِمًا – فضلاً عن النصرانىّ – مع وجود الطبيبة المُسلمة ؟!! ألا تستحي مِن ذلك ؟!! بل إنَّ بعضَ الأزواج – للأسف الشديد – يُشجِّعن زوجاتهن على ذلك ، بل ويتركها وحدها مع طبيبٍ أجنبىٍّ عنها ، ويقول : لتكون على راحتها … فاللهُ المُستعان .
(2) اعتقاد أنَّ المنزلَ لا يُكنَس بالليل ، ولا بعد سفر أحد أفراد الأسرة مُباشرة .
(3) إذا شرب الشخصُ وشَرَق ، يعتقدن أنَّ أحدًا ذكره في ذلك الوقت أو اغتابه .
(4) اعتقاد أنَّ الحائضَ لا تدخل على الميت ، ولا تُقَبِّله إنْ كان مَحْرمًا لها ، ولا يوجد في الشرع ما يمنعُ مِن ذلك ، بل إنَّ الحائضَ يجوزُ لها أنْ تُغَسِّلَ الميت ، كما جاء في صحيح فِقه السُّنَّة .
(5) اعتقاد أنَّ المرأة إذا مَرَّت بالمقابر أو دخلتها ، لا بُدَّ أنْ تكونَ لابسةً للبِنطال تحت العَباءة ، وتكونُ أيضًا مُتوضئة .
(6) اعتقاد أنَّ المَخطوبة لا بُدَّ أن تلبسَ دِبلة ، تُسَمَّى ‹‹ دِبلة الخُطوبة ›› في يدها اليُمنى ، فإذا تزوَّجَت نقلتها لليد اليُسرى ، ولم يرِد في شرعنا الحنيف ما يدُلُّ على ذلك .
(7) اعتقاد أنَّ المرأةَ تُحِدُّ على قريبها المُتَوَفَّى – غير الزوج – أكثر مِن ثلاثة أيام ، ومَن تُخالِف ذلك يغضب منها قريباتُها ، ويعتقدن أنَّها لا تحزن لوفاته ،، وقد قال رسولنا صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : (( لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِر أنْ تُحِدَّ على ميتٍ فوق ثلاث ليالٍ ، إلَّا على زوجٍ أربعة أشهرٍ وعَشرًا )) متفقٌ عليه .
(8) إذا تجاوز الطفلُ سِنَّ السنتين دون أن يمشي ، يُشعِلنَ نارًا و يُمررنَ الطفلَ مِن فوقها ، اعتقادًا منهن أنَّ ذلك سيُعَجِّلُ بمشيه .
(9) أيضًا ، إذا لم يتكلم الطفل حتى سِن السنتين ، يعتقدن أنَّه إذا أكل نبات ( اللَّبْلاب ) تكلَّمَ وانطلق لسانُه .
(10) اعتقاد أنَّ الحائضَ لا تَمَسَّ امرأةً طاهرة ، وإذا فعلت وكانت الثانية مُتوضئة ، فإنَّها تُعيدُ وضوئها .
(11) اعتقاد أنَّ الحائضَ إذا لبست بعضَ الملابس – كالقُفَّازين أو العَباءة أو غيرها – ثُمَّ لبستها نفسها بعد طُهرها ، فإنَّها تغسلها أولاً وإنْ لم يُصبها شئٌ مِن دم الحيض ، وهذا لم يَرِد به دليلٌ في شرعنا الحنيف .
(12) اعتقاد أنَّ المرأةَ أو الفتاة إذا تعلَّمت وحصلت على شهادةٍ جامعية ، لا بُدَّ لها أن تلتحقَ بالعمل ، وإلَّا فما الفائدةُ مِن تعلُّمِها ( في اعتقادهِن ) ؟! ونسينَ أنَّه بإمكانها نقل ما تعلَّمت لأولادها أو لِمَن حولها مِن أفراد أسرتها . ونسينَ – أيضًا – أنَّ التعلُّمَ والحصول على مُؤهلاتٍ عالية ليس غرضه الوحيد الالتحاق بالعمل ، فربما كانت فُرَص العمل المُتاحة غير مُناسبة للمرأة ، كأن يوجد بها اختلاطٌ أو غير ذلك مِن أشياء مُخالِفة للشرع .
(13) إذا لبست المرأةُ السَّواد مِن عَباءةٍ ونحوها ، وذهبت لتُعَزِّىَ في أحد الموتى ، ثُمَّ ذهبت بعدها لزيارة بعضَ أقاربها لا تدخل بيتهم ، وقد يكونُ هذا نوعٌ مِن التشاؤم الذي نهى عنه النبىُّ – صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم – في قوله : (( لا عَدْوَى ولا طِيَرَة )) الحديث ، مُتفقٌ عليه .
(14) اعتقاد أنَّ مائدة الطعام ( الطَّبْلِيَّة ) إذا تُركت أو وُضعِت دون أنْ يُوضعَ عليها طعام تكونُ تحتها الملائكة ، ولا بُدَّ مِن رفعها – في نظرهن – وعدم تركها هكذا .
(15) عدم ترك الحِذاء مقلوبًا .
(16) إذا أراد شخصٌ السفر ، فإنَّه يخرجُ مِن البيت ، ثُمَّ يدخله ، ثُمَّ يخرجُ مَرَّةً ثانية ، وهذا الفِعل كنتُ أرى البعضَ يقومُ به وأنا صغيرة ، ولا أدري إنْ كان يُفعَل الآن أم لا ، ولا أدري ما الاعتقاد المُرتبط بذلك ، ولَعَلََّهم يعتقدون أنَّ مَن يفعل ذلك يرجعُ مَرَّةً ثانيةً لأهله و بيته .
(17) اعتقاد أنَّ البنتَ إذا بلغت في سِنٍّ صغيرة لا تلبس الحِجاب ، لأنَّه يُظهرها كبيرةً في السِّن .
(18) اعتقاد أنَّ كَفَّارةَ اليمين هى الصيام ، والصحيح هو الإطعام – إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم – فإنْ تعذَّرَ الإطعام ، فيكونُ الصيام .
~~~~~~
جزاك الله بالجنان