فأجاب – حفظه الله – : ( الرقية الشرعية هي العلاج بكتاب الله تعالى وبالأدعية المأثورة في السنة الصحيحة ، فمن حفظها وعرف تلك النصوص التي تستعمل في الرقية فله استعمالها ، ولا فرق بين الرجل والمرأة وقد كانت عائشة – رضي الله عنها – ترقي نبي الله صلى الله عليه وسلم لما مرض وتنفث بيده رجاء بركتها ، ولا شك أن الكثير من النساء المؤمنات قد يحفظن القرآن والكثير من الأوراد وهي من الصالحات القانتات الحافظات للغيب ، فلهن عمل الرقية للنساء حتى لا تحتاج المرأة إلى الذهاب للرجال لأجل الرقية وكذا تلاقي المرأة محارمها ونساءها وذلك موجود فيهن بكثرة والله أعلم ) ( فتح الحق المبين في أحكام رقى الصرع والسحر والعين – ص 384 ) 0
ولي وقفات تأمل قبل أن أخلص لنتيجة بحث هذه المسألة :
1- إن طريق الرقية الشرعية شائك يحمل في طياته كثيرا من المخاطر والعقبات والمحاذير التي لا تستطيع المرأة بأي حال من الأحوال تحملها والصبر على أذاها ، فقد تتعرض للإيذاء في نفسها وأهلها ومالها وقد لا تطيق ذلك ويؤدي إلى كفرانها بنعم ربها 0
2- ضعف المرأة أمام مغريات الحياة الكثيرة ومنها : المدح والعجب وحب الظهور والسمعة وحب المال ونحو ذلك من أمور كثيرة ، وهذا قد يؤدي إلى فسادها وبعدها عن منهج الكتاب والسنة 0
– قد يؤدي بالمرأة إلى إهمال الاعتناء ببيتها وزوجها وأولادها ، وهذا قد يؤدي إلى محاذير شرعية كثيرة ، خاصة إذا علمنا من استقراء النصوص القرآنية والحديثية أن زوجها هو جنتها أو نارها 0
4- تعرض المرأة للفتنة العظيمة خاصة ما يتعلق بالمحاذير الشرعية التي تكتنف هذا الأمر ، وأخطر تلك المحاذير هو تعرض المرأة لبعض الحوارات مع الجن والشياطين ، وهذا الأمر لا يجوز مطلقا من الناحية الشرعية ، فالجن مكلفون وينطبق في حقهم ما ينطبق على الإنس من الأحكام الشرعية ، والمرأة عورة وصوتها عورة 0
ومن باب الأمانة العلمية غبعض أهل العلم يرى بأن صوت المرأة ليس بعورة كما نقل ذلك عن اللجنة الدائمة ، والعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – ، والشيخ عبدالمحسن العباد – حفظه الله – 0
سئلت اللجن الدائمة السؤال التالي :
هل يجوز للمرأة أن تؤذن ، وهل يعتبر صوتها عورة أو لا ؟؟؟
فأجابت : ( أولاً : ليس على المرأة أن تؤذن على الصحيح من أقوال العلماء؛ لأن ذلك لم يعهد إسناده إليها ولا توليها إياه زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم 0
ثانيا ً: ليس صوت المرأة عورة بإطلاق ، فإن النساء كن يشتكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنه عن شئون الإسلام ، ويفعلن ذلك مع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وولاة الأمور بعدهم ، ويسلمن على الأجانب ويردون السلام ، ولم ينكر ذلك عليهن أحد من أئمة الإسلام ، ولكن لا يجوز لها أن تتكسر في الكلام ولا تخضع في القول ؛ لقوله تعالى : ( يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفا ) ( سورة الأحزاب – ا؟لآية 32 ) ؛ لأن ذلك يغري بها الرجال ويكون فتنة لهم كما دلت عليه الآية المذكورة 0 وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ) ( السؤال الأول من الفتوى رقم (4522) – اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء – عبدالله بن قعود ، عبدالله بن غديان ، عبدالرزاق عفيفي ، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ) 0
سئل العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – السؤال التالي :
هل صوت المرأة عورة ؟؟؟
فأحاب : ( من تأمل نصوص الكتاب والسنة وجدها تدل على أن صوت المرأة ليس بعورة ، بل بعضها على ذلك بأدنى نظر :
فمن ذلك قوله تعالى يخاطب نساء النبي صلي الله عليه وسلم فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً ) . فإن النهي عن الخضوع بالقول ، وإباحة القول المعروف يدل على أن صوتها ليس بعورة إذ لو كان عورة لكان مطلق القول منها منكراً ، ولم يكن منها قول معروف ، ولكان تخصيص النهي بالخضوع عديم الفائدة .
