أخواتي تاجرات المنتدى أشهد الله أني أحبكن في الله وما أردت من موضوعي هذا إلا الخير والحرص على النفع وليس لأي غاية أخرى ….
أختي الحبيبة أكيد أن عملك هذا فيه منفعة للناس فأنت توفرين لهم الوقت والجهد ولكن الأهم من هذا أن يكون لك فيه منفعة أيضاً ..أكيد ستقولين طبعا وإلا لما أضيع وقتي أكيد أن لي ربحا فأقول لك هنيئا حبيبتي لكن احرصي أن يكون حلالا طيبا وإلا فأي لحم نبت من سحت ( حرام) فالنار أولى به ولأني كما سبق وذكرت أني أريد لك الخير أردت أن أنبه بعض الأخوات اللواتي دخلن مجال العمل والبيع بالنت واللواتي يجهلن بعض الأحكام الخاصة بهذا العمل .
فتعالي حبيبتي في الله نفصل في الأمر لتقومين بعملك وأنت مرتاحة البال متقية لربك متحرّية الحلال …فتابعي معي الحالات التي تجوز ولا تجوز وما أنا إلا متحدثة على لسان العلماء فقط
* لا يجوز لشخص أن يبيع سلعة معينة لا يملكها حال العقد كأن يوهم المشتري أنه عنده السلعة والأصل أنها ليست معه فلما يدفع إليه المشتري المال يشتريها وببيعها إياه فهذا هو البيع المنهي عنه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :" لا تبع ماليس عندك"
*يجوز بيع السلم وهو أن يتفق البائع مع المشتري أن يبيعه سلعة معينة مواصفاتها كذا وكذا تسلم إليه في وقت معين مقابل ثمن معلوم يدفعه المشتري مسبقا وهذا جائز لأنها سلعة موصوفة في الذمة
*يجوز الاتفاق مع المشتري على جلب السلعة التي يرغبها بتعيين مواصفاتها وسعرها والاجل المحددفيكون دوره الوكالة أو الوسيط في جلب السلعة وشرائها للمشتري مع إعلام المشتري بأنه مجرد وسيط ولا يملك السلعة عنده وإنما يؤدي خدمة فقط وهذا ما أعتقد أن غالب التاجرات يفعلنه ولكن بقيت نقطة مهمة يجب إيضائها وهي أنك ان كنت تأخذين مبلغ مقابل الخدمة يجب أن تخبر المشتري بأنك ستؤدين له الخدمة بأن تشتري له السلعة لكن مقابل عمولة أو مبلغ معين يكون المشتري على علم به في عقد الاتفاق وأيضا تخبرين الموكل الذي وكلك ببيع السلعة لأنه يجب أن يعلم والا يكون المال الذي تأخدينه من غيره لا يحل لك رأيت بعض الأخوات يضعن للزبونة عندما تطلب سعر السلعة المبلغ (كذا )دون إخبارها أنه فيه عمولة الخدمة إن كانت فعلا تأخذها
وحينئذ لابد من إعلام المشتري بمبلغ الخدمة التي تقدمينها ، ولا يجوز أن تحسب عليه على أنها من سعر المنتج دون أن يدري بها فيظن أن السعر الموجود كله للسلعة فهذا تغرير للمشتري
فحق الخدمة التي تقومين بها أنت للمشتري تسمى (جعالة )ويجب أن تكون معلومة بالنسبة له فيعرف حق السلعة وحق الخدمة
أما إن كنت لا تأخذين من المشترية مبلغ الخدمة اي عمولة وأن صاحب السلع متفق معك هو الذي يجعل لك نصيبا معلوما من كل سلعة تبيعينها له وليس نسبة من الربح وفي رواية للنسائي: إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره.
فهذا ليس لك أن تخبري به الزبونة وتعاملك جائز بإذن الله
كما أنصح أخواتي التاجرات تجنب بيع ما فيه ضرر وما هو محرم كزيت الحية مثلا
وأنصح أيضاً عدم عرض سلع لنساء عاريات بملابس داخليه فاضحة اتقاءا لله وإن كانت تعرض للنساء فقط لأن عورة المرأة أمام المرأة لها حدود في الشرع
هذا ما وفقني الله لقوله والله نسأل أن يوفقنا لمرضاته ويعيننا على طاعته
لكن لدي استفسار
مثلا لو كانت الشركة تعطيك نصيبا من لربح كلما ااحضرتي لها زبونا …… وتأذن لك بأن تزيدي في السعر للزبون مثلما اردتي ان اردتي تزويد ربحك…فهل يجوز هذا؟؟
وايضا ان ذكرت زبونة ما انها ستشتري منتجا, فأشتريه انا من الشركة بمالي ثم ابيعها اياه بمبلغ يزيد عن ثمن الشركة مع العلم اني اشتريته بمالي (يعني صار ملكي) ولكن صراحة لو ماطلبته الزبونة ماكنت لاشتريه….فهل هذا تحايل؟؟
فيما يخص سؤالك الأول ان كانت الزيادة التي تضيفينها توافق عليها الشركة وتأذن لك بها فلا حرج أما ان كنت تأخذين الزيادة من غير علم صاحب الشركة حتى وان اشتريت بمالك الخاص يجب ان تخبريهم وإلا يعتبر هذا تحايل فأنت وكيلة والوكيل مؤتمن ويجب أن تخبري أيضا من وكلك بالبيع اي الشركة ان كنت تأخذين عمولة من المشتري فإن أذن لك فلا بأس
وإن كنت تشترين السلعة لنفسك وتعدين بيعها بالزيادة لتربحي فعليك إعلام الشركة وأخذ موافقتها قال ابن قدامة في المغني: وشراء الوكيل من نفسه غير جائز، وكذلك الوصي.
وقال ـ أيضا: وإذا أذن للوكيل أن يشتري من نفسه جاز له ذلك. انتهى.
وفقك الله
سبق و مشرت موضوعا و فتوى بهذا الشأن و كان الموضوع مثبت في قسم الفتاوى