السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
معنى إسباغ الوضوء إتمامه، وإكماله على كل عضو، بإبلاغ الماء بسيل الماء عليه، فإسباغه في الوجه أي يعمه بالماء ولو مرةً واحدة، فإن عمه ثلاثاً فهو أفضل، وإسباغ اليدين أن يعم اليدين بالماء من أطراف الأصابع إلى المرافق، مع غسل طرف العضد حتى يدخل المرفق، والواجب مرة فقط، فإن كرر مرتين، فهو أفضل، وإن كرر ثلاث، فهو أفضل، وأكمل، وإن دلك فلا بأس، الدلك أفضل، ولكن لا يلزم الدلك يكفي إمرار الماء، والواجب الغسل، والرأس يمسحهما مرةً واحدة، هذا هو الأفضل يمسح رأسه مرةً واحدة مع الأذنين يبدأ بمقدمه إلى قفاه، ثم يعيد يديه إلى مقدمه هذا هو الأفضل، ويدخل أصابعه السبابتين في أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، هذا هو السنة، ولا حاجة إلى التكرار. أما القدمان فيغسلهما ثلاثاً، ثلاثاً ثلاثاً هذا هو الأفضل، كل قدم ثلاثاً يعم الماء، يعم الماء القدم كله، من الكعبين إلى أطراف الأصابع، فإن عمه بالماء فهذا إصباغ، وإن كرر مرتين فهو أفضل، وإن كرر ثلاث، فهو أكمل وأفضل، ولا يزيد على ثلاث، وإن دلك، فهو أفضل، وأكمل، وليس بواجب. جزاكم الله خيراً، يسأل سماحتكم عن إطالة الغرة جزاكم الله خيراً؟ أما الغرة فمعناها إطالة الغرة بمعنى الاستكمال للوجه، أما أن يزيد على ذلك، فهو من إدراج أبي هريرة المعروف أنه موقوف على أبي هريرة، وهكذا التحجيل السنة أن لا يطيل التحجيل، بل يقتصر على المرافق والكعبين، وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه توضأ فلما غسل يده أشرع في العضد، يعني أدخل المرافق، ولما غسل رجليه أشرع في الساق يعني أدخل الكعبين، هذا هو السنة، وكان أبو هريرة يطيل في التحجيل، إلى الآباط في اليدين وإلى حول الركبتين في الرجلين، وهذا اجتهاد منه -رضي الله عنه-، والسنة خلاف ذلك، السنة هو ما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقوله في الحديث(من استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فيلفعل)، والصواب أنه مدرج من حديث أبي هريرة، وليس من نفس المرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن الغرة ما يمكن إطالتها، الغرة محدودة من منابت الشعر، من فوق، ومن الذقن من أسفل، ومن الأذنين من الجانبين، هذا غسل الوجه، فكونه يغسل شيئاً من الرأس غير مشروع، بل يمسح، وهكذا الرجلان واليدان السنة أن يغسل المرافق والكعبين، أما إن يغسل العضد كله أو الساق لا، غير مشروع هذا، لم يفعله النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفعله هو القدوة -عليه الصلاة والسلام- ، وإنما فعله أبو هريرة اجتهاداً منه -رضي الله عنه-، والصواب أن هذا موقوف عليه. جزاكم الله خيراً
أكثر الأحيان أتوضأ في الحمام وبدون أن أسمي، ولكني أنوي التسمية بقلبي، فهل يصح الوضوء؟
الوضوء صحيح على الصحيح، لكن السنة لك أن تسمي ولو في الحمام، تقول: بسم الله عند بدء الوضوء؛ لأن التسمية ………. واجب عند جمع من أهل العلم، التسمية تجب عند جمع من أهل العلم، فلا تتركها تسمي في أول الوضوء ولو كنت في الحمام؛ لأن هذا عذرٌ شرعي، ولا تدع التسمية والذي مضى نسأل الله أن يعفوا عنها وعنك ولا حرج إن شاء الله. جزاكم الله خيراً.
الوضوء له فرائض، وله شرائط، ويستحب في أوله التسمية، وفي آخره الشهادة، بعدما يفرغ يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين)، وفي أوله يقول: (بسم الله)، عندما يغسل يديه ويتوضأ، يغسل كفيه ثلاثاً قبل أن يتوضأ ويسمي عند ذلك، وله شرائط عشرة: "الإسلام، والعقل، التمييز، ونية رفع الحدث، واستصحاب فقه النية، وانقطاع الموجب الذي يوجب الوضوء من البول ونحوه، والاستنجاء والاستجمار قبله الاستنجاء بالماء وإلا استجمار بالحجارة، ونحوها من المناديل، واللَبِن ونحو ذلك، وطهورية الماء يكون طهور، كونه مباح، وإزالة ما يمنع وصول البشرة من عجين، أو صمغ، أو غير هذا مما يمنع وصول الماء إلى الجلدة، وهناك شرط حادي عشر في حق من حدثه دائم أن لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، وهذا أمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- المستحاضة وحكمها وحكم صاحب السلس مثلها، النبي -صلى الله عليه وسلم- قال للمستحاضة: (وتوضئي لوقت كل صلاة)، فيلحق بها جميع من حدثه دائم، فصاحب السلس الدائم البول، أو الريح الدائمة هذا مثل صاحب الدم الدائم الإستحاضة، يتوضأ إذا دخل الوقت، وبعض أهل العلم نازع في إباحة الماء، أنه يجوز الطهور به إن كان غير مباح؛ لأن المقصود يحصل به من إزالة أثر النجاسة، ومقتضى الحدث، والتحريم ليس خاصاً بالوضوء، خاصاً بجنس الماء، لا بد يكون مباح، لا يجوز الشرب به ،ولا الوضوء به ولا استعماله إلا إذا كان ملكاً له، والقاعدة: (ما كان تحريمه عاماً لا يخص الصلاة، فإنه لا يبطل الصلاة)، وهكذا الصلاة في الثوب المغصوب والأرض المغصوبة؛ لأن النهي عام ما يخص الصلاة ليس له أن يستعمل الثوب المغصوب، ولا يجوز له أن يجلس في الأرض المغصوبة، ولو كان في غير الصلاة، فإذا كان النهي عاماً، فإنه لا يضر الصلاة، وإن كان لا يجوز له الفعل، فعلى هذا لو صلى في الأرض المغصوبة، أو توضأ في الماء المغصوب، أو صلى في الثوب المغصوب، صحت صلاته مع الإثم، يأثم، وتصح صلاته، وهذا القول أرجح، وهكذا النجاسة لو أزالها بماء طهور لكنه مغصوب زالت، ولكن يأثم لو كان في ثوبه نجاسة وغسله بماء مغصوب، ماء طهور مغصوب، زالت النجاسة، وطهر الثوب مع كونه آثماً؛ لأن المقصود حصل، المقصود بالماء حصل. جزاكم الله خيراً، يسأل عن الأدعية أثناء الوضوء؟ ما ورد شيء مثلما تقدم، لا يشرع في الوضوء أدعية ما عدا التسمية في أوله، والشهادة في آخره. أما أثناء الوضوء؟ ما ويرد شيء صحيح. بارك الله فيكم
تنبيه
من قوانين الكتابة في القسم انزال موضوع واحد في اليوم وذلك لتتم الفائدة المرجوة فليست العبرة بكثرة المواضيع ولكن بالتدبر الجيد في الموضوع
شكرا لكن
آسفة أم حسنى ظننت أن القانون يسمح بوضع موضوعين
غياتنا الإفادة باإدن الله لا كثرة المشاركات والمواضيع