وأما السنة فالأدلة على ذلك كثيرة ، فالنساء اللاتي يأتين إلي النبي صلي الله عليه وسلم يخاطبنه بحضور الرجال ولا ينهاهن ، ولا يأمر الرجال بالقيام ولو كان الصوت عورة لكان سماعه منكراً ووجب أحد الأمرين ، لأن النبي صلي الله عليه وسلم لا يقر منكر 0
وقد صرح فقهاؤنا الحنابلة بأن صوت المرأة ليس بعورة ، ( انظر شرح المنتهى – 3 / 11 ، وشرح الإقناع – 3 / 8 ط مقبل ، وغاية المنتهى والفروع – 5 / 157 ) 0
وأما قول النبي صلي الله عليه وسلم : " إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء " . فهذا مقيد في الصلاة ، وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن تكون مع الرجال أو في بيت لا يحضرها إلا النساء أو محارم ، والعلم عند الله تعالى ) ( فتاوى ورسائل العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى – المجلد الثاني عشر ) 0
وقد سئل الشيخ المحدث عبد المحسن العباد – حفظه الله تعالى – السؤال التالي :
هل صوت المرأة عورة ، وإذا كان كذلك فهل هناك دليل ؟؟؟
فأجاب : ( صوت المرأة ليس بعورة باطلاق لأنه يمكن عند الحاجة يستمع لصوت المراة مثل الإستفتاء أو بيع أو شراء مع احتشام أو ما إلى ذلك ، لا بأس به ، ولكن المحذور هو الانتفاع بالصوت أو التلذذ بالصوت ، وكونها هي تلين صوتها وتخضع بالقول هذا الذي فيه المحذور ، أما مجرد الصوت من حيث هو ليس بعورة ، لكن إذا صار عن طريق كونها تلين صوتها وتخضع به وكون الانسان يتلذذ به ، وكونه يتمتع به ، هذا هو المحذور وهذا هو الممنوع ) ( شرح سنن النسائي – كتاب الطهارة – شريط رقم 74 – دقيقة 61 ) 0
والبعض الآخر يرى بأن صوت المرأة عورة كما نقل ذلك عن العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان 0
سئل الشيخ السؤال التالي : هل صوت المرأة عورة ؟؟؟
فأجاب – حفظه الله – : ( الحمد لله ، نعم ؛ المرأة مأمورة بتجنب الفتنة ، فإذا كان يترتب على سماع صوتها افتتان الرجال بها ؛ فإنها تخفيه :ولذلك فإنها لا ترفع صوتها بالتلبية، وإنما تلبي سرًّا 0
وإذا كانت تصلي خلف الرجال وناب الإمام شيء في الصلوات ؛ فإنها تصفق لتنبيهه ؛ قال صلى الله عليه وسلم : " إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ، ولتصفق النساء " ( رواه أبو داود في " سننه " ( 1 / 246 ) ، وانظر : " صحيح البخاري " (1 / ص167 ) ، وكذلك ( 2 / 60 ) من نفس الصحيح ؛ رواه مسلم في "صحيحه – 1 / 318 ، ورواه الإمام أحمد في مسنده – 5 / 330 بنحوه ، ورواه غيرهما ) 0
وهي منهية من باب أولى عن ترخيم صوتها وتحسينه عند مخاطبتها الرجال لحاجة ؛ قال تعالى : ( فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ) ( سورة الأحزاب الآية 32 ) 0
قال الإمام ابن كثير رحمه الله : " ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم ؛ أي : لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها " ( انظر " تفسير القرآن العظيم " لابن كثير – 3 / 464) ( صالح بن فوزان الفوزان – فتوى رقم 17069 ) 0