ما حكم الرسم (الكاريكاتيري) والذي يشاهد في بعض الصحف والمجلات ويتضمن رسم أشخاص؟[1
الجواب :
الرسم المذكور لا يجوز وهو من المنكرات الشائعة التي يجب تركها لعموم الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم تصوير كل ذي روح
سواء كان ذلك بالآلة أو باليد أو بغيرهما.
ومن ذلك ما رواه البخاري في الصحيح عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله، ولعن المصور))[2]
ومن ذلك أيضاً ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون))[3] وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم))[4].
إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الثابتة في هذا الموضوع ولا يستثنى من ذلك إلا من تدعو الضرورة إلى تصويره
لقول الله عـز وجـل: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ.)..[5] الآية.
أسأل الله أن يوفق المسلمين للتمسك بشريعة ربهم والاعتصام بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم والحذر مما يخالف ذلك إنه خير مسؤول.
——-
" مدار التحريم في التصوير كونه تصويرا لذوات الأرواح ، سواء كان نحتا أم تلوينا في جدار أو قماش أو ورق ، أم كان نسيجا ،
وسواء كان بريشة أم قلم أم بجهاز ،
وسواء كان الشيء على طبيعته أم دخله الخيال فصُغِّر أو كُبِّر أو جُمِّل أو شُوِّه أو جعل خطوطا تمثل الهيكل العظمي.
فمناط التحريم كون ما صور من ذوات الأرواح ولو كالصور الخيالية التي تجعل لمن يمثل القدامى من الفراعنة وقادة الحروب الصليبية وجنودها ، وكصورة عيسى ومريم المقامتين في الكنائس.. إلخ،
وذلك لعموم النصوص ، ولما فيها من المضاهاة ، ولكونها ذريعة إلى الشرك " انتهى .
منقوووووووووووول
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثامن والعشرون
جعلها الله في ميزان حسناتك