تخطى إلى المحتوى

أهم أحكام المولود وفق ما ورد في صحيح السنة 2024.

الجيرياالجيريا:26373379_ 24729924_3الجيريا
الجيريا

الجيريا

فلنلخص أهم احكام المولود فيما يلي :


أولاً: عناية الإسلام بالأولاد:


إن هذه الشريعة أعطت الأولاد عناية بالغة بل إنك تعجب أن هذه الشريعة قد اعتنت بهؤلاء الأولاد قبل وجودهم في هذه الدنيا، قبل أن يوجدوا اعتنت بهم الشريعة وأعطتهم العناية اللائقة بهم وهذا يتبين من أمور.
الأمر الأول: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: « تُنكح المرأة لأربع: لجمالها، ولمالها، ولحسبها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك

وكذلك المرأة مطالبة أن تختار ذا الدين وهذا نوع من عناية الشريعة بالأولاد قبل وجودهم، ومن عناية الشريعة بهم قبل وجودهم ما ثبت بالحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: « لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان ».

ومن وجوه عناية الشريعة بالأولاد ما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: « ما رأيت أحدًا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » رواه مسلم في صحيحه.

الجيريا

ثانيًا: البشارة بالمولود:


لا شك أن المسلم يفرح بما يحصل بأخيه المسلم من النعم فإذا تجددت نعمة لأخيه فمن مقتضى الأخوة الإيمانية ومحبة الخير للآخرين أنك تفرح بهذه النعمة ومن أجل نعم الله عز وجل على عباده هي نعمة الأولاد، فإذا فرحت بهذه النعمة فإنه يستحب لك أن تبشر بها لكن انتبه البشارة تكون للذكر والأنثى على حد سواء لا كما يفعله أهل الجاهلية أو من تشبه بأهل الجاهلية يبشر بالولد ولا يبشر بالأنثى: {وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ (58) يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ… (59)}[النحل:58، 59] فأما المؤمن فإنه يفرح بعطاء الله عز وجل ويشكر الله عز وجل على ما أنعم به عليه من النعم كذلك من علم بهذه النعمة فإنه يبشر بها سواء كان المولود ذكرًا أو أنثى وقد وردت البشارة في الأولاد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم

أما كتاب الله ففيه:{فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاء إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ } [هود:71]، ويقول الله عز وجل: {إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ} [الحجر:35] وفي الآية الأخرى:{فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ}[الصافات:101]. وفي الآية الثالثة:{وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ} [الذاريات:28] وفي الآية الأخرى:{يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى}[مريم:7

الجيريا

من الأحكام المتعلقة بالأولاد: التهنئة بهم،


اختلف العلماء رحمهم الله في حكم التهنئة في المولود فذهب جماهير العلماء إلى أنها مستحبة، إلى أن التهنئة مستحبة. وقالوا إن المؤمن يفرح لأخيه بما يتجدد له من نعم فإذا فرح له فإن من مقتضى ذلك أن يهنئه بما من الله عليه من النعمة واستدل هؤلاء بحديث كعب بن مالك رضي الله عنه في توبته قال: فتلقاني الناس فوجًا فوجًا يهنئونني بتوبة الله. فأثبت أن هناك تهنئة عند تجدد النعمة على العبد. ومن العلماء من قال: إنها لا تستحب وإنما هي من قبيل العادات من قبيل عادات الناس المباحة بينهم وقالوا: إن المولود نعمة دنيوية ولا يهنأ بالنعم الدنيوية إلا على سبيل العادة والإباحة فقط أما أنها سنة فلا، لكن القول الراجح أنها مشروعة وأنها مستحبة لأن الولد ونعمة دنيوية، أما كونه نعمة دينية فلقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت في صحيح مسلم: « إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له » فهو نعمة دينية ينقطع العمل لكن يستمر بدعاء هذا الولد الصالح فهذا هو القول الراجح أنه تستحب التهنئة وقد نقلت التهنئة عن جماعة من السلف الصالح منهم الحسن البصري وأيوب السختياني رحمها الله. طيب: هل لها وقت معين؟ قال العلماء وقتها عند العلم بحصول هذه النعمة، عند العلم بحصولها.

لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص بهذا لكن العلماء تناقلوا قول الحسن البصري – رحمه الله- حينما سئل كيف أقول في التهنئة؟ قال: تقول بارك الله لك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره ، وبلغ رشده. من الفقه من قال: وبلغ أشده

كذلك نقل عن أيوب السختياني – رحمه الله- لمّا سئل عن التهنئة؟ قال: تقول بارك الله لك فيه وجعله مباركًًا على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

الجيريا
رابعًا: الأذان والإقامة في أذن المولود:


من الأحكام المتعلقة بالمولود أيها الأخوة في الله: الأذان والإقامة في أذن المولود. هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله ولن نطيل في ذكر الخلاف وإنما يكفينا أن نذكر حاصل هذه المسألة: من العلماء من يرى أن الأذان في الأذن اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى مشروع ومن العلماء من يرى أنهما ليسا بمشروعين ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن الأذان في الأذن اليمنى مشروع دون الإقامة وبذلك تجتمع الأدلة

