ومعنى ذلك أن الأقربون اولى بمعروفك وبرّك والإحسان إليهم .. والأولوية لا تعني التفريط في غيره . ………علما بان اختى باعت واش عندها من الذهب باه اتساعد ابنها وصدقونى يا اخوات كاين مرات وين تبات هى وزوجها بلا عشاء كل منروح ليها نصيبها البن والخبز حتى قريب متقطع مصارنها من البن الحامض واعلمكم بان عندها تلفاز ثلاجة مكيف غسالة لكن مهيش هى اللى شراتهم انا شريت لها غسالة باه اكون الوقت لولدها واخى اشرلها مكيف اعلى جال ابنها مريض دائما تطلع لتنسيو 40 وكل واحد شرالها حاجة نعينو فيها متقدريش شوفى اختك فى هذيك الحالة وتخليها جاوبونى يا اخوات بصدق بدون مجاملة ارجوكم
إليك هدا الرابط بالاستدلال
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: متى تخرج زكاة الفطر؟ وما مقدارها؟ وهل تجوز الزيادة عليها؟ وهل تجوز بالمال؟
الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فزكاة الفطر هي الطعام الذي يخرجه الإنسان في آخر رمضان، ومقداره صاع، قال ابن عمر ـ رضي الله عنهماـ: «فرض النبي _صلى الله عليه وسلم_ زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير». وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض النبي _عليه الصلاة والسلام_ صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين». فهي من الطعام السائد بين الناس، وهو الان التمر والبر والأرز، وإذا كنا في مكان يطعم الناس فيه الذرة تخرجها ذرة، أو زبيباً، أو أقط.
قال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: «كنا نخرجها على عهد رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب والأقط».
وزمن إخراجها صباح العيد قبل الصلاة: لقول ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»، وهذا حديث مرفوع. وفي حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات».
ويجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز أكثر من ذلك لأنها تسمى زكاة الفطر، فتضاف إلى الفطر، ولو قلنا بجواز إخراجها بدخول الشهر كان اسمها زكاة الصيام، فهي محددة بيوم العيد قبل الصلاة، ورخص في إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين.
وأما الزيادة على الصاع فإن كان على وجه التعبد واستقلالاً للصاع فهذا بدعة، وإن كان على وجه الصدقة لا الزكاة فهذا جائز ولا بأس به ولا حرج، والاقتصار على ما قدره الشرع أفضل، ومن أراد أن يتصدق فليكن على وجه مستقل.
ويقول كثير من الناس: يشق علي أن أكيل ولا مكيال عندي فأخرج مقداراً أتيقن أنه قدر الواجب أو أكثر وأحتاط بذلك فهو جائز ولا بأس به.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بالنسبة لزكاة الفطر لي نعلمه يا أختي أنه تخرج ابتداء من 27 أو 28 حتى قبيل صلاة العيد لانه لو تخرج بعد الصلاة تصبح صدقة
و هذه هي العادة لي موالفين نعملوها يعني نخرجوها في 27 أو 28 أو 29 من البيوت و لي يخرجها يمدها للمسجد أظن انهم يجمعوها قبل هذا في المساجد حتى يوزعوها في هذا الوقت و الله أعلم.
و إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرئ مانوى
اولا الزكاة اي الفطرة كيما انقولو تعطى في الايام الأخيرة من رمضان وذلك لمساعدة المحتاجين والمساكين لشراء حوائج العيد يعني ماشي نهار التالي تقوليلو هاك باش تشري
وتمنح للأقربون اذا كانو من المحتاجين وهي لا تسافر يعني فقط في البلدة اللي انت ساكنة فيها
وبما ان ابن اختك من المعوزين اظن والله أعلم انه يجوز
وهي لا تزيد او تنقص عن المعروف
واذا خرجت بعد صلاة العيد فهي تعتبر صدقة كما قيل لك
هذا ما أعرفه والله عليا رقيب [/type]
الدين يسر وليس عسر وهده الاشياء ليست كبائر
زكاتك انشاء الله صحيحة مقبولة لانها مفروضة من ليلة27 حتى صباح العيد قبل الصلاة
وقد ثبت ان الرسول عليه الصلاة والسلام اخرجها قبل ليلة العيد واوصى بها حتى يتسنى للمحتاج
ان يجلب اشياء العيد ويفرح هو ايضا
اما عن ابن اختك الله يشفيه فانها زكاة وليست صدقة لان الزكات لاتجوز على الاصول الدين يستوجب عليهم النفقة
اي انت التي تصرفي عليهم وابن اختك لست انت المسؤولة عليه
ان كنت متزوجة
ابناك والدي زوجك والداك لا لانهم مفرو ضين على الدكر منكم مثلا اخوك
فلا تفقدي عقلك حبيبتي وابقاي فانت شمعة في المنتدى ولافقدتيه ماعندنا ما نديرو بيكههههههههههه