الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين, نبينا محمد الصادق الأمين, وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أمَّا بعدُ:
فإن الله قد فرض علينا خمس صلوات في اليوم والليلة، وجعل لكل صلاة وقتاً تُؤدَّى فيه، قال تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}[النساء: 103]، فيجب على المسلم أنْ يحافظ عليها في أوقاتِها المحدَّدة.
وهناك أوقات نهانا عن الصلاة فيها رسولُنا الكريمُ، وبيَّنها لنا, وسنأتي في هذا الدرس على بيانها.
أوقات النهي:
يُمكن تقسيم أوقات النهي عن الصلاة إلى خمسة أوقات:
1 – بعد العصر إلى أن تصفرّ الشمس.
2 – بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس.
3 – قُبيل صلاة الظهر إلى أن تزول الشمس (بمقدار عشر دقائق تقريباً قبل الأذان).
4 – من اصفرار الشمس إلى الغروب.
5 – من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح (بمقدار عشر دقائق تقريباً).
هذه الأوقات لا يجوز التطوّع فيها ابتداءً.
عن ابن عمر-رضي الله عنهما-, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا طلع حاجب الشمس فأخِّروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخِّروا الصلاة حتى تغيب)) رواه البخاري ومسلم .
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: (ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف1 الشمس للغروب حتى تغرب) رواه مسلم.
وحديث ابن عمر -مرفوعاً-: "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بقرني شيطان", وفي رواية: "لا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان" رواه البخاري ومسلم.
وفي صحيح مُسْلِمٍ –أَيْضًا- عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْت يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنْ الصَّلاةِ، قَالَ: ((صَلِّ صَلاةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ، فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلاةِ، فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ، فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ)).
الفوائت تُصلَّى في أوقات النهي:
من نسي صلاة فيصليها عند ذكرها, ومن نام عن صلاة فإنه يصليها عند استيقاظه، ولا يأخرها لقوله عليه الصلاة والسلام: ((من نسي صلاة, أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك))2.
ولقوله عليه الصلاة والسلام: (من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر)3.
قال ابن عبد البر: "وقال مالك والثوري والشافعي والأوزاعي -وهو قول عامة العلماء- من أهل الحديث والفقه من نام عن صلاة أو نسيها أو فاتته بوجه من وجوه الفوت, ثم ذكرها عند طلوع الشمس واستوائها أو غروبها أو بعد الصبح أو العصر، صلاها أبداً متى ذكرها)4.
صلاة ذوات الأسباب:
ما كان من الصلوات ذات سبب فإنها تُصلَّى, وليس في ذلك بأسٌ -إن شاء الله-، ومن هذه الصلوات ما يلي:
ركعتي الطواف:
فـتُصلّى ركعتا الطواف في أوقات النهي؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((يا بني عبد مناف, لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار))5.
تحية المسجد:
وتُصلَّى تحية المسجد؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين))6.
سنة الوضوء:
وسنة الوضوء تُصلَّى في أوقات النهي الموسَّع، فإنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أقرَّ بلالاً على صلاة ركعتين كلما توضأ، فقال عليه الصلاة والسلام: ((يا بلال, حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة؟ فإني سمعت الليلة خشف نعليك بين يدي في الجنة))، قال بلال: ما عملت عملاً في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهوراً تاماً في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كََتَبَ الله لي أن أصلي)7.
ركعتي الفجر:
وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدلُّ على الجواز؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر، وهذه في معناها.
وتُصلّى صلاة الكسوف، ويُسجد سجود التلاوة والشكر في هذه الأوقات؛ لأنها من ذوات الأسباب.
نسأل الله أن يوفقنا لكل خير، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1 تضيف: أي تميل، يقال: ضافت تضيف إذا مالت.
2 رواه مسلم.
3 رواه البخاري ومسلم.
4 الاستذكار (1/47).
5 رواه الترمذي، وابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (688)، وصحيح ابن ماجه (1036).
6 رواه البخاري ومسلم.
7 رواه البخاري ومسلم.
8 قال النووي: بقاف مفتوحة ثم هاء ساكنة ثم دال.
9 رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، قال الألباني: "صحيح لغيره" مشكاة المصابيح رقم (1002).
منقوووووول
وفيكن بارك الله شكرا على مروركن حبيباتي
[/glint]