أعلم رحمك الله ان المسألة فيها خلاف بين أهل العلم و هذه بعض أقوال العلماء في هذه المسألة

عن أبي رافع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة ) ضعيف لأن الشيخ الألباني تراجع عنه كما في الفتوى الثامنة من الشريط 562 من سلسلة الهدى و النور وكما ستجد أن للامام الالباني رحمه الله رأي آخر في صحة الحديث كما سيتم ذكره أدناه

وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله :-


أما حديث الإقامة في اليسرى فإنه ضعيف وأما حديث الأذان في أذنه اليمنى فلا بأس به على أن فيه مقالا أيضا ولكن هذا يكون حين الولادة مباشرة قال العلماء والحكمة في ذلك أن يكون أول ما يسمعه الأذان الذي هو النداء إلى الصلاة والفلاح وفيه تعظيم الله وتوحيده والشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة.

الآذان عند ولادة المولود سنة وأما الإقامة فحديثها ضعيف فليست بسنة ولكن هذا الآذان يكون أول ما يسمع المولود وأما إذا فات وقت الولادة فهي سنة فات محلها فلا تقضى.

الجيريا
خامسًا: تحنيك المولود:


من الأحكام المتعلقة بالمولود أيها الأخوة في الله تحنيك المولود. أولاً تحنيك المولود هو أن يمضغ الإنسان تمرة ثم يأخذ شيئًا منها ويضعها في فيِّ الصبي ويدلك بها حنكه أي منابت الأسنان حكمه اتفق الفقهاء رحمهم الله على أنه مستحب واستدلوا لذلك بما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال:« ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هل معك تمر؟ فقلت:نعم، فناولته تمرات فألقاهن في فِيهِ فلاكهن ثم فغر فاه الصبي فمجه فيه، فجعل الصبي يتلمضه – يعني يحرك لسانه بالتمر- فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حِبُ الأنصار التمر».- أي أنهم يحبونه محبة شديدة- وسماه عبد الله. متفق عليه.

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: « ولد لي غلامٌ فأتيت به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة » متفق عليه.
وأما عن موعد التحنيك فقال الحافظ ابن حجر – رحمه الله تعالى- في فتح الباري: يحنك غداة يولد لما جاء في حديث أم سليم – رضي الله عنها- قالت:« يا أنس انظر إلى هذا الغلام فلا يصبن شيئًا لما ولدته حتى تغدو به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحنكه فغدوت به فجعلوا أول ما يأتي في جوف هذا الصبي هو هذا التمر». رواه البخاري.

الجيريا
سادساً: حلق رأس المولود والتصدق بوزنه فضة:


من الأحكام المتعلقة بالمولود حلق رأسه والتصدق بوزنه فضة. جمهور العلماء على أن ذلك مستحب واستدلوا على ذلك بأدلة منها حديث سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى» أخرجه الترمذي في سننه وصححه.

وأيضاً ما ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: « عقَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسن في شاة – وهذا سنأتي إليه إن شاء الله- وقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنته فضةً » رواه الترمذي.

وأيضًا ما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: « مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمًا وأميطوا الأذى عنه » والمراد بإماطة الأذى هاهنا حلق الرأس فهو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحلق في يوم سابعه

الجيريا
سابعًا: تسمية المولود:


من الأحكام المتعلقة بالمولود التسمية، تسمية المولود وهذه تحتها مسائل: مسألة من المسائل وقت التسمية، ومن المسائل الأسماء المستحبة، ومن المسائل الأسماء المكروهة، ومن المسائل الأسماء المحرمة، ومن المسائل تغيير الاسم القبيح، ومن المسائل من الذي له الحق في التسمية الأب أم الأم؟ نأتي على هذه المسائل بعون الله تعالى.

أما الأول: وهو وقت التسمية: فإن العلماء رحمهم الله قد اختلفوا في هذه المسألة منهم من يرى أنها تكون في اليوم السابع كما تقدم معنا في الحديث: « تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى» ومن العلماء ومن قال: إنها تكون في يوم ولادته واستدلوا بذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: « ولد لي الليلة مولود وأني سميته إبراهيم باسم أبي

وتنقسم الأسماء إلى ثلاثة أقسام: أسماء مستحبة، وأسماء محرمة، وأسماء مكروهة.

القسم الأول: الأسماء المستحبة:

فقد اتفق العلماء رحمهم الله على أنه يستحب أن تكون الأسماء من الأسماء الحسنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: « فحسنوا أسمائكم » كيف يكون الاسم حسن؟

القاعدة العامة: هي أن يكون حسن اللفظ وحسن المعنى.

من الأسماء المستحبة عبد الله وعبد الرحمن لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « إن أحب أسمائكم إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن » رواه مسلم.
وأما حديث « خير الأسماء ما عُبّد وما حُمِّد» فليس بصحيح هذا حديث موضوع.أردت التنبيه عليه.

ومن الأسماء المستحبة أسماء الأنبياء ويستدل له بما رواه أنس بن مالك في صحيح مسلم: « ولد لي الليلة مولود وأني سميته باسم أبي إبراهيم » يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام. من الأسماء المستحبة التسمي بأسماء الأنبياء والصالحين لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن مريم ابنة عمران هل هي أخت هارون وموسى؟ قال : « لا ولكنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم » رواه مسلم. وفي هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

من الأسماء المستحبة التسمي بأسماء الآباء والأجداد بشرط أن تكون حسنة فإن قال قائل ما الدليل؟ إيش الدليل على أن أسمي على اسم أبي أو جدي؟ مر معنا قبل قليل الحديث : « وأني سميته باسم أبي إبراهيم » يعني إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لكن إذا كان اسم الأب غير مستحسن فليس من البر أن تسمي عليه وإنما تعتذر منه، تقول: أنا أتمنى وكذا أو قالوا لك شيء في هذا تبين لها الحكم الشرعي.

القسم الثاني: الأسماء المحرمة:


منها التعبيد لغير الله فهذا محرم كعبد الكعبة وعبد النبي وعبد الرسول ونحو ذلك من الأسماء. من الأسماء المحرمة: التسمي بأسماء الكفار الخاصة بهم. من الأسماء المحرمة: تسمي الرجال بأسماء النساء أو تسمي النساء بأسماء الرجال. وكذك اسم عبد النبي وعبد الرسول وعبد الحسين .. الخ

القسم الثالث: الأسماء المكروهة

التسمي بأسماء الملائكة، جبريل مثلاً، سئل الإمام مالك -رحمه الله- عن التسمي بجبريل؟فكره ذلك وبناء عليه كره العلماء التسمي بأسماء الملائكة.
أيضًا من المكروهات:

التسمي بالأسماء الدالة على الذم: تسمي اسم ولد باسم دال على الذم.

التسمي بالأسماء الشهوانية: تسمي ابنته هيام، أو فاتن، أو ناهد، أو نهاد. كل هذه أسماء مكروهة لأن النهاد التي برز ثديها فيسميها بهذا الاسم فهو من الأسماء المكروهة

تغيير الأسماء المكروهة والممنوعة


ومن سمى باسم محرم وجب أن يغيره. ومن سمى باسم مكروه استحب أن يغيره. والدليل على التغيير: عبدالله بن عمر كانت له أخت تسمى العاصية، يقول عبد الله بن عمر هي بنت من؟ بنت عمر بن الخطاب تسمى العاصية فلما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم سماها جميلة.رواه مسلم في صحيحه.فدل ذلك على تغيير الأسماء المكروهة أو الأسماء المحرمة.

الجيريا

ثامنًا: العقيقة:


العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود هذا تعريف العقيقة، هل يكره أن تسمى عقيقة من العلماء من قال: تكره أن تسمى عقيقة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل قال: « أكره العقوق » وقد اختلف العلماء في هذا خلافًا طويلاً ويقولون أن المستحب أن تسمى نسيكة لقول النبي علي الصلاة والسلام: « من نسك عن غلامه » فسماها نسيكة لكن قال ابن القيم – رحمه الله-: حاصل الخلاف في هذه المسألة أنه إذا هجر الاسم الشرعي ولم يعرف عن الناس إلا بعقيقة فإنه يستحب إظهار الاسم الآخر وهي النسيكة.

قال: كما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تسمية العِشاء بالعتمة، قال: « لا تغلبنكم الأعراب عليها هي العِشاء» فقال ابن القيم: نقول مثل هذا أيضًا في العقيقة فنظهر الاسمين جميعًا نقول: نسيكة، ونقول: عقيقة.أما حكمها: فهي إنها مستحبة عند جمهور العلماء لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه» رواه أهل السنن.

ولحديث عائشة – رضي الله عنها- قالت: « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة ».رواه الترمذي وصححه.

الجيريا

تاسعًا: الختان


استحب الفقهاء رحمهم الله تعالى الختان ورأوا أنه مشروع وقد اختلفوا في الوجوب فذهب الحنابلة رحمهم الله وبعض الشافعية وبعض المالكية إلى أنه واجب في حق الرجال، أما النساء فهو مستحب في حقهن، وذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أنه مباح وليس بسنة في حق النساء

قال ابن قدامة – رحمه الله-: فأما الختان فواجب على الرجال مكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن

وهذا يدل على أن ما يقال من منع ختان النثى هو ضلالة وليس في الشرع ما يمنع هذا الختان بل هو مكرمة وسنة كريمة

وقت هذا الختان: يستحب وهو صغير عند ولادته، ويقول سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن باز – رحمه الله تعالى-: لم يرد في الختان في السابع شيءٌ من الأحاديث الصحيحة المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم, وإنما يكون وقت الولادة.

منقول

الجيريا

الجيريا

جزاك الله خيرا
الجيريا

وإياك أختي بارك الله فيكي

جزاك الله خيرا على هذا الموضوع المهم اختي
الجيرياالجيريا

شكرا زيارتك فرحتني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.